الصفحات

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020

الطعن 143 لسنة 83 ق جلسة 7 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 159 ص 995

جلسة 7 من ديسمبر سنة/ 2014
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد منيعم، محمد خلف، خالد مدكور وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة. 
------------ 
(159)
الطعن 143 لسنة 83 القضائية
(1) تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
الاختصام في الطعن. اقتصاره على الخصوم المحكوم لهم دون المحكوم عليهم. الاستثناء. إذا كان اختصام هؤلاء واجبا بنص القانون. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق بعض المطعون ضدهم بالتقادم الحولي. اعتبارهم محكوم عليهم في خصومة قابلة للتجزئة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم. 
(2 - 4) عمل "ترقية: شروطها: الترقية بقطاع البترول". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال".
(2) استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها. عنصر جوهري سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار. 
(3) قواعد الترقية طبقا لنظم العاملين المختلفة. من المسائل القانونية. مؤداه. وجوب استظهارها من محكمة الموضوع. 
(4) شركات قطاع البترول. التزامها بوضع جدول توصيف وتقييم الوظائف. الترقية طبقا لقواعد لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول. بالاختيار وليس بالأقدمية. تمامها لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. تعديل لائحة الطاعنة بتاريخ 21/ 11/ 1999 وتضمنها أحكام انتقالية خاصة بإجراء عملية نقل للعاملين إلى الوظائف المستخدمة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة 23 منها في ضوء مدة الخدمة الكلية المعتمدة. مؤداه. عدم تضمنها أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتي تستلزم شروطا معينة. شغل المطعون ضده وظيفة "رئيس قسم" المستحدثة اعتبارا من 30 / 3/ 2000 والتي تعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام اللائحة المعدلة. أثره. هذا الإجراء لا يعد ترقية ولا ينطبق عليه قواعد الترقيات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ وفساد في الاستدلال. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عند توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجبا بنص القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق المطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير بالتقادم الحولي وهو يستوي من حيث المال ورفض الدعوى ومن ثم فإنهم يعدوا محكوم عليهم في خصومة قابلة للتجزئة ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيفاء شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها هو عنصر جوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار. 
3 - إن قواعد الترقية طبقا لنظم العاملين المختلفة هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها. 
4 - إن مؤدى المواد 7، 8، 9، 48، 49، 50، 55 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول الصادرة نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 والمعدلة بتاريخ 21/ 11/ 1999 أن أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل أحد جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقا للأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة" وفي المادة التاسعة على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقا للقواعد الواردة في هذه اللائحة" وفي المادة 48 منها على أن "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لأحكام هذه اللائحة" وفي المادة49 منها على أن "تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافيه داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقا للتدرج الوظيفي الوارد بالهيكل التنظيمي المعتمد وطبقا للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة" وفي المادة 50 منها على أن "يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتي: أولا: أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة طبقا لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات وصف الوظائف. ثانيا: الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد جدا على الأقل في السنة الأخيرة - ثالثا: أن يكون مستوفيا لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية" وفي المادة 55 على أن "يستحق المرقي إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ...." فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هي القواعد التي تحكم الترقية باللائحة - والتي لا يماري المطعون ضده الأول فيها - أما بشأن ما ورد بالمادة 132 من اللائحة المشار إليها - بباب الأحكام الانتقالية من أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: 1- أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - في تاريخ العمل باللائحة - شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة ..." وما نصت عليه المادة 23 من اللائحة من أن "يراعى الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقا لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالي، والذي تضمن الوظائف المستخدمة وما يعادلها قبل التعديل" مفاده أن اللائحة المعدلة في 21/ 11/ 1999 جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التي كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستخدمة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة 23 بذات اللائحة وذلك في ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكي يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتي تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توفرت فيه شروط شغلها وانتهاء بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يشغل رئيس قسم ثم شغل الوظيفة المستحدثة منسق ممتاز بالمستوى الأول اعتبارا من 30/ 3/ 2000 والتي تعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام اللائحة، فإن هذا الإجراء لا يعد ترقية ولا ينطبق عليه قواعد الترقيات، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة ترقية إلى وظيفة أعلى ورتب على ذلك أحقيته في علاوة تلك الترقية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. 
----------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2011 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف علاوة التسكين اعتبارا من 21/ 11/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة وأحيلوا إلى المعاش، وإذ عدلت الطاعنة الهيكل الوظيفي لديها مستحدثة وظائف جديدة يتم تسكين العاملين عليها وقد سكنوا على وظائف منسق ممتاز ولم تصرف لهم علاوة تسكين بدعوى حصولهم على علاوة ترقية، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. قضت المحكمة بسقوط حق المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي وبأحقية المطعون ضده الأول في صرف علاوة ترقيته لوظيفة منسق ممتاز اعتبارا من 21/ 11/ 1999 وبإلزام الطاعنة بحساب الفروق المالية المستحقة عن ذلك وأدائها له مع خصم ما عسى أن يكون قد قبضه تحت مسمى علاوة تسكين. استأنف المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق، واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 12/ 11/ 2012 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في البند ثانيا منه إلى أحقية المطعون ضده الأول في صرف علاوة ترقية لوظيفة منسق ممتاز عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وسقوط حقه في فروقها المالية فيما جاوز ذلك وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير هو أنه لا مصلحة للطاعنة في اختصامهم بعد أن قضت محكمة الموضوع بسقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقتصر عند توجيه طعنه على خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام هؤلاء واجبا بنص القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق المطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير بالتقادم الحولي وهو يستوي من حيث المال ورفض الدعوى، ومن ثم فإنهم يعدون محكوم عليهم في خصومة قابلة للتجزئة ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها وباعتبارها إحدى شركات القطاع البترولي يخضع العاملون بها لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 ولائحة نظام العاملين الصادرة نفاذا له والتي صدر آخر تعديل لها بتاريخ 21/ 11/ 1999 متضمنا وظائف جديدة مستحدثه ينقل العاملون بموجبها من الوظائف التي كانوا يشغلونها إلى تلك الوظائف المستحدثة والتي تقوم على اعتبارات الأقدمية المطلقة في الوظيفة التي يشغلها العامل قبل تسكينه على الوظيفة المستحدثة والتي تتطلب مدة خدمة معينة على النحو الوارد بالمادة 23 من اللائحة، وأن قواعد شغل هذه الوظائف بالتسكين والواردة بالمادة 132 باب الأحكام الانتقالية لا يعد ترقية ولا تنطبق عليه قواعد الترقيات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تسكين المطعون ضده الأول على وظيفة منسق ممتاز بعد أن كان يشغل وظيفة رئيس قسم قبل تعديل اللائحة بمثابة ترقية ورتب على ذلك أحقيته لعلاوة تلك الترقية فإنه يكون قد خلط بين قواعد الترقية بالاختيار وأحكام التسكين، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيفاء شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها هو عنصر جوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار، وأن قواعد الترقية طبقا لنظم العاملين المختلفة هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول والمعدلة بتاريخ 21/ 11/ 1999 قد نصت في المادة السابعة منها على أن يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لتطوير العمل واحتياجاته" وفي المادة الثامنة على أن "يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقا للأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة" وفي المادة التاسعة على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقا للقواعد الواردة في هذه اللائحة" وفي المادة 48 منها على أن "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لأحكام هذه اللائحة" وفي المادة 49 منها على أن "تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافيه داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقا للتدرج الوظيفي الوارد بالهيكل التنظيمي المعتمد وطبقا للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة" وفي المادة 50 منها على أن "يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتي: أولا: أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة طبقا لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات وصف الوظائف. ثانيا: الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد جدا على الأقل في السنة الأخيرة - ثالثا: أن يكون مستوفيا لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية" وفي المادة 55 على أن "يستحق المرقي إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ..." فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هي القواعد التي تحكم الترقية باللائحة - والتي لا يماري المطعون ضده الأول فيها - أما بشأن ما ورد بالمادة 132 من اللائحة المشار إليها - بباب الأحكام الانتقالية من أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: 1- أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - في تاريخ العمل باللائحة - شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة ..." وما نصت عليه المادة 23 من اللائحة من أن "يراعي الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقا لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالي، والذي تضمن الوظائف المستخدمة وما يعادلها قبل التعديل" مفاده أن اللائحة المعدلة في 21/ 11/ 1999 جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التي كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستخدمة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة 23 بذات اللائحة وذلك في ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكي يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتي تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توفرت فيه شروط شغلها وانتهاء بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يشغل رئيس قسم ثم شغل الوظيفة المستحدثة منسق ممتاز بالمستوى الأول اعتبارا من 30/ 3/ 2000 والتي تعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام اللائحة، فإن هذا الإجراء لا يعد ترقية ولا ينطبق عليه قواعد الترقيات، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة ترقية إلى وظيفة أعلى ورتب على ذلك أحقيته في علاوة تلك الترقية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق