الصفحات

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 4 لسنة 13 ق جلسة 7 / 5 / 2018عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 21 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق7 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 4 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / 

شركة ..... للصناعات ذ.م.م / ويمثلها / ..... حاليا والمسماة سابقا شركة .... للصناعات ذ.م.م سابقا بوكالة المحامي / ..... 

ضــــــــــــــــد 

..... بوكالة المحاميين / .... و ..... 

المحكمـــــة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ( 444 لسنة 2017 ) عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ( 407000 درهم ) قيمة مستحقاته العمالية . وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة بمهنة مدير إداري براتب شهري قدره ( 35000 درهم ) منذ تاريخ 28/04/2008 وإذ تأخرت الشركة الطاعنة عن إعطائه راتبه عن المدة من 01/04/2010م وحتى نهاية أغسطس 2010 وامتنعت بدون مبرر عن ذلك ، فقد أقام الدعوى . ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ( 310800 درهم ) . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 167 لسنة 2017 ) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 20/02/2018 قضت بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنة طبقاً لنص المادة السادسة الفقرة الثانية من قانون العمل استناداً إلى أن الدعوى السابقة قطعت مدة التقادم في حين أن تلك الدعوى قضى نهائياً ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلانه صحيفة الدعوى فلا يكون لها أثر في قطع التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن المطالبة القضائية إذا ما انتهت إلى القضاء ببطلان صحيفتها لا يترتب عنها وقف مدة التقادم فشرط ذلك أن يكون سبب القضاء ببطلان صحيفتها يعود إلى تقصير من الدائن ، أما إذا تبين من أسباب هذا الحكم أن قضاءه ببطلان صحيفة الدعوى لم يكن سببه إخلال مباشر من الدائن بإجراءات إعلان هذه الصحيفة فإن الحكم الذي يصدر ببطلان الصحيفة لا يترتب عليه زوال أثرها في وقف التقادم ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه قد صدر حكماً قد اكتسب قوة الأمر المقضي ببطلان الصحيفة لعدم الإعلان وذلك في الدعوى السابقة ، وكان من المقرر أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله فإنه لا يعيبه ما ورد بباقي الدعامات من تقريرات قانونية خاطئة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنة لعدم ثبوت تقصير من المطعون ضده في مقاضاة الشركة الطاعنة قبل انقضاء مدة التقادم لثبوت رفعه ضدها الدعوى موضوع الحكم الاستئنافي رقم (23 لسنة 2017 ) التي رفعها قبل انتهاء مدة العام من إنهاء عقد عمله لدى الطاعنة فيكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب قائم على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

لـــــذلك 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وبمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق