الصفحات

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 6102 لسنة 59 ق جلسة 4 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 116 ص 758

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره.

-----------------

(116)
الطعن رقم 6102 لسنة 59 القضائية

ذبح أنثى ماشية. جريمة "أركانها". عقوبة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القيود الواردة على ذبح عجول البقر الذكور وإناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة؟ المادة 109/ 1 من القانون 53 لسنة 1966.
العقوبة المقررة لجريمة ذبح الماشية بالمخالفة لأحكام المادة 109 سالفة الذكر؟
الحكم بالإدانة في جريمة ذبح أنثى الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة. وجوب أن يبين نوع الماشية وجنسها وأنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها.
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيساً على أن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني دون بيان أنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها. قصور.

-----------------
لما كان نص المادة 109/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة قد جرى على أنه "لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار" وكانت المادة 143/ 1 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 قد نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة". وكانت المادة الأولى من قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي إذ نصت على أنه "يحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها" تكون قد أبقت على ما قررته المادة 109/ 1 سالفة الذكر من حظر ذبح الإناث من الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة إلا إذا وصل نموها إلى حد معين تبلغه عند استبدال جميع قواطعها، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع الماشية التي ثبت ذبحها، وجنسها وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها، وإلا كان حكمها قاصراً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ القول بأن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني، ولم يبين أنها غير مستوردة، ولم تستبدل جميع قواطعها - وهو ما اقتصر التأثيم عليه - فإنه يكون مجهلاً في هذا الخصوص بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه أولاً: ذبح إناث الماشية "جاموس" دون السن القانوني. ثانياً: ذبح إناث الجاموس سالفة الذكر المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمي خارج المجزر المعد لذلك. ثالثاً: عرض لحوم خارج الأيام المصرح بها وخلال أيام الحظر، وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 109، 136/ 1، 143/ 1، 2، 3 مكرراً من القانون رقم 53 سنة 1966 والمادة 1/ أ - هـ من المرسوم بقانون رقم 65 سنة 1940 المعدل بالقانون رقم 109 سنة 1980 والمادتين 1، 16 من القرار رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 286 سنة 1980 بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه ومصادرة اللحوم المضبوطة لحساب وزارة الزراعة وبغلق المحل المضبوط به اللحوم لمدة ثلاثة أشهر.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ/ ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ذبح أنثى جاموس لم يصل نموها إلى الحد القانوني قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر أركان الجريمة ببيان أن الذبيحة لم يصل نموها إلى الحد المقرر الذي يبيح ذبحها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان نص المادة 109/ 1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة قد جرى على أنه "لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار" وكانت المادة 143/ 1 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 قد نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة". وكانت المادة الأولى من قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي إذ نصت على أنه "يحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها" تكون قد أبقت على ما قررته المادة 109/ 1 سالفة الذكر من حظر ذبح الإناث من الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة إلا إذا وصل نموها إلى حد معين تبلغه عند استبدال جميع قواطعها، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع الماشية التي ثبت ذبحها وجنسها، وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها، وإلا كان حكمها قاصراً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ القول بأن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني، ولم يبين أنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها - وهو ما اقتصر التأثيم عليه - فإنه يكون مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق