الصفحات

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 4 لسنة 13 ق جلسة 12 / 3 / 2018 تجاري

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيم عقبــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـر المحكمة بـدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 24 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 12من مارس سنة 2018م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 4 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ........ 

ضـــــــــــــــــد 

بنك .... التجاري بوكالة المحامي / ..... 


المحكمــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 54/2016 تجاري كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامه بدفع مبلغ ( 879213,22 درهم ) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة و ذلك على سند من القول بأن المطعون ضده منح الطاعن تسهيلات مصرفية وقد تخلف الأخير عن سداد الأقساط فترصد بذمته مبلغ ( 879213,22 درهم ) وبمطالبته بالسداد لم يحرك ساكناً و من ثم كانت الدعوى ، 

ومحكمة أول درجة حكمت بجلسة 30/10/2016م بندب خبير وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أنه لعدم تقديم المستندات الكافية لإبداء الرأي المهني في المعاملات الإسلامية فلا يمكن للخبرة تحديد السلعة المتفق عليها ولا قيمتها بمعاملات السلم والمستحق للمطعون ضده على الطاعن ، وعند إعادة المأمورية للخبرة لبحث اعتراضات الخصوم أدلت بتقرير انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أنه على ضوء إقرار المدعى عليه بحصوله على قرض من البنك وعدم تقدير البنك للاتفاقيات الموقعة بينهما فإنه يترصد للبنك في ذمة المدعى عليه مبلغ أصل المديونية مستبعداً منه كافة التسديدات والفوائد الناتجة عن كشف الحساب الجاري وتوصل إلى الرصيد مبلغ ( 554262,67 درهماً ) ، 

ومحكمة أول درجة حكمت بجلسة 19/03/2017م بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ( 862232.04 درهم ) والفائدة بواقع 9%من تاريخ المطالبة القضائية الجارية بتاريخ 08/09/2016م وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف . 

استأنف المدعى عليه هذا لحكم بالاستئناف رقم ( 36/2017 ) وبتاريخ 23/11/2017 قضت المحكمة: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، 

طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 22/1/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم 
حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و ذلك 
أولاً: حين نظر الدعوى على أساس صورة ضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده على الرغم من جحدها من الطاعن وعجز المطعون ضده عن إثبات دعواه حيث لم يقدم للخبرة المستندات التي طالبته بها. ثانياً: حين قضي بتأييد الحكم المستأنف على خلاف نتيجة الخبرة التي استبعدها برغم كونها قد أجريت بناء على طلب الخصوم ولا يجوز لذلك استبعادها، ثالثاً: استناده في قضائه بتأييد الحكم المستأنف إلى إقرار الطاعن على حصوله من البنك المطعون ضده تسهيلات ائتمانية بمبلغ (879,000) درهم دون أن يوضح المبالغ المسددة من الطاعن برغم أن إقراره يتضمن أيضاً بأنه سدد الأقساط المستحقة عليه للبنك خلال الفترة من 2010 إلى 2013 وكذا مبلغ (85,000) درهم مساعدة تم تحويلها لفائدته من الديوان بحسابه لدى المطعون ضده، وكان من المقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر باعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفائه الدائن من إثباته متى كان هذا الإقرار يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وقد يقع الإقرار على الحق ذاته أو على المصدر الذي أنشأ هذا الحق وقد يتعلق الإقرار بحق شخصي أو بحق عيني وسواء كانت الواقعة محل الإقرار تصرفاً قانونياً أو مجرد واقعة مادية وأياً كانت قيمة الحق محل الإقرار ولو كان يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة، وكان النص بالمادة 94 من قانون المعاملات التجارية من أنه (يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقضي بغير ذلك). وكان من المقرر – وعلى ما تفيده الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المعاملات التجارية والفقرة الأولى من المادة 78 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية – أن جميع عمليات البنوك تعد أعمالاً تجارية أياً كانت صفة العميل أو الغرض الذي خصصت من أجله، وكان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها من سلطة محكمة الموضوع و حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه في الدعوى على ما تضمنه : أولاً: إقرار الطاعن الذي لم ينكره والذي ثبت بالصورة التي قدمها للمحكمة بحافظة مستنداته بجلسة 24/5/2017 الذي تضمن إقراره بأنه اقترض من المطعون ضده مبلغ 879 ألف درهم سنة 2010 وقد التزم بسداد مبلغ القسط الشهري المستحق وقدره (9700) درهم تقريباً وقام بالسداد في الفترة من 2010 إلى 2013 وان البنك توصل بمبلغ (85.000) كان الديوان وضعها بحساب الطاعن لدى البنك المطعون ضده كمساعدة مالية وثانياً: النسخ الأصلية من كشوفات حساب الطاعن المستخرجة من دفاتر البنك المطعون ضده المحاسبية الإلكترونية التي لم يطعن الطاعن في صحة ما تضمنته من قيود بما للطاعن وما عليه وذلك لتتماشى ما تضمنته من مبلغ دين بقيت ذمة الطاعن منشغلة به للبنك المطعون ضده من ناحية وثبوت قيام البنك باستخدام مبلغ (68.121.15) درهم في سداد أقساط قروض الطاعن منه ،وكانت علاقة الطرفين في الدعوى تتعلق بعقود تسهيلات ائتمانية من بنك لعميله هي من قبيل الأعمال التجارية التي يجوز فيما الإثبات بكل الوسائل ومحاجة الخصوم بعضم بدفاترهم التجارية، وكان من المقرر أن الأحكام بندب الخبراء أو رفض ندبهم ليست من الأحكام القطعية الفاصلة في جملة موضوع النزاع أو في جزء منه و إنما هي من قبيل الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي يجوز للمحكمة التي أصدرتها العدول عنها إذا ما استبان لها عدم المقتضي أو عدم القانونية متى لم تتضمن قضاء قطعياً ولا يمنع من ذلك العدول أو الالتفات أن يكون حكمها بندب الخبرة في الدعوى قد كان بناء على طلب الخصوم وإجابتها لهم، وإذ كان ذلك فيكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في نطاق سلطته التقديرية لوقائع الدعوى وأدلتها من ثبوت علاقة التعاقد بين الطرفين بإقرار الطاعن ومديونيته بالمبالغ المقضي بها بكشوفات حسابه لدى المطعون ضده قد استند إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت بالأوراق تكفي لحمله و لا ينال منه نعي الطاعن عليه عدوله عن الخبرة المأذون بها في الدعوى التي يحق لها ممارسته سواء كانت الخبرة المأذون بها في الدعوى قد تمت بطلب من الخصوم أم لا ومن ثم يكون النعي قائم على غير أساس .ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ولهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 

برفض الطعن وألزمت الطاعن عن الرسم والمصروفات وبمصادرة التأمين. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق