الصفحات

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 679 لسنة 42 ق جلسة 31/ 3 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 161 ص 838

جلسة 31 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود عباس العمراوي والسادة المستشارين؛ مصطفى كمال سليم، مصطفى الفقي، أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي.

---------------

(161)
الطعن رقم 679 لسنة 42 القضائية

(1،2 ) دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". نظام عام. نقض "السبب الجديد" بطلان. إعلان.
 (1)الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (2)التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً في الميعاد. شرط قبوله. أن تكون صحيفة الطعن بالنقض قد تضمنت النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل هو الإعلان الباطل بصحيفة الاستئناف.
 (3)نقض "السبب الجديد". تقادم.
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدين بالتقادم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (4)التزام "الشرط الواقف".
الالتزام المعلق على شرط واقف. نفاذه متى تحقق الشرط فعلاً أو حكماً. اعتبار الشرط متحققاً مناطه. تقرير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.

------------------
1 - الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - باعتبار الدعوى كأن لم تكن - لا يتصل بالنظام العام وإنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض.
2 - إن ما يقوله الطاعنون عن بطلان صحيفة الاستئناف إنما كان منهم بقصد تأييد دفعهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد المحدد في المادة 70 من قانون المرافعات التي قررت جزاء لا يتصل بالنظام العام وإنما هو مقرر لمصلحة المستأنف عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض، والثابت أن هذا الدفع لم يثر أمام محكمة ثاني درجة فلا يقبل من الطاعنين التمسك به للمرة الأولى في طعنهم بالنقض على حكمها، ولا يغير من هذا النظر التحدي بأنه لم يكن في مكنة الطاعنين الحضور أمام محكمة الاستئناف للتمسك بالدفع إذا لم يعلنوا إعلاناً صحيحاً، ذلك أنه كان في مكنتهم أن يضمنوا صحيفة الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل هو الإعلان الباطل لصحيفة الاستئناف.
3 - الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - من القواعد العامة في الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط هو ألا يقع أمر في وقت معين، فإن الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت دون أن يقع هذا الأمر، وهو يتحقق كذلك قبل انقضاء الوقت إذا أصبح من المؤكد أنه لن يقع، فإذا لم يحدد وقت فإن الشرط لا يتحقق إلا عندما ما يصبح مؤكداً عدم وقوع الأمر، وقد يكون ذلك بانقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه أمراً يبلغ حد اليقين، وتقرير ذلك بأدلة تبرره عقلاً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده من تركة مورثهم مبلغ..... على أساس من القول مفاده أنه اعتبر التزام مورث الطاعنين بأداء ثلث المبلغ المخصص لتسجيل عقد شرائه معلقاً على شرط واقف هو قيام البائع الأصلي بالتوقيع مباشرة على العقود الخاصة بالمشترين من مورث الطاعنين بحيث تنتفي الحاجة إلى تسجيل عقد شراء هذا الأخير ولا يسجل فعلاً، وأن هذا الشرط وأن لم يكن قد تحقق فعلاً - يعتبر أنه تحقق حكماً بانقضاء مدة من الزمن رأت المحكمة معها - ومع ما تبين لها من ظروف الالتزام وملابساته - أن عدم تسجيل عقد المورث أصبح أمراً يبلغ حد اليقين، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده رفع الدعوى 940 لسنة 1969 مدني كلي المنصورة على الطاعنين طالباً الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له من مورثهم مبلغ ستمائة جنيه على أساس أنه كان شريكاً لمورثهم بحق الثلث في صفقة أطيان مشتراة من الغير وقد تصرفا في أغلبها بالبيع لآخرين فحققت أرباحاً قام بينهما بشأنها نزاع انتهى لصدور حكم المحكمين 2 لسنة 1951 محكمة المنصورة الابتدائية وقد قضى هذا الحكم بتجمد مبلغ 1800 ج لحساب تسجيل عقد البيع الصادر باسم مورثهم فإن لم يسجل هذا العقد وتم التسجيل من البائع الأصلي إلى المشترين من المورث مباشرة التزام المورث برد ثلث هذا المبلغ إليه، ولما كان تسجيل ما لم يتم وكان المشترون من مورث الطاعنين قد تملكوا ما اشتروه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فقد أصبح من حقه تقاضي ثلث المبلغ المجمد لحساب التسجيل. دفع وكيل المدعى عليه الأول - الطاعن الأول - باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة شهور من تقديمها لقلم الكتاب. وبتاريخ 26 مارس 1970 قضت المحكمة برفض هذا الدفع ثم قضت بتاريخ أول فبراير سنة 1971 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 123 سنة 23 قضائية المنصورة طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته. وبتاريخ 29 من إبريل 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده من تركة مورثهم مبلغ 583.330 ج وهو ثلث مبلغ 1750 جنيهاً رأت أنه كان وحده المخصص لمصاريف التسجيل. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسببين الرابع والخامس وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها أنهم دفعوا الدعوى أمام محكمة أول درجة باعتبارها كأن لم تكن عملاً بنص المادة 70 من قانون المرافعات إذ لم تعلن صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب فرفضت المحكمة الدفع بمقولة إن وكيلهم حينما مثل بالجلسة أثبت حضوره عن الطاعن الأول فقط أما المذكرة المقدمة منه بعد ذلك نيابة عن الطاعنين جميعاً فإنه لم يثبت فيها وكالته عنهم وبالتالي فإن حضوره يكون قاصراً على الطاعن الأول وحده الذي لا يملك إبداء دفع يتعلق بباقي الطاعنين فصادرت دفاعهم بمقولة عدم إثبات الوكالة التي كان لها أن ترخص للوكيل في إثباتها؛ هذا إلى أن حقهم في إبداء هذا الدفع لا زال قائماً إذ لم يسبق لهم أي حضور أمام محكمة أول درجة طبقاً لما ذهبت إليه ولم يحضروا أمام محكمة ثاني درجة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات لا يتصل بالنظام العام وإنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين لم يسبق لهم طرح هذا الدفع على محكمة ثاني درجة فلا تقبل إثارته منهم في طعنهم بالنقض على حكمها.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يتنبه إلى أن الاستئناف قد أصبح كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته إعلاناً قانونياً في خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب طبقاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات فأخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن ما يقوله الطاعنون عن بطلان صحيفة الاستئناف إنما كان منهم بقصد تأييد دفعهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد المحدد في المادة 70 سالفة الذكر التي قررت جزاء لا يتصل بالنظام العام وإنما هو مقرر لمصلحة المستأنف عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض، والثابت أن هذا الدفع لم يثر أمام محكمة ثاني درجة فلا يقبل من الطاعنين التمسك به للمرة الأولى في طعنهم بالنقض على حكمها، ولا يغير من هذا النظر التحدي بأنه لم يكن في مكنة الطاعنين الحضور أمام محكمة الاستئناف للتمسك بالدفع إذ لم يعلنوا إعلاناً صحيحاً، ذلك أنه كان في مكنتهم أن يضمنوا صحيفة الطعن بالنقض النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل هو الإعلان الباطل لصحيفة الاستئناف.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن سند المطعون ضده في دعواه ضد الطاعنين هو حكم المحكمين الصادر في 13/ 7/ 1951 والمعلن لمورثهم في 30/ 3/ 1952 ولم يرفع المطعون ضده الدعوى عليهم إلا في سنة 1969 أي بعد سبعة عشر عاماً فيكون حقه قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 374 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الرابع والخامس أن المطعون ضده أسس دعواه على أن الحكم 2 لسنة 1951 تحكيم محكمة المنصورة الابتدائية انتهى إلى تجميد مبلغ 1750 جنيه لحساب تسجيل عقد بيع الأطيان من المالك الأصلي إلى مورث الطاعنين أما إذا قام المالك الأصلي بالتسجيل مباشرة إلى المشترين من المورث كان من حقه هو أن يتقاضى ثلث هذا المبلغ المجمد، بما يجعل حقه هذا معلقاً على شرط واقف هو قيام المالك الأصلي بالتوقيع مباشرة على العقود النهائية الصادرة من مورث الطاعنين إلى المشترين منه، ولما كان هذا الشرط لم يتحقق فإنه لا يجوز القضاء للمطعون ضده بذلك الثلث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً، كما عابه أيضاً أخذه بما أدلى به المطعون ضده - من أن المشترين من المورث قد تملكوا الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة وأصبحوا في غنى عن التسجيل - دون أن يكون له دليل في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي بسببيه في غير محله، ذلك أن من القواعد العامة في الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط هو ألا يقع أمر في وقت معين، فإن الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت دون أن يقع هذا الأمر، وهو يتحقق كذلك قبل انقضاء الوقت إذا أصبح من المؤكد أنه لن يقع، فإذا لم يحدد وقت فإن الشرط لا يتحقق إلا عندما يصبح مؤكداً عدم وقوع الأمر، وقد يكون ذلك بانقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه أمراً يبلغ حد اليقين، وتقدير ذلك بأدلة تبرره عقلاً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده من تركة مورثهم مبلغ 583.330 جنيه على أساس من القول بأن محكمة ثاني درجة لا تساير محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه من أن دعوى المستأنف - المطعون ضده - سابقة لأوانها ذلك لأن مورث المستأنف عليهم - الطاعنين - اشترى الأطيان من نيف وعشرين عاماً وأنه باعها لآخرين من هذا التاريخ وأن هؤلاء المشترين وضعوا اليد على المقادير التي اشتروها كملاك لها لم ينازعهم أحد في وضع يدهم أي أنهم تملكوا ما اشتروه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبديهي لم يعد لهم حاجة إلى طلب التسجيل فضلاً عن أنهم لو كانوا يرغبون حقيقة في أن يسجلوا عقودهم لبادروا باتخاذ الإجراءات اللازمة فور وقوع البيع الأمر الذي يؤكد للمحكمة أن هؤلاء المشترين لم يعودوا في حاجة إلى تسجيل عقودهم، ومفاد هذا من الحكم أنه اعتبر التزام مورث الطاعنين بأداء ثلث المبلغ المخصص لتسجيل عقد شرائه معلقاً على شرط واقف هو قيام البائع الأصلي بالتوقيع مباشرة على العقود الخاصة بالمشترين من مورث الطاعنين بحيث تنتفي الحاجة إلى تسجيل عقد شراء هذا الأخير ولا يسجل فعلاً، وأن هذا الشرط وإن لم يكن قد تحقق فعلاً - يعتبر أنه تحقق حكماً بانقضاء مدة من الزمن رأت المحكمة معها - ومع ما تبين لها من ظروف الالتزام وملابساته - أن عدم تسجيل عقد المورث أصبح أمراً يبلغ حد اليقين، وهو ما يصادف صحيح القانون، أما ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه في شأن وضع يد المشترين من المورث وفي شأن تملكهم الأطيان التي اشتروها فنافلة، ولا أثر له عليه فيما حصله من وقائع صحيحة وما استخرجه منها من النتائج بأدلة سائغة في حدود سلطته الموضوعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق