الصفحات

الثلاثاء، 5 يناير 2021

الطعن 5714 لسنة 75 ق جلسة 1 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 140 ص 893

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ ناجي عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ عبد الله لبيب خلف، محمود محمد العيسوي، زكريا إسماعيل علي وأحمد مصطفى الوكيل نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(140)
الطعن 5714 لسنة 75 القضائية
(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. 
(2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. أشخاص القانون العام أو الخاص. إعفاؤها من الرسوم القضائية. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها. 
(3) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. هينة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية التزامها بإيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. 
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمرا جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفي من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها. 
3 - إذ كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الطاعنة - طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 193 لسنة 1977 الصادر بتنظيمها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم تفعل فإن طعنها يكون باطلا. 
------------ 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم أولا: بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 4/ 1995 مع إخلائه من الوحدة السكنية موضوع العقد والتسليم بالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد. ثانيا: اعتبار مقدم الثمن وجميع الأقساط التي سددت من المطعون ضده حتى تاريخ تخلفه عن السداد الحاصل في 11/ 9/ 1998 كمقابل انتفاع مع إلزامه بأداء جميع الأقساط المستحقة حتى تاريخ تنفيذ الحكم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أنه بموجب العقد سالف البيان اشترى المطعون ضده منه شقة التداعي على أقساط ونص في البند السادس من ذلك العقد على شرط فاسخ صريح عند التأخير في سداد الأقساط وإذ تخلف المطعون ضده عن سداد باقي الأقساط بالرغم من إنذاره فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 29/ 11/ 2003 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع والإخلاء والتسليم وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض مادي. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق، وبتاريخ 2/ 2/ 2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم قيام الطاعن بصفته بسداد رسم الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات حال كون الطاعنة ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 مما يكون معه طعنه باطلا.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفي من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الطاعنة - طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 193 لسنة 1977، الصادر بتنظيمها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن طعنها يكون باطلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق