الصفحات

الأحد، 6 ديسمبر 2020

الطعن 597 لسنة 83 ق جلسة 9 / 9 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 8 ص 45

جلسة 9 من سبتمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة. 
------------------- 
(8)
الطعن 597 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
(1 - 3) استقالة "العدول عنها". دعوى "الطلبات فيها". محكمة الموضوع "التزاماتها".
(1) التزام محكمة الموضوع حدود الطلبات في الدعوى. مناطه. عدم قضائها بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. شرطه. عدم تعديل الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها. 
(2) الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلب الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 
(3) طلب المطعون ضده إلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما يترتب عليه من آثار والقضاء بعودته إلى العمل. رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب. عمد الحكم في أسبابه إلى القضاء بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع استناداً إلى المادة 77ق السلطة القضائية التي تعقد الاختصاص بتقدير العذر المبرر للانقطاع إلى مجلس القضاء الأعلى دون غيره. خطأ. علة ذلك. مجاوزة الحكم المطعون فيه لطلب المطعون ضده في دعواه. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدّلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. 
3 - إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الموضوع أن طلب المطعون ضده قد تحدد بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن رفض هذا الطلب في أسبابه عمد إلى القضاء بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع مسبباً ذلك بما ورد بعجز المادة 77 من قانون السلطة القضائية من أن الاختصاص بتقدير العذر المبرر للانقطاع ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وأن دور وزير العدل يقتصر على عرض هذه الأعذار على المجلس وأنه ليس لوزير العدل أن يتخذ القرار بحفظ طلب القاضي دون العرض على المجلس، وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده في دعواه ورغم ذلك أصر الحكم المطعون فيه على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذي أورده في حين أن المطعون ضده حدد طلبه بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل بما لازمه أن الحكم حين قضى برفض هذا الطلب كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 127ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا من وظيفته لانقطاعه عن العمل وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجددا بعودته إلى عمله, وقال بيانا لذلك إنه أصيب بمرض أبلغ عنه جهة عمله التي أحالته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل لجنة طبية بالهيئة وجد أنه يعاني من التهاب رئوي حاد ومضاعفاته فحددت له إجازة مرضية وإزاء تدهور حالته الصحية فقد نصحه الطبيب المعالج بالسفر للخارج لاستكمال علاجه وقد سافر إلى باريس بعد موافقة إدارة التفتيش على ذلك وتم علاجه بمستشفى ...... - على حسابه الخاص - وأرسل بذلك إلى جهة عمله مبينا نوع المرض ومدة العلاج وهي ستة أسابيع وبعد عودته إلى البلاد رفضت رئاسة محكمة ..... الابتدائية مباشرته لعمله وأبلغته بصدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلا من تاريخ 28/ 10/ 2009 بمقولة انقطاعه عن العمل, وإذ جاء هذا القرار مخالفا للواقع والقانون فقد أقام الدعوى. بتاريخ 16/ 3/ 2013 قضت المحكمة أولا: بقبول الدعوى شكلا. ثانيا بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناء على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع. ثالثا: بعدم قبول الدعوى في الشق الخاص بطلب المطعون ضده بعودته إلى العمل لرفعه قبل الأوان. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به في البند ثانيا, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده طلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا بعودته إلى العمل إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برفض هذا الطلب تجاوز هذا الحد حين قضى بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناء على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع, فيكون قد قضى بما لم يطلبه المطعون ضده الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه في هذا الشق.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله, كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. لما كان ذلك, وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الموضوع أن طلب المطعون ضده قد تحدد بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجددا بعودته إلى العمل إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن رفض هذا الطلب في أسبابه عمد إلى القضاء بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناء على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع مسببا ذلك بما ورد بعجز المادة 77 من قانون السلطة القضائية من أن الاختصاص بتقدير العذر المبرر للانقطاع ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وأن دور وزير العدل يقتصر على عرض هذه الأعذار على المجلس وأنه ليس لوزير العدل أن يتخذ القرار بحفظ طلب القاضي دون العرض على المجلس, وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده في دعواه ورغم ذلك أصر الحكم المطعون فيه على القضاء به مسببا إياه على النحو الذي أورده في حين أن المطعون ضده حدد طلبه بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجددا بعودته إلى العمل بما لازمه أن الحكم حين قضى برفض هذا الطلب كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناء على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين القضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق