الصفحات

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020

الطعن 13623 لسنة 75 ق جلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 163 ص 1025

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، ياسر نصر، عز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة وفوزي حمدان. 
--------------
(163)
الطعن 13623 لسنة 75 القضائية
(1 ، 2) تقسيم "وصف التقسيم: حكم المرافق العامة بالأراضي المقسمة".
(1) إلحاق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات بالمنافع العامة دون مقابل. شرطه. دخولها في التقاسيم أو أجزائها التي تمت بالمخالفة لق 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء. م 3 ق 135 لسنة 1981. وجوب تحديدها على الطبيعة قبل 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون الأخير. عبء إثبات ذلك على ذوي الشأن وجهة الإدارة. تقدير تحققه. سلطة محكمة الموضوع. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بتعويضه عن استيلاء المطعون ضدهم بصفاتهم على أرض التداعي ومقابل الحرمان من الانتفاع بها تأسيسا على ما استخلصه من تقرير الخبير أنها تلحق بالمنافع العامة دون مقابل وفق م 3 ق 135 لسنة 1981 لتداخلها مع شارع ترکه الأهالي دون صدور قرار بالتقسيم قاصرا عن بيان إذا كان الشارع المذكور تحدد على الطبيعة ضمن التقاسيم أو أجزائها التي تمت بالمخالفة لق 52 لسنة 1940 قبل 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون الأول ورغم تمسك الطاعن أمام محكمتي الموضوع بتملكها بالتقادم الطويل. خطأ وقصور. 
------------- 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء، يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات- التي تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940، وإن كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1981، حددت الفترة الواردة بالمادة الثالثة سالفة الذكر بالمدة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981، ومؤدى ذلك أنه لكي تلحق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المشار إليها في هذا القانون بالمنافع العامة دون مقابل، يجب أن تكون قد تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في فترة زمنية سابقة على هذا التاريخ الأخير، ويقع على ذوي الشأن أو جهة الإدارة عبء إثبات مدى حصول هذا التحديد خلال هذه الفترة الزمنية من عدمه، وتقدير تحقق ذلك، يدخل في سلطة محكمة الموضوع، دون رقابة عليها فيها. 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى (المقامة من الطاعن بتعويضه عن الغصب ومقابل الحرمان من الانتفاع لقطعة أرض استولى عليها المطعون ضدهم بصفاتهم لتحويلها لشارع)، تأسيسا على ما استخلصه من تقرير الخبير، من أن أرض التداعي تداخلت ضمن شارع، تركه الأهالي بمحض إرادتهم، ودون صدور قرار بالتقسيم، فإنها تلحق بالمنافع العامة دون مقابل، تطبيقا لنص المادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بأنه يمتلك أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكية، خلفا عن سلفه البائع له بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/12/1972، حتى صدر قرار محافظ الدقهلية رقم 56 لسنة 1998 بإلحاق هذه الأرض للمنفعة العامة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك دون أن يبين عما إذا كان هذا الشارع الداخل ضمنه أرض التداعي- شارع مجمع المحاكم- قد تحدد على الطبيعة ضمن التقاسيم أو أجزائها، التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 خلال الفترة السابقة على يوم 31 يوليو سنة 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 من عدمه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلى المنصورة، على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم ضامنين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 430000 جنيه تعويضا عن قيمة العقار محل النزاع، ومقابل حرمانه من الانتفاع به طوال مدة الغصب، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ أكثر من خمسين عاما خلفا عن سلف، إلا أنه فوجئ بالمطعون ضدهم بصفاتهم يستولون على مساحة 168.13 مترا، واستعمالها كشارع، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 55 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا فيه، وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 7/6/2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن الأهالي أقاموا المباني، وتركوا المسافة التي نتج عنها الشارع الواقع به أرض التداعي بمحض إرادتهم ودون صدور قرار بتقسيمها، ومن ثم فإنه طبقا لما تقرره المادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981 تكون أرض التداعي، ملحقة للمنفعة العامة رغم أن هذه المادة يقتصر تطبيقها على ترتيب أوضاع الحالات التي استقرت قبل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981، وإذ كان قرار محافظ الدقهلية رقم 56 لسنة 1998، الصادر بالاستيلاء على أرض التداعي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/3/1998، لاحقا على صدور القانون سالف الذكر إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أن "يلحق بالمنافع العامة، دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الفترة المبينة بالمادة الأولى "يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940، وإذ كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1981، حددت الفترة الواردة بالمادة الثالثة سالفة الذكر بالمدة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في 31 من يوليو سنة 1981، ومؤدى ذلك، أنه لكي تلحق الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المشار إليها في هذا القانون بالمنافع العامة دون مقابل يجب أن تكون قد تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في فترة زمنية سابقة على هذا التاريخ الأخير، ويقع على ذوى الشأن أو جهة الإدارة عبء إثبات مدى حصول هذا التحديد خلال هذه الفترة الزمنية من عدمه وتقدير تحقق ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى تأسيسا على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن أرض التداعي تداخلت ضمن شارع تركه الأهالي بمحض إرادتهم، ودون صدور قرار بالتقسيم، فإنها تلحق بالمنافع العامة دون مقابل، تطبيقا لنص المادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بأنه يمتلك أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكية خلفا عن سلفه البائع له بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/12/1972، حتى صدر قرار محافظ الدقهلية رقم 56 لسنة 1998 بإلحاق هذه الأرض للمنفعة العامة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك، دون أن يبين عما إذا كان هذا الشارع الداخل ضمنه أرض التداعي- شارع مجمع المحاكم- قد تحدد على الطبيعة ضمن التقاسيم أو أجزائها التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 خلال الفترة السابقة على يوم 31 يوليو سنة 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 من عدمه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه لهذا السبب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق