الصفحات

الأحد، 27 ديسمبر 2020

الطعن 6027 لسنة 74 ق جلسة 1 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 130 ص 793

جلسة 1 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، وائل عادل أمان نواب رئيس المحكمة وفتحي مهران. 
--------------
(130)
الطعن 6027 لسنة 74 القضائية
(1) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم، قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور مبطل. 
(2) التزام "أوصاف الالتزام: شروط المنع من التصرف". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات: تقدير الدليل".
شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعا إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للتصرف أو المتصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة من سلطة قاضي الموضوع متى بنى على أسباب سائغة. م 823 مدني. 
(3 ، 4) شيوع "تصرف المالك على الشيوع". قسمة "قسمة المال الشائع".
(3) الأصل في حالة الشيوع التأقيت وليس الدوام. أثره. للشريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا بنص أو اتفاق. عدم منعها لأجل يجاوز خمس سنوات. م 834 مدني. 
(4) تمسك الطاعنة أمام محكمتي الموضوع أن الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول شرط مؤقت مرهون بقيام حالة الشيوع بينهما على عقار التداعي قوامه باعث مشروع هو تضررها من إقامة أجنبي معها. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه بحثه وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي. قضاء معيب. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا قصورا يبطله. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النص في المادة 823 من القانون المدني على أن "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة - ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، وأن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني على باعث مشروع وانتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير، وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه متى بنى رأيه على أسباب سائغة. 
3 - إن مفاد النص في المادة 834 من القانون المدني أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق وأنه لا يجوز أن تمنع القسمة بمقتضى الشركاء المشتاعين إلى أجل يجاوز خمس سنين وهو ما يجعل الأصل في حالة الشيوع بحسب التنظيم القانوني لها التأقيت وليس الدوام. 
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 15/ 4/ 2003 أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها أن الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المؤرخ 7/ 5/ 1995 المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول والذي ارتضاه الأخير هو مؤقت بقيام حالة الشيوع بينها على العقار موضوع الدعوى قوامه باعث مشروع وهو تضررها من إقامة شخص أجنبي معها وأولادها بالعقار قبل قسمته فإن هذا الدفاع يكون متسما بالجدية والجوهرية وصار لازما على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقسطه حقه في البحث والتمحيص بلوغا إلى غاية الأمر فيه وإنزال صحيح القانون عليه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية على سند من أن شرط المنع من التصرف الوارد بالعقد غير مؤقت وخلو الأوراق مما يفيد مشروعيته، وهو ما لا يواجه الدفاع سالف البيان، وهو ما حجبه عن بحث حقها في طلب التعويض الذي تطالب به، فإنه يكون معيبا. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2000 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباتها الختامية بعدم الاعتداد في مواجهتها بعقد البيع المؤرخ 5/ 8/ 1997 ومحضر الصلح المؤرخ 7/ 2/ 2002 الملحق بمحضر جلسة الدعوى .../ 2001 مدني المنصورة لمخالفتها الشرط المانع من التصرف والحكم بطرد المطعون ضدها الثانية من عين النزاع مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقالت بيانا لذلك أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 7/ 5/ 1995 باع المطعون ضده الأول لها نصف العقار موضوع الدعوى مشاعا، ونص في العقد على أنه لا يجوز لأي من طرفيه التصرف في حصة من حصصه إلا بعد موافقة الطرف الآخر، إلا أن المطعون ضده الأول خالف ذلك الشرط ببيعه إحدى وحدات العقار للمطعون ضدها الثانية دون موافقتها مما أضر بها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 25/ 5/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى تأسيسا على عدم توفر شروط صحة المنع من التصرف في البند الوارد بالعقد موضوع الدعوى لكونه غير محدد المدة وخلو الأوراق مما يفيد مشروعيته في حين أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ذلك الشرط الذي ارتضاه المطعون ضده الأول بالعقد هو مؤقت بقيام حالة الشيوع بينهما على العقار ومبني على باعث مشروع وهو إقامتها هي وأولادها به وتضررها من وجود شخص أجنبي لا ترضى عنه بينهم قبل قسمة العقار إلا أن الحكم بعد أن عرض لهذا الدفاع التفت عنه رغم جوهريته، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبها بالتعويض لإخلال المطعون ضده الأول بذلك الشرط بحجة عدم توفره، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا قصورا يبطله، وكان النص في المادة 823 من القانون المدني على أن "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير "مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير، وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه متى بنى رأيه على أسباب سائغة، وكان مفاد النص في المادة 834 من القانون المدني أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق وأنه لا يجوز أن تمنع القسمة بمقتضى الشركاء المشتاعين إلى أجل يجاوز خمس سنين وهو ما يجعل الأصل في حالة الشيوع بحسب التنظيم القانوني لها التأقيت وليس الدوام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 15/ 4/ 2003 أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها أن الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المؤرخ 7/ 5/ 1995 المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول والذي ارتضاه الأخير هو مؤقت بقيام حالة الشيوع بينها على العقار موضوع الدعوى قوامه باعث مشروع وهو تضررها من إقامة شخص أجنبي معها وأولادها بالعقار قبل قسمته، فإن هذا الدفاع يكون متسما بالجدية والجوهرية وصار لازما على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقسطه حقه في البحث والتمحيص بلوغا إلى غاية الأمر فيه وإنزال صحيح القانون عليه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية، على سند من أن شرط المنع من التصرف الوارد بالعقد غير مؤقت وخلو الأوراق مما يفيد مشروعيته، وهو ما لا يواجه الدفاع سالف البيان وهو ما حجبه عن بحث حقها في طلب التعويض الذي تطالب به، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق