الصفحات

الاثنين، 16 نوفمبر 2020

الطعن 7356 لسنة 82 ق جلسة 23 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 150 ص 999

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق "نواب رئيس المحكمة" وخالد السعدوني. 
----------------- 
(150)
الطعن 7356 لسنة 82 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم وإثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م253 مرافعات. 
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص النوعي. اعتباره قائما في الخصومة ومطروحا دائما على محكمة الموضوع. أثره. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. م109 مرافعات. 
(3) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. 
(4) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
العبرة في الطلبات. ما اختتم به المدعي دعواه. علة ذلك. 

(5) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
تعديل المطعون ضده لطلباته أمام المحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام بمبالغ مالية مع التعويض والفوائد. مؤداه. خروجها عن نطاق قوانين الشركات المنصوص عليها بالمادة 6/ 12ق 120 لسنة 2008 والتي أقام دعواه في ظلها. أثره. عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للموضوع متجاوزا لقواعد الاختصاص. خطأ ومخالفة للقانون.
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصوم ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم صادرا منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. 
3 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 4- قانون التأجير التمويلي. 5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه. 7- قانون التمويل العقاري. 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 9- قانون تنظيم الاتصالات. 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات. 11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 12- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" بما مفاد أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في الطلبات هي بما اختتم به المدعي دعواه واطرح ما عداه باعتبارها المحددة لإطار الخصومة المطروحة في النهاية أمام المحكمة والتي على أساسها يتم القضاء في الخصومة. 
5 - إذ كانت الدعوى رقم ...... لسنة 2ق الإسكندرية الاقتصادية أقامها المطعون ضده في بدايتها بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ 12/ 8/ 2008 المقال بأنه مبرم بينه وبين الطاعن وفحواه شراكة المطعون ضده في شركة .... لصناعة الملابس الجاهزة - والتي يمثلها الطاعن - وما يترتب على هذا القضاء من المبالغ المالية المبينة بالأوراق مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضده في الشركة أيا كان شكلها القانوني وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 12 من المادة السادسة من القانون المشار إليه بعاليه (القانون رقم 120 لسنة 2008)، أما وقد عدل المطعون ضده طلباته في الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له قيمة الفواتير الموردة من شركة ..... بعد خصم ما تم سداده منها وكذلك المبالغ المحولة منه إلى الطاعن والتعويض مع الفوائد مطرحا طلب فسخ عقد الشراكة المشار إليه سلفا لاسيما، وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن اتفاق الشراكة المذكور لم ينفذ وأن المطعون ضده ليس من المساهمين في شركة "...." للملابس الجاهزة بما ترى معه المحكمة أن النزاع اقتصر على المعاملات المالية بينهما والمطالب بردها دون الاستناد إلى عقد الشركة، ومن ثم صارت الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التي تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 12 من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالفة البيان ولا يستدعي الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أي من سائر القوانين الواردة بذات المادة، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
-------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعويين رقمي ...،... لسنة 2 ق أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم بفسخ عقد الشركة المبرم بينهما وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الماكينات والمعدات التي قام بتوريدها للشركة ومبلغ 135000 يورو حولت إلى الطاعن فضلا عن مبلغ 250000 دولار سددت نقدا، وذلك على أساس أنه بموجب العقد المؤرخ 12/ 8/ 2008 تكونت شركة "..." بين الطرفين وقام المطعون ضده بتنفيذ التزاماته من توريد معدات وسداد مبالغ نقدية إلا أنه فوجئ بانفراد الطاعن بالإدارة، وذلك بعد طلبه ندب خبير لبيان مستحقاته أمرت المحكمة، حيث تدخل المطعون ضده الثاني انضمامياً للمطعون ضده الأول في طلباته، وحيث أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغ 430196.9 يورو والفوائد القانونية 5% سنويا حتى السداد ومبلغ 500000 يورو تعويضا، وحيث عدل المطعون ضده طلبه إلى طلب الحكم بندب خبير حسابي لاحتساب قيمة الفواتير الموردة إلى الطاعن وسدادها إلى المطعون ضده الأول وإلزامه بمبلغ 250000 يورو تعويضا مع الفوائد. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 11 مارس سنة 2012 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 410617.11 يورو أو ما يعادلها بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت السداد ورفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في موضوع الدعوى رغم أنها - وفق الطلبات فيها - تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوي، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 4- قانون التأجير التمويلي. 5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه. 7- قانون التمويل العقاري. 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 9- قانون تنظيم الاتصالات. 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في الطلبات هي بما اختتم به المدعي دعواه وإطراح ما عداه باعتبارها المحددة لإطار الخصومة المطروحة في النهاية أمام المحكمة والتي على أساسها يتم القضاء في الخصومة. لما كان ذلك، ولئن كانت الدعوى رقم... لسنة 2 ق الإسكندرية الاقتصادية أقامها المطعون ضده في بدايتها بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ 12/ 8/ 2008 المقال بأنه مبرم بينه وبين الطاعن وفحواه شراكة المطعون ضده في شركة "..." لصناعة الملابس الجاهزة - والتي يمثلها الطاعن - وما يترتب على هذا القضاء من المبالغ المالية المبينة بالأوراق مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضده في الشركة أيا كان شكلها القانوني وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت ما نص عليه البند 12 من المادة السادسة من القانون المشار إليه بعاليه، أما وقد عدل المطعون ضده طلباته في الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له قيمة الفواتير الموردة من شركة... بعد خصم ما تم سداده منها وكذلك المبالغ المحولة منه إلى الطاعن والتعويض مع الفوائد مطرحا طلب فسخ عقد الشراكة المشار إليه سلفة لاسيما، وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن اتفاق الشراكة المذكور لم ينفذ، وأن المطعون ضده ليس من المساهمين في شركة "..." للملابس الجاهزة بما ترى معه المحكمة أن النزاع اقتصر على المعاملات المالية بينهما والمطالب بردها دون الاستناد إلى عقد الشركة، ومن ثم صارت الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التي تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 12 من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالفة البيان ولا يستدعي الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أي من سائر القوانين الواردة بذات المادة، ومن ثم تخرج الدعوي عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لما كان ذلك ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعويين واختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة تجارية بنظرهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق