الصفحات

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

قرار وزير العدل 8365 لسنة 2020 بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات

نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 


وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات ؛
وعلي كتاب أمين عام جامعة الفيوم بشأن نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات بجامعة الفيوم إلي مقر آخر ؛
وبناءً علي ما عرضه السيد المستشار المشرف علي الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات ؛
قـــــــرر :

( المادة الأولي )
يكون مقر لجنة التوفيق في المنازعات التابعة لجامعة الفيوم الكائن في مبني الخدمات الطلابية الجديد داخل الحرم الجامعي لجامعة الفيوم بالدور الرابع - بدلاً من مقرها الحالي .

( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارً من تاريخ نشره .
صدر في 24/11/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق