الصفحات

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020

الطعن 2813 لسنة 71 ق جلسة 23 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 148 ص 987

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد سليمان، بليغ كمال، مجدى زين العابدين و زياد بشير "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(148)
الطعن 2813 لسنة 71 القضائية
(1) حكم "تسبيب الأحكام".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض أن تصوب هذا الخطأ دون أن تنقضه. 
(2) حكم "الطعن في الحكم: بدء سريانه".
ثبوت إعلان المطعون ضده الأول بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة دون استلامه بشخصه أو من يمثله من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل بتسليم الحكم لجهة الإدارة وعدم إثبات الطاعن ذلك العلم. أثره. عدم بدء ميعاد الاستئناف به. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه لقبول الاستئناف شكلا بعد الميعاد رغم اشتماله على أسباب قانونية خاطئة. صحيح. علة ذلك. 
(3) إعلان "الغش في الإعلان: الغش الإجرائي، ما لا يعد كذلك".
تعمد طالب الإعلان ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه. التزام المحكمة بتغريمه. علة ذلك. لازمه. ثبوت علم الأول بموطن الثاني الصحيح وتعمده غشا الإعلان على غيره. انتفاء علم طالب الإعلان وتعمد غشه. أثره. بقاء الإعلان صحيحا ومنتجا لآثاره. 
(4) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
إقامة الحكم قضاءه على أدلة يستحيل عقلا أن تؤدي إلى ما انتهى إليه أو استخلاصه واقعة من الأوراق لا تنتجها أو من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته. فساد. 
(5) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصحة إعلان صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها للمطعون ضده الأول على محل إقامته بعين النزاع المعلوم لديه. إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه ببطلان الحكم المستأنف على سند من تعمد الطاعن الغش في إعلانه على غير محل إقامة المطعون ضده استنادا إلى سبق إعلان المطعون ضده الثاني عليه بصحيفة تصحيح شكل دعوي أخرى لم يختصم فيها الطاعن. أثره. عدم استخلاص علم الطاعن بموطن المعلن إليه الصحيح وتعمده إعلانه على غيره، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلاصه علم وتعمد غش الطاعن من هذا الإعلان. فساد. 
-------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله ما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه. 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي أعلن للمطعون ضده الأول مخاطبا مع جهة الإدارة في 30/ 12/ 2000 ورفع الاستئناف بتاريخ 2/ 4/ 2001 إلا أن الأوراق قد خلت من دليل على استلامه بشخصه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم قد سلمت إلى تلك الجهة، وبالتالي لم تتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده الأول بالحكم، ولم يثبت الطاعن هذا العلم فلا ينتج هذا الإعلان - وعلى ما جرى به حكم الهيئتين - أثره، ولا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بقبول الاستئناف شكلا فلا يبطله في هذا الشأن ما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة "ببطلان الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي" إذ تصححها هذه المحكمة بأسبابها القانونية السابقة، فيكون هذا النعي على غير أساس. 
3 - أن مفاد نص المادة 14 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم بغرامة على طالب الإعلان الذي يتعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه، لأن من شأن ذلك عدم تحقيقه للغرض منه وبطلانه، وهو ما لازمه ضرورة ثبوت علم طالب الإعلان بموطن المعلن إليه الصحيح وتعمده "غشا" إعلانه على غير موطنه ابتغاء عدم وصوله إليه، أما في حالة عدم ثبوت العلم وتعمد الغش في جانب طالب الإعلان، فإن الإعلان يظل صحيحا ومنتجا لآثاره دون بطلان. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على أدلة ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها أو من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته. .. فإن أسبابه تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصحة إعلانه للمطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها على محل إقامته الذي يعلمه "عين النزاع" التي بناها وأقام بها، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على سند من أن الطاعن تعمد الغش في إعلان المطعون ضده الأول بهما على غير محل إقامته الذي يعلمه مستدلا على ذلك بسبق إعلانه عليه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى رقم. .. لسنة. .. م. ج المنتزه رغم أن الثابت بهذا الإعلان بالتصحيح أنه موجه من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول ولم يكن الطاعن طرفا فيه، وهو ما لا يستخلص منه علم الطاعن بموطن المطعون ضده الأول الصحيح وتعمده إعلانه على غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص العلم وتعمد الغش في جانب الطاعن من هذا الإعلان فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي... لسنة... إيجارات الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وإزالة ما عليها من منشآت... ذلك أن الطاعن اشتري من المطعون ضدهما الثاني والثالث الأرض المبينة بالصحيفة بعقد بيع ابتدائي مؤرخ../ ../ .... إلا أن المطعون ضده الأول شيد مبان عليها وأقام بها دون سند، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق الإسكندرية، وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، ذلك أنه أعلن المطعون ضده بالحكم الابتدائي بتاريخ../ ../ .... ولم يرفع الاستئناف إلا في../ ../ ....، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه - من المقرر - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله ما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة - إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي أعلن للمطعون ضده الأول مخاطبا مع جهة الإدارة في 30/ 12/ 2000 ورفع الاستئناف بتاريخ 2/ 4/ 2001 إلا أن الأوراق قد خلت من دليل على استلامه بشخصه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم قد سلمت إلى تلك الجهة، وبالتالي لم تتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده الأول بالحكم، ولم يثبت الطاعن هذا العلم فلا ينتج هذا الإعلان - وعلى ما جرى به حكم الهيئتين - أثره، ولا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بقبول الاستئناف شكلا فلا يبطله في هذا الشأن ما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ببطلان الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي " إذ تصححها هذه المحكمة بأسبابها القانونية السابقة - فيكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن صحيفة الدعوى المبتدأة أعلنت للمطعون ضده الأول على محل إقامته "عين النزاع" إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على سند من أن الطاعن تعمد الغش بإعلانه على غير محل إقامته الذي يعلمه، وسبق إعلانه عليه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى رقم... لسنة... م. ج المنتزه رغم أن هذا الإعلان الأخير موجه من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وليس من الطاعن، بما ينتفي معه توافر ركني العلم وتعمد الغش في جانب الطاعن، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 14 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم بغرامة على طالب الإعلان الذي يتعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه، لأن من شأن ذلك عدم تحقيقه للغرض منه وبطلانه، وهو ما لازمه ضرورة ثبوت علم طالب الإعلان بموطن المعلن إليه الصحيح وتعمده "غشا" إعلانه على غير موطنه ابتغاء عدم وصوله إليه، أما في حالة عدم ثبوت العلم وتعمد الغش في جانب طالب الإعلان، فإن الإعلان يظل صحيحا ومنتجا لآثاره دون بطلان، كما أنه من المقرر أنه إذا أقام الحكم قضاءه على أدلة ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها أو من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته... فإن أسبابه تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصحة إعلانه للمطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها على محل إقامته الذي يعلمه "عين النزاع" التي بناها وأقام بها، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على سند من أن الطاعن تعمد الغش في إعلان المطعون ضده الأول بهما على غير محل إقامته الذي يعلمه مستدلا على ذلك بسبق إعلانه عليه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى رقم... لسنة... م. ج المنتزه رغم أن الثابت بهذا الإعلان بالتصحيح أنه موجه من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول ولم يكن الطاعن طرفا فيه، وهو ما لا يستخلص منه علم الطاعن بموطن المطعون ضده الأول الصحيح وتعمده إعلانه على غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص العلم وتعمد الغش في جانب الطاعن من هذا الإعلان فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق