الصفحات

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 386 لسنة 42 ق جلسة 6/ 4 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 166 ص 862

جلسة 6 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، عثمان حسين عبد الله، محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح.

-----------------

(166)
الطعن رقم 386 لسنة 42 القضائية

 (1)بيع "نقل الملكية". ملكية. تسجيل. إثراء بلا سبب.
الملكية في المواد العقارية. لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. عدم تطبيق الحكم لقاعدة الإثراء بلا سبب بالنسبة لطلب المشتري نصيبه في أنقاض المنزل المبيع لأنه سجل عقده بعدم هدم المنزل واستيلاء آخر على الأنقاض. لا خطأ.
 (2)حكم "إغفال الفصل في الطلب". تعويض. دعوى.
قضاء محكمة أول درجة بأحقية الطاعنة في التعويض دون بيان قيمته أو إلزام المطعون عليه به. يعد إغفالاً من المحكمة للحكم في طلب التعويض تصحيح ذلك لا يكون بالطعن في الحكم. وجوب الرجوع لمحكمة أول درجة للفصل في هذا الطلب. م 193 مرافعات.
 (3)ملكية "التصاق". التزام "حق الحبس". ريع.
رفض الحكم بالريع المستحق لمالك حصة بطريق الالتصاق في منشآت أقامها الغير. استناد الحكم في ذلك إلى حق الأخير في حبس الريع حتى يستوفى التعويض المستحق له عن هذه المنشآت، عدم بيان المحكمة للقدر الواجب حبسه من الريع تبعاً لحسن نية الباني أو سوء نيته، وإغفالها بحث المستندات المقدمة للتدليل على سوء النية. خطأ وقصور.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى عدم تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لطلب الطاعن الأول - المشتري - نصيبه في أنقاض المنزل موضوع النزاع لأنه لم يصبح مالكاً لحصته في هذا المنزل إلا بالتسجيل الذي تم في سنة 1958 وبعد أن استولى المطعون عليه - المشتري لذات العقار - على أنقاض المنزل المذكور وأصبحت الأرض خالية من المباني، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم يكون في غير محله.
2 - إذا كان الثابت من الحكم الابتدائي الصادر بإعادة المأمورية إلى الخبير أنه انتهى في أسبابه إلى أن المطعون عليه يلزم بتعويض الطاعنة الثانية عن نصيبها في قيمة الأنقاض التي استولى عليها غير أنه لم يبين قيمة هذا النصيب ولم يقض على المطعون عليه بشيء في هذا الخصوص، كما أن الحكم الصادر في الموضوع لم يفصل في الطلب المذكور، ولما كان الطعن على حكم محكمة أول درجة بأنه لم يقض بإلزام المطعون عليه بقيمة حصة الطاعنة الثانية في الأنقاض لا يكون عن طريق استئناف حكمها وأن تتدارك محكمة الاستئناف ما وقع في هذا الحكم من خطأ مادي أو أن تتولى تفسيره - حسبما تقول به الطاعنة الثانية ذلك أنه لما كانت المادة 191 من قانون المرافعات تقضي بأن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، كما أن تفسير الحكم لا يكون إلا في حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام وذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وهو ما تقضي به المادة 192 من قانون المرافعات بل أن ما يجوز للطاعنة الثانية طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات وقد أغفلت محكمة أول درجة الحكم في طلبها الخاص بقيمة الأنقاض هو أن تعلن المطعون عليه بصحيفة للحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
3 - إذ كان للطاعنين - وهما يمتلكان بطريق الالتصاق في المنشآت التي أقامها المطعون عليه على حصتهما في الأرض - الحق في ريع هذا القدر المملوك لهما وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلبهما الريع عن حصتهما في المنشآت استناداً إلى أنه لا يكون لهما ثمة حق فيه لما للمطعون عليه من حق في حبسه حتى يستوفي منهما ما يستحقه من تعويض عن هذه المنشآت طبقاً لأحكام المادة 925/ 1 من القانون المدني لأنه كان حسن النية وقت إقامتها إذ كان يعتقد أن له الحق في إقامة المنشآت المذكورة على أساس عقد البيع العرفي الذي كان في يده وأنه لم يثبت من الأوراق أنه استوفى حقه في التعويض، ولما كان حق المطعون عليه في حبس ريع المنشآت حتى يستوفي حقه في التعويض عنها من الطاعنين لا ينفي قيام حقهما في الريع قبل المطعون عليه وكان يتعين على المحكمة أن تبحث القدر الواجب حبسه من الريع بالنسبة إلى التعويض المستحق الذي يختلف مقداره تبعاً لحسن نية المطعون عليه أو سوء نيته حسبما بينته المادتان 924، 925 من القانون المدني وبمراعاة ما تقضي به المادة 982 من القانون المدني التي تجيز للقاضي بناء على طلب صاحب الأرض أن يقدر ما يراه مناسباً للوفاء بهذا التعويض، وله أن يقضي بأن يكون الوفاء به على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحصل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على المستندات التي قدمها الطاعنان للتدليل على سوء نية المطعون عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن - الطاعنين أقاما ضد المطعون عليه الدعوى رقم 7637 سنة 1966 مدني القاهرة الابتدائية طلبا فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 2000 جنيه قيمة نصيبهما في أنقاض المنزل المبين بصحيفة الدعوى وريع حصتهما فيه وقدرها سبعة قراريط ابتداء من 19/ 9/ 1957، وقالا بياناً للدعوى إن أولهما يملك في المنزل المذكور ستة قراريط بطريق الشراء من.... بعقدين سجلا في 5/ 7/ 1958 وفي 10/ 9/ 1958 وتملك الثانية فيه قيراطاً ورثته عن زوجها المرحوم.... ثم أقام المطعون عليه الدعوى رقم 4772 سنة 1958 مدني القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 19/ 9/ 1957 الصادر له من... والطاعنة الثانية عن السبعة قراريط سالفة الذكر، وحكم في هذه الدعوى نهائياً برفضها، وإذ قام المطعون عليه بهدم المنزل وباع أنقاضه ثم أعاد بناءه وهو سيء النية وتبلغ قيمة حصة الطاعنتين في أنقاض المنزل وريعه اعتباراً من 19/ 9/ 1957 حتى رفع الدعوى 2000 جنيهاً فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. وفي 28/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بندب خبير هندسي لمعاينة العين محل النزاع وبيان قيمة المباني التي كانت بها قبل أن يهدمها المطعون عليه وقيمة حصة كل من الطاعنين فيها أو بيان ما كانت تغله هذه الحصة شهرياً ومعاينة المباني التي أقامها المطعون عليه على نصيب كل من الطاعنين في الأرض وبيان تاريخ إقامتها وتقدير قيمتها مستحقة البقاء وقيمتها مستحقة الإزالة وما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء. وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت إليه المحكمة المأمورية بحكمها الصادر في 15/ 4/ 1969 لتقدير نصيب الطاعنين في ريع المباني الحديثة اعتباراً من 14/ 1/ 66 بالنسبة للطاعن الأول ومن 2/ 2/ 64 بالنسبة للطاعنة الثانية، وضمنت المحكمة قضاءها بأحقية الطاعنين لنصيبهما في أنقاض البناء القديم ورفضت الدعوى بالنسبة لريعه كما قضت بأحقيتهما لحصتها في ريع البناء الجديد منذ أن أيقن المطعون عليه باستحالة نقل ملكية حصة الطاعنين إليه، وبتاريخ 24/ 11/ 1970 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعن الأول مبلغ 541 جنيهاً، 731 مليماً وللطاعنة الثانية 129 جنيهاً، 651 مليماً. استأنف المطعون عليه الحكم الصادر بتاريخ 15/ 4/ 69 وقيد استئنافه برقم 1182 سنة 86 ق مدني القاهرة كما استأنف الحكم الصادر 24/ 11/ 1970 أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3695 سنة 87 ق مدني، واستأنف الطاعنان الحكم الأخير وقيد استئنافها برقم 10 سنة 1988 ق مدني. وبتاريخ 18/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف الأول، وبرفض الاستئنافين الآخرين وتأييد الحكم المستأنف فيما تضمنه من القضاء بأحقية الطاعنة الثانية لنصيبها في أنقاض المنزل المهدوم وإلغائه ورفض دعوى الطاعنين فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قضى بعدم أحقية الطاعن الأول لنصيبه في أنقاض المنزل - وبأحقية الطاعنة الثانية فيها تأسيساً على أنها كانت تملك حصتها في المنزل بالميراث قبل هدمه وأن الطاعن الأول لم يملك حصته إلا من تاريخ تسجيل عقده في سنة 1958 أي بعد أن تم الهدم وأصبحت الأرض فضاء، هذا في حين أن المطعون عليه إذا استولى على الأنقاض قد أثرى على حساب الطاعنين على السواء واستحق الطاعنان التعويض قبله بلا مسوغ للتفرقة بينهما، كما أن الملكية انتقلت إلى الطاعن الأول من تاريخ العقد الابتدائي الذي اشترى به حصته وذلك عملاً بقاعدة الأثر الرجعي للتسجيل فيما بين المتعاقدين وهو ما يتفق مع طبيعة عقد البيع ونظام التسجيل الشخصي، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تطبيق مبدأ الإثراء بلا سبب وأقام قضاءه على أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل فقد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى عدم تطبيق قاعدة - الإثراء بلا سبب بالنسبة لطلب الطاعن الأول نصيبه في أنقاض المنزل موضوع النزاع لأنه لم يصبح مالكاً لحصته في هذا المنزل إلا بالتسجيل الذي تم في سنة 1958 وبعد أن استولى المطعون عليه - المشتري لذات العقار - على أنقاض المنزل المذكور وأصبحت الأرض خالية من المباني، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن النعي بالسبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أن الحكم لم يفصل في طلب الطاعنة الثانية بشأن نصيبها في قيمة الأنقاض استناداً منه إلى ضرورة التزام مبدأ التقاضي على درجتين لأن محكمة أول درجة لم تحدد في حكمها الصادر في الموضوع قيمة هذه الأنقاض ولم تلزم المطعون عليه بشيء في هذا الخصوص، في حين أن محكمة أول درجة قضت للطاعنة الثانية بأحقيتها في الأنقاض وإن لم تحدد قيمتها، فكان على محكمة الاستئناف وقد نقل إليها موضوع النزاع برمته أن تفسر الحكم المذكور وتتدارك ما وقع فيه من خطأ مادي، وإذ هي التفتت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الصادر في 15/ 4/ 69 بإعادة المأمورية إلى الخبير لتقدير قيمة ريع المباني الجديدة أنه انتهى في أسبابه إلى أن المطعون عليه يلزم بتعويض الطاعنة الثانية عن نصيبها في قيمة الأنقاض التي استولى عليها، غير أنه لم يبين قيمة هذا النصيب ولم يقض على المطعون عليه بشيء في هذا الخصوص كما أن الحكم الصادر في الموضوع بتاريخ 24/ 11/ 1970 لم يفصل في الطلب المذكور، وكان الطعن على حكم محكمة أول درجة بأنه لم يقض بإلزام المطعون عليه بقيمة حصة الطاعنة الثانية في الأنقاض لا يكون عن طريق استئناف حكمها وأن تتدارك محكمة الاستئناف ما وقع في هذا الحكم من خطأ مادي أو أن تتولى تفسيره حسبما تقول به الطاعنة الثانية، ذلك أنه لما كانت المادة 191 من قانون المرافعات تقضي بأن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة؛ كما أن تفسير الحكم لا يكون إلا في حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام وذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وهو ما تقضي به المادة 192 من قانون المرافعات، بل إن ما يجوز للطاعنة الثانية طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات وقد أغفلت محكمة أول درجة الحكم في طلبها الخاص بقيمة الأنقاض هو أن تعلن المطعون عليه بصحيفة للحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنين في ريع المنزل القديم على أن المطعون عليه هدمه فور شرائه في سنة 1957 وأن الأرض ما كانت تدر ريعاًً على الطاعنين في الفترة التي أقيمت فيها المباني الحديثة لو أنهما هما اللذان أقاما تلك المباني، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك أنه يقوم على افتراضات ليس من شأنها أن تفيد عدم أحقيتهما في الريع المذكور، هذا إلى أن المطعون عليه يلتزم بأن يرد لهما قيمة الثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها لو أنه لم يقم بهدم العقار.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في رفض طلب الريع عن المباني القديمة إلى أنه يبين من الشكوى الإدارية رقم 5973 سنة 1957 مصر القديمة أن المطعون عليه بدأ في هدم المنزل في 9/ 10/ 1957 فور شرائه بالعقد العرفي المؤرخ 19/ 9/ 1957 ولم تكن هناك فترة من الزمن تجيز للطاعنين أن يطالبا المطعون عليه بريع عنها، هذا إلى أنه لا يسأل عن ريع الأرض في الفترة التي أقام فيها المباني الحديثة لأن الطاعنين ما كانا يحصلان على ريع من الأرض في تلك الفترة لو أنهما قاما بالبناء، وهو استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمل الحكم في قضائه بهذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق وشابه قصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بعدم أحقيتهما في الريع استناداً إلى حق المطعون عليه في حبس المنشآت حتى يستوفي التعويض المستحق له عنها واعتبر المطعون عليه حسن النية وقت أن أقام المنشآت على الأرض لأنه كان يعتقد أن له الحق في إقامتها بناء على عقد البيع العرفي الصادر له، في حين أنهما يستحقان ريع المنشآت لأنهما أصبحا مالكين لها بالالتصاق وفي حين أن المطعون عليه كان سيء النية وقت البناء وهو ما يستفاد من الشكوى الإدارية رقم 4973 سنة 1957 مصر القديمة ودعوى الحراسة رقم 7124 سنة 1956 مستعجل القاهرة والدعوى رقم 4772 سنة 1958 مدني القاهرة التي رفعها بصحة ونفاذ عقده وتدخل فيها الطاعن الأول وحكم برفضها، وبالتالي يكون مسئولاً عما حصله من الثمار وعما أهمل تحصيله منها عملاً بالمادة 978 مدني وإذا لم يلتفت الحكم إلى هذا الدفاع وقضى بعدم استحقاقهما لريع المباني الحديثة المقامة على أرضهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الطاعنان يطالبان بحقهما في ريع المنشآت التي أقامها المطعون عليه على حصتهما في الأرض وتمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه كان سيء النية في حيازته واستدلا على ذلك، بدعوى الحراسة رقم 7124 سنة 1956 مستعجل القاهرة والشكوى الإدارية رقم 5973 سنة 1957 مصر القديمة التي قدمها الطاعن الأول بتاريخ 9/ 10/ 1957 ضد المطعون عليه بأن بدأ في هدم المنزل موضوع النزاع رغم أنه يملك حصة فيه بعقد عرفي مؤرخ 29/ 9/ 1955 كما استدلا بالدعوى رقم 4772 سنة 1958 مدني القاهرة الابتدائية التي رفعها المطعون عليه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/ 9/ 1957 الصادر له عن سبعة قراريط في المنزل المذكور وتدخل فيها الطاعن الأول طالباً رفضها لأنه اشترى ستة قراريط من نفس البائع للمطعون عليه بعقدين مسجلين وقضى في هذه الدعوى نهائياً برفضها، وكان للطاعنين وهما يمتلكان بطريق الالتصاق في المنشآت التي أقامها المطعون عليه على حصتهما في الأرض الحق في ريع هذا القدر المملوك لهما، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلبهما الريع عن حصتهما في المنشآت استناداً إلى أنه لا يكون لهما ثمة حق فيه لما للمطعون عليه من حق في حبسه حتى يستوفي منهما ما يستحقه من تعويض عن هذه المنشآت طبقاً لأحكام المادة 925/ 1 من القانون المدني لأنه كان حسن النية وقت إقامتها إذ كان يعتقد أن له الحق في إقامة المنشآت المذكورة على أساس عقد البيع العرفي الذي كان في يده وأنه لم يثبت من الأوراق أنه استوفى حقه في التعويض، ولما كان حق المطعون عليه في حبس ريع المنشآت حتى يستوفي حقه في التعويض عنها من الطاعنين لا ينفي قيام حقهما في الريع قبل المطعون عليه، وكان يتعين على المحكمة أن تبحث القدر الواجب حبسه من الريع بالنسبة إلى التعويض المستحق الذي يختلف مقداره تبعاً لحسن نية المطعون عليه أو سوء نيته حسبما بينته المادتان 924 و925 من القانون المدني، وبمراعاة ما تقضي به المادة 982 من القانون المدني التي تجيز للقاضي بناء على طلب صاحب الأرض أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بهذا التعويض وله أن يقضي بأن يكون الوفاء به على أقساط بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على المستندات سالفة الذكر التي قدمها الطاعنان للتدليل على سوء نية المطعون عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله في هذا الخصوص مما يستوجب نقضه لهذا السبب.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق