الصفحات

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020

الطعن 7544 لسنة 83 ق جلسة 10 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 160 ص 1003

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(160)
الطعن 7544 لسنة 83 القضائية
(1) تعويض "التعويض عن إصابة العمل".
طلب الطاعن تعويض مادي وأدبي عن إصابة العمل. منازعة المطعون ضدها في استحقاقه لهذا المبلغ وأن إصابته ليست إصابة عمل. استطالة النزاع لأصل الحق. أثره. طلب غير مقدر القيمة. جواز الطعن فيه. 
(2) تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: ماهيتها".
إصابة العمل. المقصود بها. م 5 (هـ) ق 79 لسنة 1975. إصابة الطاعن بانزلاق غضروفي قطني وتخلف عاهة مستديمة لديه أثناء مباشرة عمله وتنزيل حمل زائد على جسمه. اعتبارها إصابة حدثت أثناء العمل وبسببه. أثره. استحقاقه كافة المستحقات التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وفساد في الاستدلال. 
(3) تأمينات اجتماعية "معاشات: معاش العجز الجزئي المستديم".
أحكام قانون التأمين الاجتماعي. تعلقه بالنظام العام. تحديدها مقدار التعويض المستحق عن العجز الناشئ عن إصابة العمل بأحكام آمرة. م 53 ق لسنة 1975 المعدلة بق 25 لسنة 1977. أثره. عدم جواز مخالفتها. 
------------- 
1 - إذ كانت الدعوى قد رفعت من الطاعن بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إصابة عمل إلا أن الأخيرة نازعته في استحقاقه لهذا المبلغ تأسيسا على أن إصابته ليست إصابة عمل، وإذ كان الفصل في الدعوى يقتضي بحث ما إذا كان ما لحق به هو إصابة عمل أم لا، وهو ما يجعل النزاع قد امتد للأساس القانوني للالتزام واستطال لأصل الحق، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة وبالتالي يجوز الطعن في الحكم بطريق النقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007. 
2 - إذ كان المقصود بإصابة العمل وفقا لنص الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يسري على واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضررا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن كان من العاملين لدى شركة .... وأثناء مباشرته العمل اشترك مع آخر في تنزيل سيارة ونتيجة الحمل الزائد على جسمه التوت قدمه وحدثت إصابته بانزلاق غضروفي قطني وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة قدرها الطب الشرعي بنسبة 20%، ومن ثم فإن إصابته وقد حدثت أثناء العمل وبسببه نتيجة هذا الحادث المباغت بفعل خارج عن إرادته ولحقه من ذلك ضرر مس جسمه تمثل في إصابته سالفة الذكر، فإنها تعتبر إصابة عمل ويستحق عنها كافة المستحقات التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الإصابة مرضية وليست إصابة عمل لافتقادها عنصر المباغتة والمفاجئة، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
3 - إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وقد حددت أحكامه مقدار التعويض المستحق عن العجز الناشئ عن إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز مخالفته ولما كانت المادة 53 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد حددت مقدار التعويض عن العجز الذي لا تصل نسبته 35% بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) من ذات القانون وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة، وكانت نسبة العجز لدى الطاعن لا تصل نسبته 35% فإنه لا يستحق سوى التعويض المنصوص عليه بهذه المادة. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إصابة العمل، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى شركة ..... وبتاريخ 24/ 2/ 2009 أثناء العمل وحال قيامه بإنزال إحدى العربات التوى قدمه نتيجة الحمل الزائد على جسمه مما نتج عنه إصابته بانزلاق غضروفي بالظهر، ورفضت لجنة فحص المنازعات طلبه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ندبت المحكمة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 30/ 5/ 2012 باعتبار إصابة الطاعن إصابة عمل وألزمت المطعون ضدها بأن تؤدي له الحقوق التأمينية والتعويضات القانونية المقررة بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 6/ 3/ 2013 قضت في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه إعمالا لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك إنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت من الطاعن بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إصابة عمل إلا أن الأخيرة نازعته في استحقاقه لهذا المبلغ تأسيسا على أن إصابته ليست إصابة عمل، وإذ كان الفصل في الدعوى يقتضي بحث ما إذا كان ما لحق به هو إصابة عمل أم لا وهو ما يجعل النزاع قد امتد للأساس القانوني للالتزام واستطال لأصل الحق، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم بطريق النقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بمقولة إن الحادث الذي تعرض له افتقد عنصر المباغتة والمفاجئة بما ينفي عن إصابته وصف إصابة العمل رغم أن الثابت بالأوراق أن إصابته بالانزلاق الغضروفي القطني والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة نسبتها 20% حدثت أثناء العمل وبسببه بمناسبة قيامه وآخر بتنزيل إحدى السيارات فالتوت قدمه نتيجة الحمل الزائد على جسمه مما أصابه بالإصابة سالفة البيان، ومن ثم فإن هذه الإصابة تعتبر إصابة عمل ويستحق عنها كافة المستحقات التأمينية المقررة بقانون التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان المقصود بإصابة العمل وفقا لنص الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يسري على واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضررا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن الطاعن كان من العاملين لدى شركة .... وأثناء مباشرته العمل اشترك مع آخر في تنزيل سيارة ونتيجة الحمل الزائد على جسمه التوت قدمه وحدثت إصابته بانزلاق غضروفي قطني وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة قدرها الطب الشرعي بنسبة 20%، ومن ثم فإن إصابته وقد حدثت أثناء العمل وبسببه نتيجة هذا الحادث المباغت بفعل خارج عن إرادته ولحقه من ذلك ضرر مس جسمه تمثل في إصابته سالفة الذكر فإنها تعتبر إصابة عمل ويستحق عنها كافة المستحقات التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر الإصابة مرضية وليست إصابة عمل لافتقادها عنصر المباغتة والمفاجئة، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وقد حددت أحكامه مقدار التعويض المستحق عن العجز الناشئ عن إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز مخالفته، ولما كانت المادة 53 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد حددت مقدار التعويض عن العجز الذي لا تصل نسبته 35% بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) من ذات القانون وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة وكانت نسبة العجز لدى الطاعن لا تصل نسبته 35% فإنه لا يستحق سوى التعويض المنصوص عليه بهذه المادة، ويضحى طلبه بالتعويض يخالف هذا المقدار المحدد قانونا مفتقدا لسنده القانوني، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 16 ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق