الصفحات

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020

الطعن 4135 لسنة 5 ق جلسة 20 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 17 ص 135

جلسة 20 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، حسام مطر ، محمود عمر وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة.
----------
(17)

الطعن رقم 4135 لسنة 5 القضائية

قانون " تفسيره " " تطبيقه " . غرامة . تزوير " الادعاء بالتزوير " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

جواز الطعن مسألة سابقة على النظر في شكله .

غرامة التزوير المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 297 إجراءات . غرامة مدنية ليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها في المادة 22 عقوبات . علة ذلك ؟

غرامة الادعاء بالتزوير . ماهيتها ومناط تحققها وعلتها ؟

قصر حق الطعن بالنقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها . أساس ذلك ؟

الطعن على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . غير جائز . شرط وأساس ذلك ؟

تغريم الطاعن لعدم وجود تزوير . قضاء في مسألة فرعية أولية ليس بعقوبة . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن جواز الطعن مسألة سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة ، لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر شيكاً لصالحه بمبلغ .... جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلب إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 51 جم على سبيل  التعويض المؤقت وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بتاريخ .... بحبس الطاعن ستة أشهر عملاً بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه ، وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة الدرجة الثانية في .... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة وأمرت بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة جنيه لادعائه التزوير فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض قاصراً طعنه على ما قضى به الحكم الاستئنافي من تغريمه للادعاء بالتزوير ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية - المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - هي غرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون العقوبات ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة 22 من هذا القانون هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناء على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقة في العود وتنقضي الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الابتدائي بها بكل أسباب انقضاء الدعاوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني ، وهي في هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التي تتميز بخصائص أخرى عكسية عما تقدم ، وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعي التزوير بدفعها لتسببه في عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان في الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعي بتزويرها فهي غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضي كاملة ولا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية في شأن دعوى التزوير الفرعية من وجوب توقيع جزاء على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه ، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار أو تأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة ؛ لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً ؛ ولأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض وغيره ، وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً ، فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم ، وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها ، ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعي التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع في التمييز بينها كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية ، لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها ، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلَّا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في خصوص الدعوى الجنائية بانقضائها بمضي المدة ، وكان قضاؤه بتغريم الطاعن لعدم وجود تزوير هو قضاء في مسألة فرعية أولية ، وليس بعقوبة ، فإن الطعن بطريق النقض في ذلك الحكم يكون غير جائز ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 لما كان من المقرر أن جواز الطعن مسألة سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة ، لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر شيكاً لصالحه بمبلغ .... جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلب إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 51 جم على سبيل التعويض المؤقت وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بتاريخ .... بحبس الطاعن ستة أشهر عملاً بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه ، وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة الدرجة الثانية في .... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة وأمرت بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة جنيه لادعائه التزوير فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض قاصراً طعنه على ما قضى به الحكم الاستئنافي من تغريمه للادعاء بالتزوير ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية - المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - هي غرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون العقوبات ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة 22 من هذا القانون هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناء على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقة في العود وتنقضي الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الابتدائي بها بكل أسباب انقضاء الدعاوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني ، وهي في هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التي تتميز بخصائص أخرى عكسية عما تقدم ، وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعي التزوير بدفعها لتسببه في عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان في الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعي بتزويرها فهي غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضي كاملة ولا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية في شأن دعوى التزوير الفرعية من وجوب توقيع جزاء على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه ، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار أو تأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة ؛ لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً ؛ ولأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض وغيره ، وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً ، فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم ، وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها ، ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعي التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع في التمييز بينها كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية ، لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها ، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلَّا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في خصوص الدعوى الجنائية بانقضائها بمضي المدة ، وكان قضاؤه بتغريم الطاعن لعدم وجود تزوير هو قضاء في مسألة فرعية أولية ، وليس بعقوبة ، فإن الطعن بطريق النقض في ذلك الحكم يكون غير جائز ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق