الصفحات

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 73 لسنة 12 ق جلسة 30 /10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 73 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / .......... بوكالة المحامي / ......
ضــــــــــد
المطعون ضده / ......... بوكالة المحاميان / ........

المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 128/2016 أمام قاضي الأوامر بمحكمة رأس الخيمة لاستصدار أمر بالدفع بمبلغ (200000) فقر السيد قاضي الأوامر بتاريخ 31/10/2016 رفض إصدار الأمر .... دعوى / كلي جزئي قال فيها المدعي (المطعون ضده) أنه ونتيجة التعامل بين الطرفين أقرض المدعى عليه مبلغ (200000) مصدق وموثق لدى كاتب العدل أقر بها المدعى عليه – وتعهد في هذا الإقرار بالسداد حين الطلب وقد طالبة المدعي بالسداد فلم يذعن.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/1/2017 برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف والتحقيقات ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 46/2017 وبتاريخ 22/5/2017 قضت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى إلى المستأنف مبلغ (200000 درهم) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 20/7/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين قضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضي برفض الدعوى وذلك على سند من أن الطاعن لم يثبت صورية الإقرار وأنه سدد المبلغ المذكور في الإقرار وأعرض عن الأخذ بشهادة الشهود الواقع سماعهم من قاضي الدرجة الأولى وذلك على سند من أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة وفقاً للمادة 36 من قانون الإثبات وذلك برغم أن الطاعن ومنذ أول يوم أثناء نظر الدعوى الابتدائية وكذلك أمام محكمة الاستئناف قام بالطعن على الإقرار سند الدعوى بالصورية على سند من أن تحرير الإقرار كان من أجل الحفاظ على حقوق المطعون ضده في علاقته به في شأن الرخصة التجارية المتعلقة بمؤسسة / ... التي كونها بمالها الخاص وأدرج نظراً لوضعه كعامل في جهة حكومية لا يحق له أن يكون مديراً أو شريكاً في أي رخصة تجارية داخل الدولة باسم الطاعن كمستثمر وهذا ما أقر به المطعون ضده نفسه في القضية الجزائية رقم 5642/2016 جزاء رأس الخيمة ويؤكد ذلك صدور وكالة خاصة من الطاعن للمطعون ضده بإدارة الرخصة المشار إليها سلفاً إدارة كاملة وهي وكالة غير قابلة للعزل. وكذا ما شهد به أمام محكمة الدرجة الأولى الشاهد المدعو / موسى الحمادي هو كفيل الرخصة عندما تولت سماع الشهود لإثبات صورية الإقرار سند الدعوى وانتهى من ذلك الطاعن إلى جواز إثبات الصورية بشهادة الشهود على نحو ما قامت به محكمة الدرجة الأولى صحيحاً.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر وفقاً للمادتين 36، 38/2 من قانون الإثبات والمادة 394/1 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد طرفيه إثبات صوريته إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب بحسب الأصل الإثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة فتستثني من ذلك حالة تنازل الخصم صراحة أو ضمناً عن وجوب الإثبات بالكتابة باعتبار أن الأحوال التي يجب الإثبات فيها بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز لصاحب المصلحة فيها التنازل عنها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن كان دفعها منذ أول وهلة أمام قاضي الدرجة الأولى بصورية الإقرار الخطي سندها وكانت محكمة الدرجة الأولى قررت بناء على ذلك إحالة الدعوى للتحقيق لسماع بينة الطرفين نفياً وثبوتاً وأثبت ذلك دون اعتراض من المطعون ضده سواء عند صدور حكم التحقيق أو حين بدء تنفيذه بما يقطع بتنازله عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية المدفوع بها في الدعوى إلا بالكتابة. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذه البينة وتقدير قيمتها في الدعوى وأثرها في مالها وقضي قبل إتمام هذا العمل بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً لصالح الدعوى على سند من أن الطاعن لم يثبت صورية الإقرار الخطي سندها ولا وفائه بالمبلغ المدون به فيكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق