الصفحات

الاثنين، 4 يناير 2021

الطعن 20416 لسنة 85 ق جلسة 19 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 92 ص 727

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
-----------

(92)

الطعن رقم 20416 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . مواد مخدرة .

الركنان المادي والمعنوي في جريمة إحراز الجوهر المخدر . مناط تحققهما ؟

استخلاص واقعة الدعوى . موضوعي . شرط ذلك ؟

مجرد ضبط المخدر بمسكن المتهم . لا يفيد حتماً اتصاله به أو أن سلطانه كان مبسوطاً عليه قبل واقعة الضبط . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .

دفاع الطاعن بانتفاء الصلة بالمواد المخدرة المضبوطة . جوهري . إغفال الرد عليه . قصور . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة مخدر بغير قصد من القصود المسماة .

(2) سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

اعتبار السكين ذات الحد الواحد سلاحاً أبيض . شرطه ؟

إدانة الطاعن بجريمة حيازة سكين ذات حد واحد دون استظهار ما إذا كانت حيازته بغير مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية من عدمه . قصور وإخلال بحق الدفاع . يوجب النقض والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " .... أنه وردت معلومات للنقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... تفيد حيازة وإحراز المتهم لمواد مخدرة ، وبإجراء التحريات السرية .... أكدت صحة تلك التحريات .... ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم المذكور وتفتيش شخصه ومسكنه .... ، وبتاريخ .... انتقل الضابط المذكور إلى مسكن المتهم لتنفيذ إذن النيابة العامة ، وبتفتيشه عثر بحجرته أسفل السرير على شنطة سوداء تحوي على قطعتين كبيرتين لمادة بنية داكنة اللون على كل منها لاصق شفاف اللون ، وكذا قطعتين متوسطي الحجم تشبه جوهر الحشيش المخدر على كل منهما لاصق شفاف اللون ، وكذا سلاح أبيض " سكين " ذات نصل معدني وقام الضابط بضبط المخدر المعثور عليه بمسكن المتهم ، وإجراء تحريزها وعرضها على النيابة العامة " ، وحصَّل الحكم مؤدى أقوال شاهدي الإثبات بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في صورة الواقعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً ، أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، ولو لم يكن في حيازته المادية ، كما يتعيَّن لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها أو إحرازها قانوناً ، وأنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون الدليل الذي تعوّل عليه مؤدياً إلى ما رتَّبه عليه من نتائج من غير تَعَسُّف في الاستنتاج ، ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلَّا بما سرده من أقوال لضابط الواقعة تفيد ضبط المواد المخدرة بمسكنه أسفل سرير حجرة نومه ، وهو تدليل قاصر عن استظهار الركن المادي في جريمة حيازة المخدر ، إذ إن مجرد ضبط المخدر بمسكن المتهم لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم اتصال الطاعن به مادياً ، أو أن سلطانه كان مبسوطاً عليه قبل واقعة الضبط ، سيما وأن التفتيش تم في غيبته ، ولم يثبت قيام الضابط بمواجهته بالمخدر المضبوط ، فضلاً عن أن الحكم قد أورد في مقام الرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جديَّة " تقابل ضابط الواقعة وقت إجرائه التفتيش مع سيدة " بما يقطع بأن مكان الضبط ليس بمنأى عن وصول آخرين له " ، وهو ما كان يوجب على محكمة الموضوع أن ترد على دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمواد المخدرة المضبوطة إذ يعد – في خصوص هذه الدعوى – هاماً وجوهرياً ؛ لما قد يترتب على ثبوت صحته من أثر على مسئوليته عن الجريمة التي دانه به ، فكان على المحكمة وقد أبدي أمامها ذلك الدفاع أن تعرض له ، وأن تَرُدّ عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما وهي لم تفعل ، فقد أضحى حكمها معيباً بالقصور في البيان .

2- من المقرر قانوناً بمقتضى نص المادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق به والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 أن السكين ذات الحد الواحد لا تعتبر سلاحاً أبيض إلَّا إذا كانت حيازتها أو إحرازها بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، أو استخدمت في ارتكاب جريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بحيازته لسلاح أبيض " سكين " ذات حد واحد ، دون أن يستظهر ما إذا كانت حيازتها بغير مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية من عدمه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه :

1- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- حاز سلاحاً أبيض " سكيناً " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1987 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى والحبس شهراً مع الشغل وغرامة مائة جنيه عن التهمة الثانية والمصادرة ، باعتبار حيازة الجوهر المخدر مجرداً من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة ، وسلاح أبيض " سكين " دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه لم يستظهر أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، ولم يدلل على توافرهما في حقه ، وأغفل الرد على دفاعه القائم على انتفاء صلته بالمخدر المضبوط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " .... أنه وردت معلومات للنقيب/ .... معاون مباحث قسم شرطة .... ، تفيد حيازة وإحراز المتهم لمواد مخدرة ، وبإجراء التحريات السرية .... أكدت صحة تلك التحريات .... ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم المذكور وتفتيش شخصه ومسكنه .... ، وبتاريخ .... انتقل الضابط المذكور إلى مسكن المتهم لتنفيذ إذن النيابة العامة ، وبتفتيشه عثر بحجرته أسفل السرير على شنطة سوداء تحوي على قطعتين كبيرتين لمادة بنية داكنة اللون على كل منها لاصق شفاف اللون ، وكذا قطعتين متوسطي الحجم تشبه جوهر الحشيش المخدر ، على كل منهما لاصق شفاف اللون ، وكذا سلاح أبيض " سكين " ذات نصل معدني وقام الضابط بضبط المخدر المعثور عليه بمسكن المتهم ، وإجراء تحريزها وعرضها على النيابة العامة " ، وحصَّل الحكم مؤدى أقوال شاهدي الإثبات بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في صورة الواقعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً ، أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، ولو لم يكن في حيازته المادية ، كما يتعيَّن لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها أو إحرازها قانوناً ، وأنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون الدليل الذي تعوّل عليه مؤدياً إلى ما رتَّبه عليه من نتائج من غير تَعَسُّف في الاستنتاج ، ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلَّا بما سرده من أقوال لضابط الواقعة تفيد ضبط المواد المخدرة بمسكنه أسفل سرير حجرة نومه ، وهو تدليل قاصر عن استظهار الركن المادي في جريمة حيازة المخدر ، إذ إن مجرد ضبط المخدر بمسكن المتهم لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم اتصال الطاعن به مادياً ، أو أن سلطانه كان مبسوطاً عليه قبل واقعة الضبط ، سيما وأن التفتيش تم في غيبته ، ولم يثبت قيام الضابط بمواجهته بالمخدر المضبوط ، فضلاً عن أن الحكم قد أورد في مقام الرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جديَّة " تقابل ضابط الواقعة وقت إجرائه التفتيش مع سيدة " بما يقطع بأن مكان الضبط ليس بمنأى عن وصول آخرين له " ، وهو ما كان يوجب على محكمة الموضوع أن ترد على دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمواد المخدرة المضبوطة إذ يعد – في خصوص هذه الدعوى – هاماً وجوهرياً ؛ لما قد يترتب على ثبوت صحته من أثر على مسئوليته عن الجريمة التي دانه به ، فكان على المحكمة وقد أبدي أمامها ذلك الدفاع أن تعرض له ، وأن تَرُدّ عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما وهي لم تفعل ، فقد أضحى حكمها معيباً بالقصور في البيان ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإنه من المقرر قانوناً بمقتضى نص المادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق به والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 أن السكين ذات الحد الواحد لا تعتبر سلاحاً أبيض إلَّا إذا كانت حيازتها أو إحرازها بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، أو استخدمت في ارتكاب جريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بحيازته لسلاح أبيض " سكين " ذات حد واحد ، دون أن يستظهر ما إذا كانت حيازتها بغير مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية من عدمه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق