الصفحات

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

قرار وزير العدل 7765 لسنة 2020 بشأن تخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية صفة مأموري الضبط

نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلي القانون رقم 15 لسنة 2004 بإصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلي القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؛
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
قـــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تلغي صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ، ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018 ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 م/ محمود مجدي محمد فتحي حجازي الوكيل
2 م/ مؤمن أحمد محمد شفيق أحمد أمين الصندوق
3 م/ أحمد السيد محمد أحمد عبد الرازق أمين الصندوق المساعد
4 د.م/ محمد أحمد عبد المحسن ضبعون رئيس النقابة الفرعية بالغربية
5 م/ عادل محمد أبو المحاسن علي رزق رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة

 

مادة رقم 2

يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، ورؤساء النقابات الفرعية ، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك وفقًا لأحكام المادة (93) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 م/ محمد عبد العظيم أحمد عبد العال وكيل النقابة
2 م/ محمد ناصر حسين علي أمين الصندوق
3 م/ أحمد محمد محمد فودة حشيش أمين الصندوق المساعد
4 م/ حمدي عبد السلام الخولي رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة
5 م/ خالد عبد الله عيسي رئيس النقابة الفرعية بمرسي مطروح
6 م/ عادل عطية سعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية

 

مادة رقم 3

يخول السادة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك وفقًا لأحكام المادة (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 أ/ محمد عادل الحميد الكومي محامي
2 أ/ سمير طه أحمد محمدين محامي
3 أ/ محسن عبد القوي علي محسن محاسب
4 أ/ محمد السيد محمد خلاف محاسب
5 أ/ محمد مصطفي محمد أحمد محاسب

( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية علي نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر في 3/11/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق