الصفحات

الثلاثاء، 5 يناير 2021

الطعن 11207 لسنة 82 ق جلسة 21 / 10/ 2014 مكتب فني 65 ق 138 ص 875

جلسة 21 من اكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر أحمد عبد الحميد البدوي نواب رئيس المحكمة وخالد جمال بيومي. 
--------------
(138)
الطعن 11207 لسنة 82 القضائية
(1) استئناف. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دفوع "الدفع بعدم القبول: الدفوع الشكلية".
مبدأ التقاضي على درجتين. ماهيته. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع. الإخلال بهذا المبدأ. أثره. البطلان. 
(2) تأمينات اجتماعية "المنازعة التأمينية: العرض على لجان فحص المنازعات".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات وفقا لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975. حقيقته. دفع شكلي ببطلان إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها. اختلافه عن الدفع بعدم قبول الدعوى وفقا لنص المادة 115 من قانون المرافعات. مؤداه. قبول محكمة أول درجة هذا الدفع وقضائها بعدم قبول الدعوى وإلغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكم وقضاؤه في موضوع الدعوى. خطأ. 
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ويتعلق بالنظام العام فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هي تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ. 
2 - إذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى - طبقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - لرفعها قبل تقديم طلب بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات - هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات، وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى فإن محكمة الدرجة الأولى بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2010 عمال 6 أكتوبر على الطاعنة الهيئة القومية للتأمين بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مقابل مصاريف الانتقال بوسائل المواصلات لإجراء جلسات الغسيل الكلوي لعدد ثلاث جلسات أسبوعيا بواقع 150 جنيها اعتبارا من 1/ 11/ 2006 حتى تمام الشفاء ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ 8/ 5/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي لم يستنفد ولايته بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبب شكلي، وأنه يتعين على محكمة الاستئناف إن هي قضت بإلغاء هذا الحكم وبقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدى لنظر الموضوع مفوتا على الخصوم إحدى درجتي التقاضي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ويتعلق بالنظام العام فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هي تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ وكان الدفع بعدم قبول الدعوى طبقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لرفع الدعوى قبل تقديم طلب بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات - هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات، وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، فإن محكمة الدرجة الأولى بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة 6 أكتوبر العمالية للفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق