الصفحات

السبت، 2 يناير 2021

قرار وزير السياحة 512 لسنة 2020 بمواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيا

نشر بالوقائع المصرية العدد 263 (تابع) في 22 نوفمبر سنة 2020 

وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛
وعلي قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية ؛
وبعد العرض علي مجلس الوزراء ؛
قـــــرر : 

مادة رقم 1 
تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً، علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take- away) ، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات علي مدار (24) ساعة صيفًا وشتاءً . 


مادة رقم 2 
تكون شهور الصيف وفقًا لحكم المادة الأولي من هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام . 

مادة رقم 3 
تستمر المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية أو محطات القطارات في العمل علي مدار (24) ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن . 


مادة رقم 4 
تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وتغلق الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي ، وتكون مواعيد فتح الديسكوهات من الساعة العاشرة صباحًا حتي الساعة الثانية من صباح اليوم التالي . 

مادة رقم 5 
يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناءً علي قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية . 

مادة رقم 6 
تستثني من المواعيد السابقة كافة الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار. 

مادة رقم 7 
تعمل كازينوهات ألعاب المائدة علي مدار (24) ساعة . 

مادة رقم 8 
يتم التنسيق بين وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجري عليه في هذا الشأن . 


مادة رقم 9 
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 12/ 2020
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العناني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق