الصفحات

الخميس، 5 نوفمبر 2020

قرار الهيئـة الوطنيـة للانتخـابات 80 لسنة 2020 بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية

نشر بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر(ب) بتاريخ 4/11/2020

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 80 لسـنة 2020 بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية - المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

رئيـس الهيئـة

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛

وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 75 لسـنــة 2020 بنــدب رؤســــاء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها عن المرحلة الثانية في انتخابات مجلـس النـواب ؛

وعلى كتاب الســـيد المستشـــار رئيــــــس محكـمـــة غــــرب طنـطــــا الابتـــدائية المـؤرخ 2020/11/3 ؛

وعلى موافقـــة مجلس إدارة الهيئــــة الوطنيـــة للانتخــــابات بجلسته المعقــــودة بتـاريخ 2020/11/3 .

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها قسم أول طنطا .

إلــــــــى : الصالة المغطاة بإستاد طنطا . بدلاً من : المـلعب الفرعي بإستاد طنطا .

( المــادة الثــانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه .

صدر في 2020/11/4

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

القاضي/ لاشــين إبراهيــم

 نائب رئيس محكمة النقض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق