الصفحات

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020

الطعن 894 لسنة 58 ق جلسة 5 / 7 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 103 ص 1082

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد القدوس عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم سيد أحمد الطحان، وكامال سليمان محمد سليمان، ومحمد ياسين لطيف شاهين، وأحمد جمال أحمد عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة 
--------------------- 
1 - تأمين اجتماعي. 
لجان فحص المنازعات- وجوب اللجوء إليها فيما يخص المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي قبل ولوج طريق التقاضي، وذلك لعرض النزاع عليها لتسويته بالطرق الودية، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. 

2 - مجلس الدولة. 
شئون الأعضاء- تسوية معاش نائب رئيس مجلس الدولة عن الأجر الأساسي- جعل القانون رقم 183 لسنة 2008 لأعضاء الهيئات القضائية الحق في تقاضي الحقوق التأمينية عند بلوغهم سن الستين، ومن ثم الجمع بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ هذه السن وحتى انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد- اعتبارا من تاريخ بلوغ العضو سن الستين يوقف استقطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية من مرتبه، ويجمع بين مرتبه والمعاش المستحق- يتم تسوية المعاش عن الأجر الأساسي طبقا للمادة (124) من قانون مجلس الدولة، وذلك على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان العضو يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة بما فيها العلاوات التي لم تكن قد ضمت، وذلك في 1/7/2008، أو في تاريخ بلوغ السن المذكورة حسب الأحوال، ودون التقيد بحد أقصى بشأن هذه التسوية. 

3 - مجلس الدولة. 
شئون الأعضاء- تسوية معاش نائب رئيس مجلس الدولة عن الأجر المتغير- فوض المشرع وزير التأمينات في إصدار قرار بقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وفي اللغة يقصد بالقواعد: الأسس، ويقصد بالحساب: العد والإحصاء والتقدير، وبذلك يكون المشرع قد فوضه في تحديد الأسس التي يعتد بها في مجال تقدير عناصر الأجر المتغير، بما مؤداه تفويضه في وضع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع لاشتراك التأمينات- صدر بهذا الشأن قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 74 لسنة 2013- يتعين تسوية المعاش المستحق لمن يشغل منصب الوزير وما في درجته عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهري للأجر المتغير الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أيهما أفضل له- يدخل في حساب الأجر المتغير جميع عناصره المحددة في المادة (5) بند (ط/2) من قانون التأمين الاجتماعي، ومنها الحوافز والبدلات، ومن ثم يدخل فيها حافز رئيس مجلس الدولة وبدل دائرة الأحزاب، مع مراعاة الحدود الواردة بالقرار المذكور. 

4 - مجلس الدولة. 
شئون الأعضاء- مكافأة نهاية الخدمة- تتم تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه العضو، مضافا إليه العلاوات الخاصة، بما فيها العلاوات التي لم تكن قد ضمت في تاريخ استحقاق هذه المكافأة. 

5 - مجلس الدولة. 
شئون الأعضاء- حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة- خلا قانون مجلس الدولة من أي أحكام تنظم صرف تعويض الدفعة الواحدة، فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي بشأنه، وذلك بحساب التعويض لكل من يتوفر في شأنه الحق بنسبة 15% من الأجر السنوي عن مدة الاشتراك الزائدة. 

6 - مجلس الدولة. 
شئون الأعضاء- حساب مدة الخدمة العسكرية في المعاش- قرر المشرع في المادة (43) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية حساب مدة الخدمة الإضافية في المكافأة أو المعاش طبقا لقانون التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة، والذي أوجب إضافة مدة مساوية لمدة الخدمة العسكرية التي تقضى في زمن الحرب إلى مدة الخدمة الفعلية للموظفين والعاملين المشار إليهم في المادة (43) المذكورة عند حساب تلك المكافأة أو المعاش- أحال القانون الأخير في شأن تحديد مدة الحرب إلى قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية- صدر بذلك قراران جمهوريان حددا مدة الحرب في الفترة من 5/6/1967 حتى 1/6/1986- يلزم للاستفادة من هذا الحكم أن تكون مدة الخدمة العسكرية التي يتم إضافتها إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المكافأة أو المعاش قد قضيت زمن الحرب في الفترة المشار إليها، وأن يكون المستفيد من هذا الحكم من الموظفين العموميين بالجهات المذكورة بنص المادة (43) المذكورة إبان تأديته خدمته العسكرية أو الإلزامية واستبقائه فيها زمن الحرب. 
------------------ 
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 26/10/2011 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، وقيد بجدولها بالرقم المبين عاليه، طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقيته فيما يلي:
(أولا) إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش في 10/9/2006 على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند نهاية الخدمة، مضافا إليه العلاوات الخاصة، أيهما أصلح، دون التقيد بحد أقصى معين.
(ثانيا) إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه في تاريخ نهاية الخدمة، دون حد أقصى، مضافا إليه العلاوات الخاصة، وكذلك الأمر بالنسبة لحساب تعويض الدفعة الواحدة.
(ثالثا) تطبيق المادة (124) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسي على وفق آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغ سن نهاية الخدمة، أيهما أصلح له، ودون التقيد بأي حد أقصى في هذا الشأن، ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للراتب الأساسي عند بلوغه السن القانونية في 10/9/2006.
(رابعا) إلزام الهيئة المطعون ضدها صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية والمستحقة له على أساس ما تقدم، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم.
وقد أُعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع طلب في ختامها: (أصليا) الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة، و(احتياطيا) برفض الطعن موضوعا، و(من باب الاحتياط الكلي) إحالة الطعن إلى مصلحة الخبراء للتحقق من مدى قيام الهيئة بالتسوية طبقا لأحكام القانون من عدمه.
وقام الطاعن بتعديل طلباته بإضافة طلب جديد للحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقا لأحكام قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقام عدد من السادة المستشارين وورثة بعض المستشارين بطلب التدخل في الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأوراق الطعن. وتم إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي بالرأي القانوني في طلبات الطاعن المعدلة، وأثر ذلك على طلبات التدخل، حيث تم إعداد التقرير المطلوب وأودع ملف الطعن، وبجلسة 22/2/2014 تقرر إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وتدوول لديها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/10/2014 تم حجز الطعن للحكم بجلسة 22/11/2014، وفيها تم إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 27/12/2014 لمناقشة الطاعن في طعنه واستيفاء بعض المستندات على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 27/12/2014 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للأحكام التي سبق صدورها عن المحكمة الإدارية العليا بشأن حالات مماثلة، كما قدم صحيفة معلنة بإضافة طلبات جديدة، حيث طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات الوزارية بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في ضوء الطلبات المعدلة، حيث تم إعداد التقرير المطلوب وأودع ملف الطعن، وبجلسة 14/2/2015 قدمت بعض الطلبات للتدخل في الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقد أُبدي الرأي القانوني من قبل هيئة مفوضي الدولة في شأن هذه الطلبات وما يطالب به طالبو التدخل، وأثبت في محضر الجلسة، حيث ارتأت هيئة مفوضي الدولة الحكم بذات ما انتهت إليه بتقريرها التكميلي المودع بتاريخ 14/1/2015، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 4/4/2015، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/4/2015، ثم لجلسة 9/5/2015 لاستمرار المداولة، وفيها تم إعادة الطعن للمرافعة لتقوم هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير تكميلي بشأن طلب المستشارين/... و... حساب مدة تجنيد كل منهما مدة خدمة مضاعفة في المعاش إعمالا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 في شأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 5/6/1967 حتى إنهاء حالة الحرب بقرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1986 اعتبارا من 1/1/1986، حيث تم إعداد التقرير المطلوب وأودع ملف الطعن، وبجلسة 6/6/2015 تم تقديم طلبات تدخل أخرى في الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، وتم التأجيل لإعلان طلبات التدخل، وبجلسة 13/6/2015 أبدت هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني في شأن طلبات التدخل المشار إليها وذلك على النحو المثبت بمحضر الجلسة، وبالجلسة نفسها تم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوع، ولم تودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعن يطلب -على وفق الطلبات الختامية- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في:
(أولا) إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الإحالة للمعاش في 10/9/2006، مضافا إليه العلاوات الخاصة بما فيها العلاوات التي لم تكن قد ضمت، أيهما أصلح، ودون التقيد بحد أقصى.
(ثانيا) إعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير بواقع 80% من أجر التسوية، بما لا يجاوز 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير، وعلى أساس أحكام القرارات الوزارية بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013.

(ثالثا) إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة لتكون على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الإحالة للمعاش، مضافا إليه العلاوات الخاصة بما فيها العلاوات التي لم تكن قد ضمت، أيهما أصلح، ودون التقيد بحد أقصى.
(رابعا) حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة التأمينية الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة.
(خامسا) صرف الفروق المالية المترتبة على الحكم بما سبق عن الفترة السابقة.
- وحيث إن طالبي التدخل يطلبون الحكم بالطلبات نفسها المذكورة آنفا على أن تكون التسوية من تاريخ 1/7/2008، أو بلوغ سن استحقاق المعاش، أو تاريخ انتهاء الخدمة، أو الوفاة حسب الأحوال، كما يطلب المتدخلان (40) و(41) -بالإضافة إلى ما تقدم- أن تضاف مدة الخدمة العسكرية التي قضاها كل منهما زمن الحرب إلى مدة خدمته الفعلية عند حساب المعاش.
- وحيث إنه عن طلبات التدخل، وطبقا لحكم المادة (126) من قانون المرافعات، يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسه بطلب يرتبط بالدعوى وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة ويثبت في محضرها، وعليه وإذ تقدم طالبو التدخل بطلبات تدخلهم في الطعن بالطريق المقرر قانونا، وتوفرت لكل منهم المصلحة التي تخول له التدخل لطلب الحكم له بطلباته، فمن ثم تعين القضاء بقبول تدخلهم، وذلك في ضوء تلك المادة.
- وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لجماعيته، فإنه مردود عليه بأن المشرع أجاز لكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى لتعضيد مركز المدعي فيها، أو للحكم لنفسه بطلب مرتبط بالطلبات فيها، وهو ما يعني إيذان المشرع بتعدد المتدخلين، ولما كان الثابت أن الطعن الماثل مقام من طاعن واحد، وأن مركز الآخرين هو مركز المتدخلين الجائز تدخلهم على وفق حكم المادة (126) مرافعات المشار إليها، فمن ثم لا يكون هناك محل لذلك الدفع.
- وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة على سند من القول بأن الهيئة قد قامت بتسوية معاش الطاعن وبعض المتدخلين ومورثي الآخرين على أساس القانون رقم 183 لسنة 2008، ومعاملة أصحاب المعاش معاملة نائب الوزير، فذلك مردود عليه بأن تلك التسوية -على ما سيبين- ليست المطلوبة وحدها في هذا الطعن، ومن ثم يغدو هذا الدفع غير سديد جديرا بالرفض.
- وحيث إن المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن: "تُنشأ بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه".

ومفاد ذلك أن المشرع أنشأ بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لجانا لفحص المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وقد ألزم المستفيدين من هذا القانون اللجوء إلى هذه اللجان قبل ولوج طريق التقاضي؛ وذلك لعرض النزاع عليها لتسويته بالطرق الودية، وإلا كانت دعواهم غير مقبولة.

وحيث إنه تطبيقا لما تقدم، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت لجوء المتدخلين رقمي (128) و(129) وهما السيدة/... حرم المرحوم المستشار/... والسيد/... إلى اللجنة المختصة بالهيئة لعرض النزاع عليها لتسويته بالطرق الودية قبل طلب تدخلهما في الطعن، فإنه يكون متعينا القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

وحيث إن الطعن قد استوفى -بالنسبة للطاعن وباقي المتدخلين- جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسي: فإن المادة (124) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، تنص على أن: "تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما. وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".

وتنص المادة (125) من القانون ذاته على أنه: "إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة (110)، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية، يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة، وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.

ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات".

وتنص المادة (الرابعة) من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن: "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة...".

وتنص المادة (5) من هذا القانون، المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 2014، على أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ)... (ب)... (ج)... (ط) أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل: 1- الأجر الأساسي، ويقصد به:

(أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات...".

وتنص المادة (18) المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن: "يستحق المعاش في الحالات الآتية:

(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به، أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(جـ) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل...".

وتنص المادة (20) المستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 على أن: "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين...

ويربط المعاش بحد أقصى مقداره (80%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:

1- المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا الباب، فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.

2- المعاشات التي تربط وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.

وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق".

وتنص المادة (الأولى) من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه: "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند (1) من المادة رقم (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه السن المذكورة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد".

كما تنص المادة (الثانية) من القانون المذكور سالفا على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2008".

حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ولاعتبارات قدرها، أوجب استمرار العمل بالمزايا التأمينية المقررة في التشريعات المنظمة لشئون المعاملين بكادرات خاصة، ومنهم أعضاء مجلس الدولة، الذين تضمن القانون المنظم لشئونهم الوظيفية الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بعض المزايا التأمينية التي يستحقونها، مفرقا في شأن هذه المزايا بين فئتين من الأعضاء على النحو الآتي:

(أولا) الأعضاء الذين تنتهي خدمتهم ببلوغهم سن الإحالة إلى المعاش أو بالاستقالة فيسري في شأنهم حكم المادة (124) من القانون المذكور، التي أوجبت تسوية معاش كل منهم أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له.

ومما هو جدير بالتنويه أن هذه المادة وقبل تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 كانت تعول على آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها العضو، وعندما استشعر المشرع أن آخر مربوط الدرجة لم يعد هو نهاية المطاف بالنظر إلى الحالات التي يمكن للعضو فيها أن يتجاوزه، قام بتعديل هذا الحكم على نحو يسمح بتسوية المعاش على أساس آخر مربوط الوظيفة، أو آخر مرتب، أيهما أصلح، وهذا التعديل باعتباره تاليا لتاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يؤكد اتجاه إرادة المشرع إلى استمرار معاملة أعضاء مجلس الدولة -باعتبارهم من ذوي الكادرات الخاصة- بحكم المادة (124) المشار إليها.

وغني عن البيان أن المشرع في المادة (124) المذكورة سالفا لم يورد بالنسبة للطائفة المذكورة أي قيود خلافا لما قرره بالنسبة للطائفة الأخرى -وعلى نحو ما سيلي بيانه فيما بعد-، كما لم يورد حدا أقصى يتعين التقيد به عند تسوية المعاش، وهو ما يستوجب إعمال المبدأ طليقا من كل قيد، وبالتالي تسوية المعاش على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح.

(ثانيا) الأعضاء الذين تنتهي خدمتهم لعدم اللياقة الصحية أو بسبب الوفاة فيسري في شأنهم حكم المادة (125) من قانون مجلس الدولة، التي حددت قواعد تسوية المعاش المستحق لهم أو للمستحقين عنهم -بحسب الأحوال- على ألا يزيد على أربعة أخماس مرتب العضو، وألا يزيد في جميع الأحوال على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي، على وفق المقرر صراحة بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة.

وحيث إنه لما كان ذلك، وإذ قرر المشرع بموجب القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية الحق في تقاضي الحقوق التأمينية عند بلوغهم سن الستين، ومن ثم جمعهم بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ هذه السن وحتى انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد، فإنه واعتبارا من تاريخ بلوغ العضو سن الستين يوقف استقطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية من مرتبه، ويجمع بين مرتبه والمعاش المستحق له والذي يحدد على النحو الذي تضمنته المادة (124) المذكورة سالفا، دون أن يغير من ذلك:

(أ) الإشارة في المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليه إلى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي؛ بحسبان أن هذا البند لا شأن له بتحديد المستحقات التأمينية، وانما يتعلق بتاريخ استحقاقها بالنسبة لبعض الحالات.

(ب) ما ورد في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، الذي استثنى من الحد الأقصى المحدد بهذه الفقرة وقدره 80% من الأجر الذي يتخذ أساسا لتسوية المعاش، المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الخاصة بتنفيذها على تسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في الباب الثالث من القانون، حيث يكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير؛ وذلك بحسبان أن الحكم المقرر بهذا البند لا يهدم حكم الاستثناء المقرر بموجب المادة الرابعة من مواد الإصدار والمتعلقة بالقوانين المنظمة لشئون المعاملين بكادرات خاصة؛ إذ تبقى أحكام هذه القوانين هي الواجبة الإعمال فيما يتعلق بهؤلاء؛ بحسبان أن القوانين المشار إليها في ذلك البند لا تشمل قوانين ذوي الكادرات الخاصة إعمالا لصريح عبارة المشرع في المادة الرابعة المشار إليها.

وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والسادة المستشارين المتدخلين ومورثي بعضهم من رقم (1) إلى رقم (60) قد شغل كل منهم وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وقد بلغ بعضهم سن الستين في ظل العمل بالقانون رقم 183 لسنة 2008، وانتهت خدمة بعضهم ببلوغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل به، وتوفي مورثو بعضهم بعد بلوغ السن التي ببلوغها استحق المعاش، فمن ثم يكون متعينا تسوية معاش كل منهم عن الأجر الأساسي طبقا للمادة (124) من قانون مجلس الدولة، وذلك على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم أو آخر مرتب كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة بما فيها العلاوات التي لم تكن قد ضمت، وذلك في 1/7/2008 أو في تاريخ بلوغ السن المنوه عنها آنفا -حسب الأحوال-، ودون التقيد بحد أقصى بشأن هذه التسوية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.

ولما كان الثابت أن السادة المستشارين المتدخلين ومورثي بعضهم من رقم (61) إلى رقم (127) قد سبق أن صدر لمصلحتهم -بشأن معاش الأجر الأساسي- أحكام في الطعون أرقام 13412 لسنة 56 ق.ع و26937 لسنة 56ق.ع و30587 لسنة ق ع و2681 لسنة 58 ق.ع و6189 لسنة 58 ق.ع، وتضمنت هذه الأحكام القضاء بإعادة تسوية المعاش عن هذا الأجر على وفق المادة (124) من قانون مجلس الدولة وعلى أساس أن تضاف العلاوات الخاصة بما فيها تلك العلاوات التي لم تكن قد ضمت في تاريخ استحقاق المعاش، فمن ثم -وإذ اتحد الخصوم والمحل والسبب في الطعن الماثل والطعون التي صدرت فيها هذه الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي- تعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن بالنسبة لهؤلاء المتدخلين لسبق الفصل فيه على وفق المادتين (101) إثبات و(116) مرافعات.

- وحيث إنه عن طلب المتدخل رقم (81) المستشار د/... بشأن إضافة العلاوات الخاصة التي لم يسبق ضمها إلى آخر راتب كان يتقاضاه عند بلوغ سن الإحالة للمعاش، وإذ لم تدحض الهيئة المدعى عليها هذا الطلب، أو تقدم ما يفيد إضافة هذه العلاوات إلى مرتبه، رغم أن الحكم الصادر لمصلحته في الطعن رقم 2681 لسنة 58ق.ع بجلسة 16/3/2013 قد تضمن القضاء له بذلك، وهو ما يشكل قرارا سلبيا بامتناع الهيئة عن تنفيذ هذا الحكم فيما تضمنه من وجوب إضافة هذه العلاوات على نحو ما قضى به هذا الحكم -على وفق التكييف القانوني الصحيح لهذا الطلب-، ولما كان هذا القرار مخالفا صائب القانون لإهداره حجية الحكم المشار إليه، فمن ثم تعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، تتمثل في وجوب إضافة العلاوات المنوه عنها إلى آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغ سن الإحالة للمعاش على وفق ما تضمنه الحكم المشار إليه، وصرف الفروق المالية التي تنتج عن ذلك.

وحيث إنه عن المعاش عن الأجر المتغير: فإن المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي، المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 2014، تنص على أنه: " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ)... (ب)... (ج)... ... (ط) أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل: 1- الأجر الأساسي، ويقصد به:...

2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه، وعلى الأخص: (أ) الحوافز... ... (د) البدلات، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك. ... (م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي. ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر...".

وتنص المادة (18 مكررا) من القانون المذكور، المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن: "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي...".

وتنص المادة (19) من القانون ذاته على أن: "... ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر...".

وتنص المادة (20) من القانون نفسه، بعد استبدالها بالقانون رقم 130 لسنة 2009، على أن: "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين... ويربط المعاش بحد أقصى مقداره (80%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:

1- المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا الباب، فيكون الحد الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.

2-... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق".

وتنص المادة رقم (31) من القانون ذاته على أن: "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه، وذلك وفقا للآتي:

أولا: يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريا في الحالات الآتية:...

ثانيا: يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدة المنصوص عليها في البند أولا، ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20)... وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى...".

وتنص المادة (الثانية عشرة) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات على أن: "تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمةً بذاتها، وذلك مع مراعاة الآتي:

1- يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80%، ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه...

7- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة. وفي تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتي:

(أ) يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل.

(ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولا من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسي، وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير. (جـ)...

11- تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق".

وتنص المادة (الثالثة عشرة) من القانون نفسه على أن: "يلغى كل حكم منصوص عليه في أي قانون آخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه في المادة (5) بند (ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975".

وتنص المادة (السابعة عشرة) منه على أن: "يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره".

وحيث إن مؤدى ما سبق على وفق ما خلصت إليه المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 28 القضائية (طلبات أعضاء) أن نصي المادتين (19) و(20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، مؤداها: أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند (7) من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة، والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة، أيهما أفضل، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لأحكامها إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رُفِع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، وبمراعاة الحد الأقصى المقرر بالمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا تزيد على 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير؛ لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه. (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 3 لسنة 28 القضائية "طلبات أعضاء" بجلسة 15/4/2007).

وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصت على أن: "يستبدل بالبند ثانيا من الجدول رقم (1) بشأن الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك في التأمين المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، النص الآتى:

«ثانيا- اعتبارا من 1/7/2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويا و18000 جنيه سنويا للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش»".

ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن: "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار".

ونصت المادة الأخيرة منه على أن: "... يعمل به من 1/7/2009".

كما نصت المادة الأولى من قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه على أن: "يستبدل بالبند (ثانيا) من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، النص الآتي: «اعتبارا من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنويا، و21600 جنيه للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش. ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنويا منه في بداية كل سنة ميلادية»".

ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن: "... يُعمل به اعتبارا من 1/7/2012، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار".

كما نصت المادة الأولى من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 74 لسنة 2013 بتعديل قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه على أن: "يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه الجدول المرفق".

ونص البند (ثانيا) من الجدول المرافق على: "الأجر المتغير: اعتبارا من 1/1/2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيها سنويا، ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة (15%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة...، ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيها سنويا، أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة، أيهما أكبر".

ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن: "... يُعمل به من 1/1/2014".

وحيث إن من مقتضيات ما تقدم من نصوص أن المشرع في المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، قد فوض وزير التأمينات في إصدار قرار بقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وفي اللغة يقصد بالقواعد: الأسس، ويقصد بالحساب: العد والإحصاء والتقدير، وبذلك يكون المشرع قد فوض وزير التأمينات في تحديد الأسس التي يعتد بها في مجال تقدير عناصر الأجر المتغير، بما مؤداه تفويضه في وضع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع لاشتراك التأمينات، ولعله مما هو جدير بالتنويه في هذا الصدد أن المشرع في المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ناط بوزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المذكور، كما ناط في المادة السابعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه بوزير التأمينات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وهو ما يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم المغايرة بين القرارات التنفيذية والقرار المحدد لقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، ومن ثم عدم اعتبار الأخير من قبيل القرارات التنفيذية، بل هو قرار صادر في إطار التفويض التشريعي للوزير بتحديد قواعد حساب عناصر هذا الأجر المتغير، ومنها الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن معاش هذا الأجر، وعلى ذلك تكون القرارات الصادرة بوضع حد أقصى لأجر الاشتراك المتغير، قد صدرت في إطار التفويض التشريعي المقرر لوزير التأمينات، وذلك رعاية من المشرع لأصحاب المعاشات، وتكريما لهم بتوفير معاش مناسب يفي باحتياجاتهم في الحياة، ومنها القرارات الوزارية أرقام 359 لسنة 2008 و346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 المذكورة سالفا، وآخرها قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 74 لسنة 2013 المذكور سالفا، الذي جعل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير اعتبارا من 1/1/2014 بواقع 24840 جنيها سنويا للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، أو الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند (ثانيا) من الجدول المشار إليه، أيهما أكبر، ومن ثم يتعين الاعتداد بما تضمنته هذه القرارات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما قد يصدر من قرارات وزارية أخرى في المستقبل تتضمن أية زيادة في الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، وذلك للعلة نفسها والسبب نفسه المذكورين سالفا.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن الطاعن والسادة المستشارين المتدخلين، ومورثي بعضهم من رقم (1) إلى رقم (48)، ومن رقم (53) إلى رقم (60)، قد شغل كل منهم وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، فمن ثم يعد كل منهم في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش على وفق المستقر عليه في هذا الشأن، وإذ كان كل منهم مشتركا عن معاش الأجر المتغير اعتبارا من 1 /4/1984، واستمر مشتركا فيه حتى تاريخ استحقاقه معاش الأجر الأساسي قانونا، فإنه وإعمالا لما سبق، يتعين تسوية المعاش المستحق لكل منهم عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهري للأجر المتغير الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه هؤلاء، أيهما أفضل له، ويدخل في حساب الأجر المتغير جميع عناصره المحددة في المادة (5) بند (ط/2) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ومنها الحوافز والبدلات، ومن ثم يدخل فيها حافز رئيس مجلس الدولة وبدل دائرة الأحزاب مع مراعاة الحدود المشار إليها سالفا، وهو ما يتعين معه القضاء بإلزام الهيئة المطعون ضدها إعادة تسوية معاش كل منهم عن أجره المتغير على الأساس المذكور سالفا ليكون بواقع 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير وعلى النحو المبين سالفا، مع تطبيق مقتضى أحكام الحد الأقصى الوارد في القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 في شأنهم -كل حسب نطاق تطبيقه الزمني- مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المترتبة على إعادة حساب هذا المعاش على وفق الأحكام المبينة سالفا.

ولا ينال من ذلك كون تاريخ بلوغ بعضهم سن المعاش سابقا على التاريخ الوارد في هذه القرارات؛ وذلك بحسبان أن هذا التاريخ الوارد في هذه القرارات -على وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفوري والمباشر لهذه القرارات، وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامها، وأن القول بنفاذ أحكام هذه القرارات فقط على من سوي معاشه عن الأجر المتغير بعد التاريخ المحدد في كل منها، هو قول يعوزه الدليل ويجافي المنطق والقانون، ويؤدي إلى ازدواج المعاملة التأمينية بين أصحاب المعاشات الذين سوي معاشهم عن الأجر المتغير قبل التاريخ الوارد بالقرارات المذكورة سالفا، وبين هؤلاء الذين تمت التسوية بشأنهم بعد ذلك التاريخ، وذلك رغم اتحاد مراكزهم القانونية، وكونهم جميعا من أصحاب المعاشات الذين هم وذووهم المستحقون في حاجة إلى تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مسايرة مجريات الحياة، حيث يعيشون في نفس الفترة الزمنية ويكابدون الظروف المعيشية ذاتها، ومثل هذا الازدواج والمغايرة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة أمر غير جائز قانونا منعا للغبن ودرءا للضرر. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 33179 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 2/6/2012)، ومن ثم يسري في شأن الطاعن والمتدخلين المذكورين سالفا مقتضى حكم الحد الأقصى الوارد في هذه القرارات.

ولما كان الثابت كذلك أن المتدخلين من رقم (49) إلى رقم (52) قد سبق وصدر لمصلحتهم الحكم في الطعن رقم 33179 لسنة 55 ق.ع بتطبيق مقتضى حكم القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2009 بشأن معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهم، وكان الثابت أيضا أن المتدخلين من رقم (61) إلى رقم (127) قد صدرت لمصلحتهم أحكام في الطعون أرقام 33179 لسنة 55 ق.ع و13412 لسنة 56 ق.ع و17149لسنة 59 ق. ع و2681 لسنة 58 ق.ع و6189 لسنة 58 ق.ع بإعادة تسوية معاشهم عن الأجر المتغير وتطبيق مقتضى حكم القرارين الوزاريين رقمي 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012، فمن ثم -وإذ اتحد الخصوم والمحل والسبب في الطعن الماثل والطعون الصادر فيها الأحكام المشار إليها التي حازت حجية الأمر المقضي- تعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن بالنسبة لما سبق أن قضى به من تطبيق مقتضى حكم القرار رقم 346 لسنة 2009 لمصلحة المتدخلين من رقم (49) إلى رقم (52)، وبالنسبة لما سبق أن قضى به من تطبيق مقتضى حكم هذا القرار والقرار رقم 102 لسنة 2012 لمصلحة المتدخلين من رقم (61) إلى رقم (127)، وذلك عملا بالمادتين (101) إثبات و(116) مرافعات.

وبناء عليه، ولما كان الثابت أن المتدخلين من رقم (49) إلى رقم (52) لم يتم تطبيق مقتضى أحكام القرارين رقمي 102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 في شأنهم، فمن ثم تعين القضاء بإلزام الهيئة المطعون ضدها تطبيق مقتضى حكم هذين القرارين بشأن حساب معاشهم عن الأجر المتغير -حسب النطاق الزمني لتطبيق كل منهما-، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

ولما كان الثابت أيضا أن المتدخلين من رقم (61) إلى رقم (127) لم يتم تطبيق مقتضى حكم القرار رقم 74 لسنة 2013 في شأنهم، فمن ثم تعين القضاء بإلزام الهيئة المدعى عليها تطبيق مقتضى حكم هذا القرار بشأن حساب معاشهم عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/1/2014، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة: فإن البند السابع من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1974 (المشار إليه) يقضي بأنه لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة، الأمر الذي يكون متعينا معه تسوية مكافأة نهاية الخدمة على وفق القواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والتي جرى نصها على أن: "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى...".

وحيث إنه ومتى كان ذلك، وكان الأجر الذي يجب تسوية معاش الأجر الأساسي على أساسه هو آخر مرتب أساسي شاملا العلاوات الخاصة، بما فيها تلك التي لم تكن قد ضمت في تاريخ استحقاق المعاش دون التقيد بحد أقصى -وذلك على النحو المبين سالفا-، وبحسبان أن ذلك هو الأصلح بشأن أجر حساب معاش الأجر الأساسي في ضوء حكم المادة (124) من قانون مجلس الدولة، فمن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل من الطاعن والمستشارين المتدخلين وورثة بعضهم من رقم (1) إلى رقم (60) بما يتفق وما سبق أي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه كل منهم أو مورثوهم، مضافا إليه العلاوات الخاصة بما فيها العلاوات التي لم تكن قد ضمت في تاريخ استحقاق هذه المكافأة.

ولما كان الثابت أن المتدخلين من رقم (61) إلى رقم (127) قد سبق وصدر لمصلحتهم أحكام في الطعون أرقام 13412 لسنة 56 ق.ع و2681 لسنة 58 ق. ع و6189 لسنة 58 ق.ع بشأن إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، فمن ثم وإذ اتحد الخصوم والمحل والسبب في الطعن الماثل والطعون التي صدرت فيها الأحكام المشار إليها والتي حازت حجية الأمر المقضي، تعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن لسبق الفصل فيه بالنسبة لطلب المذكورين إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة عملا بالمادتين (101) و(116) مرافعات.

وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة: فإن المادة (26) من القانون ذاته تنص على أنه: "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق، أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة. ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في اثني عشر، ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19). وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:...".

وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع وتجنبا لإثراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بلا سبب، استن تعويض الدفعة الواحدة لمن تزيد مدة اشتراكه في التأمين على (36) سنة، أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق، أيهما أكبر، وبين كيفية حسابه وعلى نحو يؤدي إلى استرداد المؤمن عليه لما تم سداده من اشتراكات عن المدة الزائدة مزيدا بريع مقدر استثماره -من قبل المشرع-، حيث حدد التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة، وبين المقصود بالأجر السنوي بأنه المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في اثني عشر، وإذ خلا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أي أحكام تنظم صرف مثل هذا التعويض، فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي بشأنه، ومن ثم حساب التعويض لكل من يتوفر في شأنه الحق في ذلك من الطاعن والمتدخلين من رقم (1) إلى رقم (60) بنسبة 15% من الأجر السنوي عن مدة الاشتراك الزائدة لكل منهم أو مورثي بعضهم.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المتدخلين من رقم (61) إلى رقم (127) قد سبق وصدر لمصلحتهم أحكام في الطعون أرقام 13412 لسنة 56 ق.ع و2681 لسنة 58 ق.ع و6189 لسنة 58 ق.ع بشأن تعويض الدفعة الواحدة، فمن ثم وإذ اتحد الخصوم والمحل والسبب في الطعن الماثل والطعون التي صدرت فيها الأحكام المشار إليها والتي حازت حجية الأمر المقضي، تعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن لسبق الفصل فيه بالنسبة لطلب المذكورين تعويض الدفعة الواحدة عملا بالمادتين (101) إثبات و(116) مرافعات.

وحيث إنه عن طلبي المتدخلين رقمي (40) و(41) السيد المستشار/... والسيد المستشار/... بإضافة مدة الخدمة العسكرية التي قضاها كل منهما في زمن الحرب والتي لم يسبق إضافتها إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش: فإن المادة (43) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أنه: "يجب على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يُجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مماثل إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية والوطنية... ويُحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش، كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم في حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975 في شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة...".

وتنص المادة (8) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 (الذي حل محل القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة) على أن: "تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة:

(أ) مدة مساوية لمدة الخدمة -في زمن الحرب- وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الحربية فئات المنتفعين بهذه الضميمة. (ب)... (ج)... ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) لا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة من الضمائم المذكورة في البنود (أ ، ب ، جـ) عن مدة خدمة فعلية واحدة، وفي هذه الحالة تحسب الضميمة الأطول".

كما تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 في شأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 5/6/1967 تنص على أن: "تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب من 5 يونيه سنة 1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه".

وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن: "يتحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية".

وقد أنهى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1986 العمل بقراره السابق اعتبارا من 1/1/1986.

وحيث إن مفاد ذلك أن المشرع قرر بموجب المادة (43) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه حساب مدة الخدمة الإضافية في المكافأة أو المعاش طبقا لقانون التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة، والذي أوجب إضافة مدة مساوية لمدة الخدمة العسكرية التي تقضى في زمن الحرب إلى مدة الخدمة الفعلية للموظفين والعاملين المشار إليهم في تلك المادة عند حساب تلك المكافأة أو المعاش، وقد أحال القانون الأخير في شأن تحديد مدة الحرب إلى قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية، وقد صدر بذلك القراران الجمهوريان المذكوران سالفا، واللذان تحددت بموجبهما مدة الحرب في الفترة من 5/6/1967 حتى 1/6/1986.

ومقتضى ذلك أنه يلزم للاستفادة من الحكم المذكور سالفا أن تكون مدة الخدمة العسكرية التي يتم إضافتها إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المكافأة أو المعاش قد قضيت في زمن الحرب في الفترة المشار إليها، وأن يكون المستفيد من هذا الحكم من الموظفين العموميين بالجهات المذكورة بنص المادة (43) المذكورة سالفا إبان تأديته خدمته العسكرية أو الإلزامية واستبقائه فيها زمن الحرب.

وتطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن كلا من السيدين المستشارين/... و... قد جندا بالقوات المسلحة، الأول في الفترة من 10/10/1976 إلى 1/1/1978 بمدة خدمة (1سنة 2 شهر 21 يوما) على النحو الثابت بالشهادة رقم 561473 بتاريخ 16/11/2014 (نموذج 51 الصادر عن إدارة السجلات العسكرية التابعة لهيئة التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع)، والثاني في الفترة من 3/1/1981 إلى 1/4/1982 بمدة خدمة (1 سنة 2 شهر 28 يوما) على النحو الثابت بالشهادة رقم 5335 بتاريخ 27/4/2014 (نموذج 51 الصادر عن إدارة السجلات العسكرية التابعة لهيئة التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع)، ولما كانت مدة الخدمة العسكرية لكل منهما قد قضيت خلال مدة الحرب المحددة بقراري رئيس الجمهورية المذكورين سالفا، فمن ثم تعين إضافة مدة مساوية للمدة التي قضاها كل منهما في القوات المسلحة بعد تاريخ تعيينه بوظيفته القضائية بمجلس الدولة إلى مدة خدمته الفعلية عند حساب المعاش؛ لتحقق مناط إضافتها، دون تلك المدة التي قضيت قبل تاريخ التعيين.

وحيث إنه عن طلبات المتدخلين من رقم (130) إلى رقم (135) وهم ورثة المرحوم المستشار/... والمرحوم المستشار/... والمرحوم المستشار/... والمرحوم المستشار/... والمرحوم المستشار/... والمرحوم المستشار/...، فإنه يبين من الأوراق أنه قد سوي معاش كل منهم بسبب الوفاة قبل بلوغه السن المقررة لاستحقاق المعاش قانونا، وقد حدثت الوفاة قبل العمل بالقانون رقم 183 لسنة 2008 في 1/7/2008، الذي أصبح بمقتضاه عضو الهيئة القضائية مستحقا للمعاش ببلوغه سن الستين، مع استمراره في الخدمة حتى سن التقاعد، وكان النص واجب التطبيق في شأن طلبهم المتعلق بتسوية معاش مورثيهم هو نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت في الطعن رقم 6189 لسنة 58 القضائية عليا بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه المادة فيما تضمنته من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته للوفاة قبل بلوغه السن المقررة لاستحقاق المعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها (أربعة أخماس)، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه فقط، وليس بآخر مربوط الوظيفة أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح، وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد في جميع الأحوال على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، في ضوء أن المادة (124) من القانون ذاته لم تتضمن القيد المشار إليه عند حساب المعاش المستحق لعضو المجلس الذي تنتهي خدمته بالاستقالة؛ لكون هذه المغايرة في المزايا التأمينية التي أوجدتها المادة المذكورة جاءت متعارضة مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (53) و(186) من الدستور، سواء بالنسبة لقضاة مجلس الدولة فيما بينهم، وكذا مقارنةً بأقرانهم في الجهات والهيئات القضائية الأخرى التي لا يوجد في النصوص المنظمة للحقوق التأمينية لأعضائها نص مماثل لنص المادة (125) المشار إليه، ولما كان الفصل في طلبات المتدخلين المذكورين سالفا يتوقف على الفصل في الدعوى التي تم قيدها أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 36 القضائية (دستورية)، لذلك تقضي المحكمة بوقف الطعن بالنسبة لهذه الطلبات تعليقا لحين الفصل في هذه الدعوى عملا بنص المادة (129) من قانون المرافعات.

وحيث إنه عن طلبات المتدخلين رقمي (136) و(137) وهم ورثة المرحوم المستشار/... والمرحوم المستشار/...، فإن البين من الأوراق أنه قد سبق لهم التدخل في الطعن رقم 6189 لسنة 58 القضائية عليا بهدف الحكم بأحقيتهم في إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسي، وإعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير، وذلك على أساس أحكام القرارين الوزاريين رقمي 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وحساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن مدة الاشتراك الزائدة، وقد صدر الحكم في الطعن المشار إليه بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وذلك على نحو ما سلف ذكره، وإنه لما كان الفصل في طلباتهم في الطعن الماثل لا تنفصم عراه عن الفصل في طلباتهم المبداة بالطعن الذي سبق الحكم بوقفه، فمن ثم تعين الحكم بوقف الطعن الماثل بالنسبة لهم حتى يتم الفصل في المسألة الدستورية المشار إليها؛ بحسبانها مسألة يتوقف عليها الفصل في طلباتهم الماثلة للارتباط فيما بينها وبين الطلبات في ذلك الطعن، وذلك عملا بالمادة (129) المشار إليها.

وحيث إن الطعن معفى من الرسوم طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة لكل من السيدة/... والسيد/...، وبقبوله شكلا بالنسبة للطاعن وباقي المتدخلين.

وفي الموضوع:

(أولا) بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي:

- بأحقية كل من الطاعن والمتدخلين من (1) إلى (60) في إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم أو مورثوهم، أو آخر مرتب كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة بما فيها العلاوات التي لم تكن قد ضمت، أيهما أصلح، وذلك في 1/7/2008 أو في تاريخ بلوغ سن الستين أو في تاريخ بلوغ سن الإحالة إلى المعاش لمن انتهت خدمته منهم ببلوغها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 183 لسنة 2008 -حسب الأحوال-، ودون التقيد بحد أقصى في شأن هذا المعاش.

- وبعدم جواز نظر الطعن فيما يتعلق بهذا الطلب بالنسبة للمتدخلين من (61) إلى (127)؛ لسبق الفصل فيه بالأحكام الصادرة في الطعون المبينة بالأسباب.

(ثانيا) بالنسبة لمعاش الأجر المتغير:

- بأحقية الطاعن والمتدخلين من (1) إلى (48)، ومن (53) إلى (60) في إعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير في تواريخ استحقاق معاش الأجر الأساسي ذاته على أساس المتوسط الشهري للأجر المتغير الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أو آخر أجر متغير كان يتقاضاه كل منهم أو مورثوهم، أيهما أفضل، على أن يكون بواقع 80% من أجر التسوية، وبما لا يزيد على 100% من هذا الأجر، وعلى أساس من الحد الأقصى المنصوص عليه في القرارات الوزارية أرقام 246 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 حسب النطاق الزمني لتطبيق كل منها.

- وبأحقية المتدخلين من (49) إلى (52) في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير على أساس من الحد الأقصى المنصوص عليه في القرارين رقمي (102) لسنة 2012 و(74) لسنة 2013 حسب النطاق الزمني لتطبيق كل منهما، وبعدم جواز نظر الطعن فيما يتعلق بغير ذلك من طلباتهم المتعلقة بتسوية هذا المعاش؛ لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الطعن رقم 33179 لسنة 55 ق.ع.

- وبأحقية المتدخلين من (61) إلى (127) في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير على أساس من الحد الأقصى المنصوص عليه في القرار رقم 74 لسنة 2013، وبعدم جواز نظر الطعن فيما يتعلق بغير ذلك من طلباتهم المتعلقة بتسوية هذا المعاش؛ لسبق الفصل فيها بالأحكام الصادرة في الطعون المبينة بالأسباب.

(ثالثا) بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة:

- بأحقية الطاعن والمتدخلين من (1) إلى (60) في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه كل منهم أو مورثوهم في تاريخ استحقاق المعاش مضافا إليه العلاوات التي لم تكن قد ضمت في هذا التاريخ، ودون حد أقصى في شأن هذه المكافأة.

- وبعدم جواز نظر الطعن فيما يتعلق بهذا الطلب بالنسبة للمتدخلين من (61) إلى (127)؛ لسبق الفصل فيه بالأحكام الصادرة في الطعون المبينة بالأسباب.

(رابعا) بالنسبة لتعويض الدفعة الواحدة:

- بأحقية الطاعن والمتدخلين من (1) إلى (60) في إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.
- وبعدم جواز نظر الطعن فيما يتعلق بهذا الطلب بالنسبة للمتدخلين من (61) إلى (127)؛ لسبق الفصل فيه بالأحكام الصادرة في الطعون المبينة بالأسباب.
(خامسا) بالنسبة لطلبات المتدخلين أرقام (40) و(41) و(81) الأخرى:
- بأحقية المتدخلين رقمي (40) و(41) المستشار/... والمستشار/... في إضافة مدة الخدمة العسكرية التي قضاها كل منهما زمن الحرب بعد تعيينه بوظيفته القضائية إلى مدة خدمته الفعلية عند حساب المعاش، دون المدة التي قضيت قبل التعيين.
- وبإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة المطعون ضدها عن تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 2681 لسنة 58 ق.ع فيما قضى به من أحقية المتدخل رقم (81) المستشار الدكتور/... في إضافة العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت إلى آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الإحالة إلى المعاش وتسوية مستحقاته على أساس ذلك، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(سادسا) بصرف الفروق المالية المترتبة على الحكم بما سبق في البنود من (أولا) حتى (خامسا)، وعلى وفق المبين بالأسباب.
(سابعا) بوقف الطعن تعليقا بالنسبة لطلبات المتدخلين من رقم (130) إلى (137) للمبين بالأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق