الصفحات

الخميس، 5 نوفمبر 2020

الطعن 33600 لسنة 84 ق جلسة 7 / 1 / 2016 مكتب فني 67 نقابات ق 1 ص 5

 جلسة 7 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فؤاد حسن ، جمال عبد المجيد ، أشرف فريج وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
------------

(1)

نقابات

الطعن رقم 33600 لسنة 84 القضائية

(1) نقابات . إعلان . محاماة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

خلو أوراق الطعن في قرار نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن لجدول المحامين غير المشتغلين مما يدل على إعلانه به . أثره : قبول الطعن شكلاً .

(2) نقابات . قانون " تفسيره " . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

     المادة 44 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . مفادها ؟

   الطعن في قرار لجنة قبول المحامين بنقابة المحامين بنقل اسم الطاعن لجدول المحامين غير المشتغلين بالنقابة لصدوره من لجنة غير مختصة وبغير سماع أقواله أو إعلانه بالمخالفة للمادة 44 من القانون 17 لسنة 1983 وعدم ضم النقابة ملف القرار أو صورته الرسمية . أثره : قبول الطعن وإلغاء القرار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بقرار نقابة المحامين المطعون فيه بنقل اسم الطاعن من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الطعن شكلاً .

2- لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون " ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن يطعن على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقـابة المحامين بنقـله إلى جدول غير المشتغلين طوال الفترة 2/10/2004 حتى 1/8/2013 وذلك لصدوره دون سماع أقواله وبدون إعلانه . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه وذلك بعد أن أجلت الجلسة أكثر من مرة لهذا السبب إلَّا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه ، مما لا تملك معه المحكمة إلَّا أن تحكم في الطعن بحالته الراهنة وتقضي للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين من تاريخ 2/10/2004 حتى 1/8/2013 لصدوره من لجنة غير مختصة بذلك وبغير سماع أقواله أو إعلانه مخالفاً بذلك المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        صدر قرار نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين .

          فقرر الطاعن بالطعن في هذا القرار بطريق النقـض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بقرار نقابة المحامين المطعون فيه بنقل اسم الطاعن من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الطعن شكلاً .

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه صدر من لجنة قبول المحامين في حين أن المختص بإصداره هو مجلس النقابة ، كما صدر من دون سماع أقواله ومن غير إعلانه بالمخالفة لنص المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة ، مما يعيبه ويستوجب إلغاءه .

        وحيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون " ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن يطعن على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقابة المحامين بنقله إلى جدول غير المشتغلين طوال الفترة من 2/10/2004 حتى 1/8/2013 وذلك لصدوره دون سماع أقواله وبدون إعلانه .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه وذلك بعد أن أجلت الجلسة أكثر من مرة لهذا السبب إلَّا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه ، مما لا تملك معه المحكمة إلَّا أن تحكم في الطعن بحالته الراهنة وتقضي للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين من تاريخ 2/10/2004 حتى 1/8/2013 لصدوره من لجنة غير مختصة بذلك وبغير سماع أقواله أو إعلانه مخالفاً بذلك المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق