الصفحات

الأربعاء، 9 ديسمبر 2020

الطعن 195 لسنة 67 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 109 ص 729

جلسة 11 من يونيو سنة 2013

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" وشحاتة إبراهيم.

---------------

(109)

الطعن 195 لسنة 67 القضائية

(1 ، 2) إعلان "إعلان الشركات الأجنبية. شركات "إعلان الشركات الأجنبية". موطن "موطن الأعمال.
(1) مباشرة الأجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا نشاطا تجاريا أو حرفة في مصر. مؤداه. اعتبار المكان الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.
(2) تعيين الشركة المطعون ضدها وكيلا تجاريا وحيدا لها في جمهورية مصر العربية. مؤداه. اعتباره موطنا قانونيا لها في مصر. أثره. انعقاد الخصومة القضائية في مواجهته عنها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى رغم تمام الإعلان لدى الوكيل التجاري. خطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة والنص في المادة 2/ 53 د من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 5/ 13 من قانون المرافعات المدنية على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص - طبيعيا أو اعتباريا - موجودة في الخارج ولكنه يباشر نشاطا تجارية أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطنا له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قدمت بجلسة 15 من سبتمبر سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الوكالة المحرر بينها وبين شركة. .. للتجارة والتي عينت بمقتضاه الشركة الأخيرة وكيلا تجاريا وحيدا لها في جمهورية مصر العربية، وكذا صورة ضوئية من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ثابت فيها أن شركة. .. للتجارة وكيلا تجاريا لشركة. .. حتى 4 مايو سنة 1998، مما مؤداه أن شركة. .. بوصفها الوكيل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى في جمهورية مصر العربية، وتعد بهذه المثابة موطنا قانونيا لها في مصر تنعقد في مواجهتها الخصومة القضائية عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى رغم تمام الإعلان بها لدى وكيلها التجاري بجمهورية مصر العربية، مما حجبه عن نظر الموضوع فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم... لسنة 1986 تجاري الإسكندرية الجزئية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وقالت بيانا لذلك إن الهيئة العامة للسلع الغذائية استوردت لصالحها من خلال الشركة المطعون ضدها الثانية رسالة شحم حيواني مقدارها 15749.813 طنا قامت بالمراجعة عليها الشركة المطعون ضدها الأولى ولدي استلامها للرسالة تبين لها عدم مطابقتها للشروط المتعاقد عليها وهو ما ألحق بها أضرارا مادية وأدبية فكانت الدعوى، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها وأودع الخبير تقريره النهائي عدلت الشركة الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بقيمة التعويض الذي انتهى إليه تقرير الخبير والفوائد القانونية، فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي وبإحالتها لمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وقيدت برقم.... لسنة 1995، عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ مقداره 89890.676 جنيها بالتضامن والتضامم فيما بينهما والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1995. حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبير والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى عليه بالاستئناف رقم... لسنة 52 ق لدى ذات المحكمة وبعد أن ضمته إلى الأول قضت بتاريخ 22 من يناير سنة 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة افتتاح الدعوي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى ببطلان صحيفة الدعوي على ما ذهب إليه من أنها لم تقم بإعلان الشركة المطعون ضدها الأولى لدى ممثلها القانوني، بالرغم من أنها شركة أجنبية وقامت بإعلانها لدي - شركة... للتجارة - وكيلها التجاري بمصر طبقا لحكم الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة والنص في المادة 2/ 53 د من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 5/ 13 من قانون المرافعات المدنية على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص - طبيعيا أو اعتباريا - موجودا في الخارج ولكنه يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطنا له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قدمته بجلسة 15 من سبتمبر سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الوكالة المحرر بينها وبين شركة... للتجارة والتي عينت بمقتضاه الشركة الأخيرة وكيلا تجاريا وحيدا لها في جمهورية مصر العربية، وكذا صورة ضوئية من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ثابت فيها أن شركة... للتجارة وكيلا تجاريا لشركة... حتى 4 مايو سنة 1998، مما مؤداه أن شركة... بوصفها الوكيل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى في جمهورية مصر العربية، وتعد بهذه المثابة موطنا قانونيا لها في مصر تنعقد في مواجهتها الخصومة القضائية عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوي رغم تمام الإعلان بها لدى وكيلها التجاري بجمهورية مصر العربية، مما حجبه عن نظر الموضوع فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق