الصفحات

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020

الطعن 6945 لسنة 75 ق جلسة 22 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 168 ص 1050

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال، مجدي زين العابدين، وأيمن محمد كامل نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(168)
الطعن 6945 لسنة 75 القضائية
(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
(1) الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون. 
(2) وزير العدل بصفته. الممثل القانوني لوزارته أمام القضاء. الطاعن الثاني بصفته تابع له. مؤداه. عدم جواز تمثيله للمحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم المعارض فيه أمام القضاء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن. 
(3 ، 4) رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها: في دعوى طلب الأجرة وفسخ عقد الإيجار".
(3) تحصيل رسم واحد على طلبي الإيجار والفسخ. مناطه. تحصيل أرجح الرسمين للخزانة. م 75/ 6 ق رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بق رقم 66 لسنة 1964. 
(4) الدعوى بطلبي فسخ عقد الإيجار والإلزام بقيمة الأجرة المتأخرة. تقدير الرسم فيها وفقا لأرجع الرسمين للخزانة. زيادة قيمة إيجار المدة الواردة بالعقد عن قيمة الأجرة المتأخرة المطلوبة مؤداه. تقدير الرسم وفقا للقيمة الأولى . م 75/6 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 16 لسنة 1964 قضاء الحكم المطعون فيه باحتسابه على أساس القيمة الثانية رغم كونها أقل من الأولى. خطأ ومخالفة للقانون. 
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. 
2 - إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن الطاعن الثاني رئيس وحدة المطالبة بمحكمة بني سويف الكلية تابع له فلا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون الطعن المقام منه مع وزير العدل طعنا على الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة. 
3 - إن مفاد النص في الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أنه يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين للخزانة. 
4 - إذ كانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضدهما بطلبي فسخ عقد الإيجار سند التداعي وإلزامهما بأداء مبلغ خمسة آلاف وستمائة جنيه قيمة الأجرة عن المدة المطلوبة ومن ثم فإن تقدير الرسم المستحق عنها وفقا لأرجح الرسمين للخزانة. لما كان، وكان الرسم المستحق على دعوى فسخ عقد الإيجار سند التداعي والمؤرخ 28/ 4/ 2001 تقدر قيمته بقيمة إيجار المدة الواردة بذلك العقد وهي عشر سنوات، وإذ كانت قيمة الأجرة الشهرية أربعمائة جنيه فإن قيمة تلك الدعوى تكون 48000 جنيه، ومن ثم فإنه يتعين وفقا للنص سالف البيان في المادة (75/ 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964) تقدير الرسم في تلك الدعوى وفقا للقيمة الأخيرة باعتبارها أرجح الرسمين للخزانة العامة. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب قيمة الرسم الواجب تقديره على أساس من تقدير الخبير لطلب الأجرة بمبلغ 8400 جنيه رغم أن هذه القيمة أقل من قيمة طلب الفسخ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة بنى سويف الابتدائية استصدر أمر تقدير الرسوم القضائية على الدعوي ... لسنة 2002 مدني بنى سويف الابتدائية - خدمات - بمبلغ 1155 جنيه فعارض فيه المطعون ضدهما مطالبين بإلغائه للمبالغة في التقدير وعدم التزامهما بها، ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل أمر التقدير المعارض فيه وتخفيضه إلى مائة وخمسة وستون جنيها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 42 ق بني سويف، وبتاريخ 7/ 3/ 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة، إذ أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها قانونا الطاعن الأول مما يكون الطعن المقام منه على وزير العدل بصفته غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء، في حين أن الطاعن الثاني رئيس وحدة المطالبة بمحكمة بنى سويف الكلية تابع له، فلا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون الطعن المقام منه مع وزير العدل طعنا على الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الطلبات في الدعوى ... لسنة 2002 مدني كلي بنى سويف اشتملت على طلبي الإيجار والفسخ بما يتعين احتساب الرسم فيها على أساس قيمة إيجار المدة التي لم تنفذ من عقد الإيجار باعتباره أرجح الرسمين للخزانة عملا بنص المادة 75/ 6 من قانون الرسوم القضائية، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ من حساب الرسم على قيمة الأجرة المطالب بها سندا لقضائه بتعديل أمر تقدير الرسوم المعارض فيه مع أنها القيمة الأقل، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " ... في دعاوي فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ استحق أرجع الرسمين الخزانة " مفاده أنه يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين لخزانة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضدهما بطلبي فسخ عقد الإيجار سند التداعي وإلزامهما بأداء مبلغ خمسة آلاف وستمائة جنيه قيمة الأجرة عن المدة المطلوبة ومن ثم فإن تقدير الرسم المستحق عنها وفقا لأرجح الرسمين للخزانة. لما كان ذلك، وكان الرسم المستحق على دعوى فسخ عقد الإيجار سند التداعي والمؤرخ 28/ 4/ 2001 تقدر قيمته بقيمة إيجار المدة الواردة بذلك العقد وهي عشر سنوات، وإذ كانت قيمة الأجرة الشهرية أربعمائة جنيه فإن قيمة تلك الدعوى تكون 48000 جنيه، ومن ثم فإنه يتعين وفقا للنص سالف البيان تقدير الرسم في تلك الدعوى وفقا لقيمة الأخيرة باعتبارها أرجح الرسمين للخزانة العامة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب قيمة الرسم الواجب تقديره على أساس من تقدير الخبير لطلب الأجرة بمبلغ 4800 جنيه رغم أن هذه القيمة أقل من قيمة طلب الفسخ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق