الصفحات

الأحد، 6 ديسمبر 2020

الطعن 366 لسنة 84 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 9 ص 50

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة. 
------------------
(9)
الطعن 366 لسنة 84 القضائية "رجال قضاء"
(1 - 3) اختصاص "الاختصاص بدعاوى رجال القضاء". ضرائب "الضريبة على المرتبات: المنازعة الضريبية: لجان الطعن الضريبي: اختصاصها". قانون "القواعد الآمرة".
(1) لجان الطعن الضريبي. اختصاصها بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب. م 159 ق 157 لسنة 1981. إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة. المواد من 117 إلى 123 ق 91 لسنة 2005. وجوب النص على عمومه وعدم تخصيصه بنوع معين من الخلاف. مؤداه. اختصاصها بالنزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات. وجوب إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة منعقدة بهيئة تجارية. م123ق 91 لسنة 2005. 
(2) التشريعات الخاصة بالضرائب. قواعد قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد اكتمل إلى تاريخ العمل بها. على المحاكم القضاء بها من تلقاء ذاتها. 
(3) اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بطلبات رجال القضاء. م 83ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. شرطه. الطعن على القرارات الإدارية النهائية. اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. مؤداه. خروج النزاع الضريبي عن اختصاصها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه للفصل في موضوع الدعوى. خطأ ومخالفة للقانون. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون". وما ورد بالباب السادس من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من أحكام تضمنتها المواد من 117 إلى 123 على إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد إتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن يدل على أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفي البيان الأول حال سريانه والثاني بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة، ومن ثم فإن أي نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهي هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التي تحال إليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبلا للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعة بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقا لنص المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف البيان. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. لما كان ذلك، وكانت المنازعات التي تدور بين القاضي - بوصفه ممولا - وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعاء الضريبة، وكان المطعون ضده قد طلب الحكم له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التي يحصل عليها شهريا من الخضوع لأي ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فإنه يكون نزاعا ضريبيا يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "دائرة رجال القضاء" بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف تحصيل المبلغ المستقطع شهريا من كسب العمل وضريبة الدمغة لحين الفصل في الموضوع. ثانيا: وفي الموضوع باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التي يحصل عليها شهريا من الخضوع لأي ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها، وذلك على سند من أن المحكمة التابع لها تقوم بخصم مبلغ 389.83 جنيه من راتبه بزعم أنها مستحقة على الحوافز التي يحصل عليها نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، والذي أعفى هذه العلاوة من الضرائب والرسوم عند تقريرها وعند ضمها، ولما كانت منازعته لا تتضمن نزاعا في وعاء الضريبة أو أساسها وإنما مطالبة باسترداد ما تم خصمه دون وجه حق فلا تعد منازعة ضريبية، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 30 من إبريل سنة 2014 قضت المحكمة بالطلبات مع مراعاة التقادم الخمسي. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة في الميعاد طلب فيها القضاء برفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بنظر الدعوى، وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، أن طلب المطعون ضده الحكم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التي يحصل عليها شهريا من الخضوع لأي ضرائب أو رسوم وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها، يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وهو بهذه المثابة يعد نزاعا ضريبيا يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون". وما ورد بالباب السادس من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من أحكام تضمنتها المواد من 117 إلى 123 على إجراءات الطعن على الربط الضريبي والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد إتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن يدل على أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفي البيان الأول حال سريانه والثاني بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة، ومن ثم فإن أي نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهي هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التي تحال إليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبلا للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعا بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا إحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبي دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقا لنص المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف البيان.
وإذ كان من المقرر أن التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري، وكان من المقرر - أيضا - في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. لما كان ذلك، وكانت المنازعات التي تدور بين القاضي - بوصفه ممولا - وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعاء الضريبة، وكان المطعون ضده قد طلب الحكم له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التي يحصل عليها شهريا من الخضوع لأي ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فإنه يكون نزاعا ضريبيا يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
وحيث إن الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" صالحة للفصل فيها، ولما تقدم، يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق