الصفحات

الأحد، 27 ديسمبر 2020

الطعن 10438 لسنة 4 ق جلسة 28 / 9 / 2013

المؤلفة برئاسة القاضي / عبد الفتاح حبيب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد و محمود عبد الحفيظ وعباس عبد السلام " نواب رئيس المحكمة " وعلى جبريل 
--------------- 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك ، محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن بالقصور غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله " وحيث إنه عن دفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بتقادم الشيك سند الجنحة لمرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الشيك حتى تاريخ تقديم الشكوى طبقاً لأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فلما كان الثابت للمحكمة أنه تتقادم الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة عملاً بنص المادة 15 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو جزاء إجرائي للمعاملات التجارية المدنية وليس على الجرائم الجنائية الأمر الذى يكون معه ذلك ، الدفع قد جاء على غير ذي سند صحيح من القانون والواقع ومن ثم ترفضه المحكمة . " لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية لم تمض من ذلك ، اليوم حتى تاريخ رفع الدعوى ، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون المنعى في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت عبارة عدم وجود رصيد قابل للسحب التي استخلصتها المحكمة من إجابة البنك وعبارة الحساب لا يسمح التي يستند إليها الطاعن في أنها كانت إجابة البنك عند تقديم المستفيد بالشيك إلى البنك هما عبارتان تتلاقيان في معنى واحد في الدلالة على عدم قابلية الشيك للصرف ، كما أنه لا ينازع في عدم وجود رصيد له يسمح بصرف الشيك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من وجود خطأ في الإسناد يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسباب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق