الصفحات

الاثنين، 4 يناير 2021

الطعن 35317 لسنة 85 ق جلسة 17 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 91 ص 719

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، مصطفى محمد ، أحمد سيد سليمان وهشام الشافعي نواب رئيس المحكمة .
----------

(91)

الطعن رقم 35317 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية . موضوعي .

لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك . متى اطمأنت إلى صحته .

اطمئنان المحكمة لسلامة الدليل المستمد من الاعتراف . مفاده : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

(4) اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . هتك عرض .

        العبرة في تحديد نوع الجريمة بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها . أساس ذلك ؟

        جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد المعاقب عليها بالمادة 269/1 عقوبات المستبدلة  بالمرسوم بقانون 11 لسنة 2011 الساري وقت ارتكاب الجريمة . جناية . الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظرها . دفاع ظاهر البطلان . رفض الحكم المطعون فيه له . صحيح .

(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . طفل .

دفع الطاعن جهله سن المجني عليها . غير مجد . ما دام قد ثبت للمحكمة من وثيقة ميلادها أنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية . التفات الحكم عن الرد عليه . صحيح . علة وحد ذلك ؟

(6) قانون " تفسيره " . هتك عرض .

التقويم الميلادي . أساس احتساب عمر المجني عليها في جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد . أساس ذلك ؟

(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه . غير مقبول .

مثال .

(8) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن عدم رد الحكم على الدفع ببطلان القبض والتفتيش . غير مجد . ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه .

(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " .

النعي بوجوب امتناع المحكمة عن نظر الدعوى لسماعها لأقوال المجني عليها تفصيلاً . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

(10) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .

معاقبة الحكم الطاعن بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات خلافاً لما تقضي به المادة 269/1 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصــر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها ، وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها إلى المتهم من أقوال المجني عليها وإقرار المتهم بالتحقيقات وأقوال الضابط مجري التحريات ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي ومن وثيقة ميلاد المجني عليها وهى أدلة سائغـــة مــن شأنهـا أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

2- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .

        3- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما برئ منه الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى التناقض في التسبيب على النحو الوارد بوجه النعي ، يكون في غير محله .

4- من المقرر أن العبرة في تحديد نوع الجريمة - حسبما تقضي به المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات - المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمعمول به اعتباراً من 23/3/2011 - والتي ارتكبت الجريمة وقت العمل به - هي السجن ، فإن هذه الجريمة تكون من جرائم الجنايات ، وهو ما يقتضى في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات ، فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنح بنظرها - أيا كان وجه رأى الحكم المطعون فيه في الدفع - ما هو إلَّا دفع ظاهره البطلان ، وتكون النتيجة التي خلص إليها الحكم من رفض الدفع متفقةً مع صحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد بلا سند من القانون.

        5- لما كان قد ثبت للمحكمة من الدليل الرسمي وهى وثيقة الميلاد أن المجني عليها وقت وقوع الجريمة لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، فإنه غير مجدٍ قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها ، وذلك بأن من يُقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا المبدأ في هذا الخصوص ، فإن هذا الدفع يكون ظاهره البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه .

6- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات - بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 - قد جرى نصها على أنه : " وكل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن " فصار التقويم الميلادي هو الأساس في احتساب عمر المجني عليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص بلا سند من القانون .

7- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إعادة عرض المجني عليها علــى الطب الشرعي ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله .

   8- من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم عدم الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليها وضابط المباحث ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وهى أدلة مستقلة عن القبض ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .

        9- لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ؛ لأن سماع المحكمة لأقوال المجني عليها تفصيلاً يتفق ومبدأ شفوية المرافعة المنصوص عليه قانوناً ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

10- لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون حين عاقب الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات إذ العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 269/1 من قانون العقوبات هي السجن ، إلَّا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعـــــن بأنه هتك عرض المجني عليها / .... بالرضا حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضــت حضوريـــاً عملاً بالمادتين 268/1-2 ، 269/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات ، وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة على النحو الآتي : واقع المجني عليها / .... برضاها بأن التقى بها عدة مرات ومارس معها الجنس برضاها رغم عدم بلوغها سن الثامنة عشرة سنة كاملة على النحو المبين بالأوراق .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم يبلغ عمرها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة برضاها قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة معماة مجهلة ، وجاء خالياً من بيان الواقعة وأركانها وظروفها ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانـة ، وعوّل على اعتراف الطاعن دون أن يبين وجه استدلاله به وسلامة مأخذه لا سيما وأن الهدف منه الزواج بالمجنى عليها ، وأورد بمدوناته أنه عاقب الطاعن بنص المادتين 268/1-2 ، 269/1 من قانون العقوبات ثم دانه بموجب المادة الثانية بعقوبة الحبس مما يصمه بالتناقض ، ورد بما لا يسوغ علـى دفعه بعدم اختصاص محكمــة الجنايات بنظر الدعوى لاختصاص محكمة الجنح بها نوعياً ، والتفت دون رد على دفعه بانتفاء علم الطاعن بسن المجني عليها ، فضلاً عن احتسابه بالتقويم الميلادي وليس الهجري مما أضرّ بمصلحته ، وقعدت المحكمة عن أن تعيد عرض المجني عليها على الطب الشرعي لتحديد عمرها على وجه الدقة ، كما التفت عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما بدون إذن النيابة العامة ، وأخيراً فقد أجرت المحكمة تحقيقاً قضائياً مفصلاً في الدعوى مما كان يوجب عليها الامتناع عن نظرها عملاً بنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصــر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها ، وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها إلى المتهم من أقوال المجني عليها وإقرار المتهم بالتحقيقات وأقوال الضابط مُجري التحريات ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي ومن وثيقة ميلاد المجني عليها وهى أدلة سائغة مــن شأنهـا أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما برئ منه الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى التناقض في التسبيب على النحو الوارد بوجه النعي يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في تحديد نوع الجريمة - حسبما تقضي به المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها ، وكانت العقوبة المقررة لجريمـة هتـــك العرض بغير قوة أو تهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات - المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمعمول به اعتباراً من 23/3/2011 - والتي ارتكبت الجريمة وقت العمل به - هي السجن ، فإن هذه الجريمة تكون من جرائم الجنايات ، وهو ما يقتضى في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات ، فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنح بنظرها - أيا كان وجه رأى الحكم المطعون فيه في الدفع - ما هو إلَّا دفع ظاهره البطلان ، وتكون النتيجة التي خلص إليها الحكم من رفض الدفع متفقةً مع صحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد بلا سند من القانون . لما كان ذلك ، وكان قد ثبت للمحكمة من الدليل الرسمي وهى وثيقة الميلاد أن المجني عليها وقت وقوع الجريمة لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، فإنه غير مجدٍ قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها ، وذلك بأن من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا المبدأ في هذا الخصوص ، فإن هذا الدفع يكون ظاهرة البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات - بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 - قد جرى نصها على أنه : " وكل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن " فصار التقويم الميلادي هو الأساس في احتساب عمر المجني عليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص بلا سند من القانون . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إعادة عرض المجني عليها علــى الطب الشرعي ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم عدم الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه ما دام البيّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليها وضابط المباحث ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وهى أدلة مستقلة عن القبض ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولايــة القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ؛ لأن سماع المحكمة لأقوال المجني عليها تفصيلاً يتفق ومبدأ شفوية المرافعة المنصوص عليه قانوناً ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعــون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون حين عاقب الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات إذ العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 269/1 من قانون العقوبات هي السجن ، إلَّا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق