الصفحات

الأربعاء، 9 ديسمبر 2020

الطعن 12129 لسنة 76 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 110 ص 733

جلسة 11 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" ويوسف وجيه. 
------------
(110)
الطعن 12129 لسنة 76 القضائية
(1 - 4) أوراق تجارية" الكمبيالة: تظهير الكمبيالة: التظهير التوكيلي".
(1) التظهير التوكيلي. ماهيته. اعتباره صريحا حال تضمنه عبارة القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل. 
(2) تظهير الكمبيالة الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون. اعتباره قرينة على كونه تظهيرا قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر. م 398 ق 17 لسنة 1999. جواز نقض هذه القرينة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي. عدم جواز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير. 
(3) اعتبار المظهر إليه في التظهير التوكيلي وكيلا عن المظهر. أثره. خضوع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة. وفاة المظهر أو الحجر عليه. لا أثر لها على التزامه بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله. علة ذلك. 
(4) ثبوت تحرير عبارة "ادفعوا لأمر البنك والقيمة برسم التحصيل" بعبارات التظهير الواردة على الكمبيالات محل الطعن. مؤداه. اعتباره تظهيرا توكيليا. 
-------------- 
1 - التظهير يعتبر توكيليا إذا قصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها، وقد يكون صريحا بأن يتضمن عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض أو للتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، وقد يكون ضمنيا. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يستفاد من نص المادة 398 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أن تظهير الكمبيالة الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون يعتبر تظهير قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر، وهذه القرينة - وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي - إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير. 
3 - يترتب على (التظهير التوكيلي) أنه يعتبر المظهر إليه وكيلا عن المظهر فتخضع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة ولكنها لا تنقضي بوفاة المظهر أو الحجر عليه، بل يبقى مع ذلك المظهر إليه ملتزما بتنفيذ واجبات الوكالة ويلتزم بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله ويجوز له الدفع في مواجهة الغير بكافة الدفوع التي يملكها المدين بالكمبيالة في مواجهة الموكل، لأن التظهير التوكيلي لا يترتب عليه تطهير الدفوع، ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية باعتبار أن ذلك وسيلة من وسائل تحصيل قيمتها ويدخل في اختصاصه كوكيل. 
4 - إذ كان الثابت في الكمبيالات محل الطعن أن عبارات التظهير الواردة على كل منها كانت "ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة برسم التحصيل" بما يقطع بأن ذلك التظهير يعد في تكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه "المطعون ضده الأول" في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح ردا عليه، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفي بالوفاء. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن - بعد رفض طلب الأداء - الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 361200 والفوائد القانونية المستحقة حتى عام السداد، وفي بيان ذلك يقول إنه يداين الطاعن بموجب 14 كمبيالة موقعة منه لصالح الشركة العالمية للتجارة والتوزيع وقد تم تظهيرها للبنك المطعون ضده الأول بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1999، وبتقديمها للتحصيل أعيدت مصحوبة ببروتستو عدم الدفع، فأقام دعواه، بتاريخ 31 من مارس سنة 2002 أجابته محكمة أول درجة لطلبه دون الفوائد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 57ق لدى محكمة استئناف المنصورة، وبعد إدخال ورثة الدائن الأصلي، قضت بتاريخ 16 من مايو سنة 2006 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن التظهير الوارد بالكمبيالات موضوعه هو تظهير توكيلي بقصد التحصيل وليس تظهيرا تأمينيا أو ناقلا للملكية مما يجيز له التمسك في مواجهة المظهر إليه بكافة الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن الأصلي، ومنها انقضاء الالتزام بالوفاء وهو دفاع جوهري - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه واجهه بما لا يصلح ردا عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن التظهير يعتبر توكيليا إذا قصد المظهر في الكمبيالة توكيل المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل ملكية الحق الثابت بها، وقد يكون صريحا بأن يتضمن عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض أو للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، وقد يكون ضمنيا، وهو ما يستفاد من نص المادة 398 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أن تظهير الكمبيالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون يعتبر تظهير قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر، وهذه القرينة - وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي - إلا أنه لا يجوز قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير، ويترتب على هذا النوع من التظهير، أنه يعتبر المظهر إليه وكيلا عن المظهر، فتخضع العلاقة بينهما لأحكام الوكالة ولكنها لا تنقض بوفاة المظهر أو الحجر عليه، بل يبقى مع ذلك المظهر إليه ملتزما بتنفيذ واجبات الوكالة ويلتزم بكل ما من شأنه المحافظة على حقوق موكله ويجوز له الدفع في مواجهة الغير بكافة الدفوع التي يملكها المدين بالكمبيالة في مواجهة الموكل، لأن التظهير التوكيلي لا يترتب عليه تطهير الدفوع، ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية باعتبار أن ذلك وسيلة من وسائل تحصيل قيمتها ويدخل في اختصاصه كوكيل. لما كان ذلك، وكان الثابت في الكمبيالات محل الطعن أن عبارات التظهير الواردة على كل منها كانت "ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة برسم التحصيل" بما يقطع بأن ذلك التظهير يعد في تكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه" المطعون ضده الأول" في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح ردا عليه، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفي بالوفاء مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق