الصفحات

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020

الطعن 7475 لسنة 81 ق جلسة 22 / 1 / 2017

برئاسة القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي و صلاح محمد توفيق سليم و خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق حسام الدين . 

وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . 

-------------- 
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1629 لسنة 2011 كفر الشيخ ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 94 لسنة 2011 كفر الشيخ ) بأنه في يوم سابق على 18 من يناير سنة 2011 بدائرة مركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ .
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
قاد سيارة تحت تأثير مخدر .
وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 28 من مايو سنة 2011 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1 ، 2 ، 4 ، 62 / 1 ،
76 ، 78 من القانون رقم 66 سنة 973 المعدل بالقانونين رقمي 210 لسنة 1980 ، 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من مايو سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 6 من يونيو، سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / ....  المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------- 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك ، بأنه لم يلم بوقائع الدعوى ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض وأخذ العينة لانتفاء حالة التلبس ، ولم يدلل على علم الطاعن بكنه المخدر ، واعتنق الحكم صورة للواقعة استمدها من أقوال الضابط مع عدم معقولية تصويره ومجافاته للعقل والمنطق بدلالة خلو الأوراق من أية إحراز لمواد مخدرة ، وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة الذين حجبهم عنها ، كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع تقرير فحص عينة البول ، وبطلان نتيجته تحليل تلك العينة لأن التحليل لم يتم بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي طبقاً لنص المادة 431 من التعليمات العامة للنيابة ، وكذا بطلان محضر الضبط لأنه حرر الساعة الخامسة مساء رغم أن عينة البول أخذت من الطاعن الساعة الثالثة والنصف مساء مما ينبئ عن كيدية الاتهام وتلفيقه ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وأعرض الحكم عن باقي أوجه دفاعه ، وأخيراً خلا ملف الدعوى من تقرير تلخيص لوقائعها ، كل ذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك ، يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بعدم الإلمام بوقائع الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن " الجريمة كانت في حالة تلبس ، وأن ما قام به الضابط قبل ذلك ، كان مجرد استيقاف بعد أن وضع الطاعن نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من علامات تفيد وقوعه تحت تأثير مخدر بمجرد استيقاف الضابط للسيارة النقل التي كان يقودها للتحقيق من عدم مخالفته أحكام قانون المرور وهو إجراء مشروع يبيحه القانون " . وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ، لأن أمر الضابط باستيقاف الطاعن للسيارة النقل الي كان يقودها لا يعدو أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه مساس بحريته الشخصية ولا يُحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية إذ لم يقصد به الضابط إلا أن يُتم مهمته التي خولها له القانون ، ومن البداهة في قضاء النقض أن هذا الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل ، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أنه " تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمراً أو مخدر . ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة " ، وتعاقب المادة 76 من ذات القانون من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وكان المقرر طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءةً لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي يقودها الطاعن الذى وضع نفسه اثر ذلك ، موضع الريب على نحو يبرر استيقافه وذلك ، بعدم اتزانه وضعف تركيزه عند مناقشة رجل الضبط له وظهور علامات تدل على أنه تحت تأثير مخدر وقدم الطاعن طواعية عينة من البول أجرى الشاهدين الثاني والثالث تحليلها والذى أسفر عن إيجابيتها لمخدر الحشيش ، وهو ما يبيح القبض عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذ كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه مخدراً ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك ، يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود وتقرير فحص عينة البول بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن عينة بول الطاعن تم تحليلها بمعرفة المعمل الإقليمي التابع لوزارة الصحة ، ومن ثم فهو إجراء صحيح لا بطلان فيه ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . هذا فضلاً على أنه من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من بطلان إجراءات التحليل لمخالفتها التعليمات الصادرة من النائب العام وكذا عدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن مجرد التأخير في فتح محضر ضبط الواقعة لا يترتب عليه بطلانه ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً ما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم إنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك ، أنه أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات يدل على ذلك ، أن المادة 381 / 1 من القانون المشار إليه التي نظم الشارع فيها الإجراءات التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق