الصفحات

الاثنين، 16 نوفمبر 2020

الطعنان 18171 لسنة 76 ق ، 128 لسنة 77 ق جلسة 23 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 149 ص 992

جلسة 23 من ديسمبر 2013
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد سليمان، بليغ كمال، مجدي زين العابدين "نواب رئيس المحكمة" وأيمن كامل. 
--------------------- 
(149)
الطعنان 18171 لسنة 76 ق ، 128 لسنة 77 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة التكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وفق ما تتبينه من وقائعها وإنزال وصفها الصحيح في القانون عليها. 
(2) ملكية "حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية حق الملكية: عدم جواز نزع الملكية جبرا دون اتباع الإجراءات القانونية".
لحق الملكية حصانة. أثره. حمايته من اعتداء جهة الإدارة أو الأفراد عليه. م 805 مدني. 
(3) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات".
استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية. اعتباره غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويضه ولا ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة. 
(4) تقادم "ما لا يسقط بالتقادم: دعوى الاستحقاق".
دعوى الاستحقاق. رفعها من المالك لاسترداد ملكه من غاصبه. أثره. عدم سقوطها بالتقادم. علة ذلك. . دعوى مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب. اعتبارها مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينا. أثره. عدم سقوطها بالتقادم. 
(5) نزع ملكية "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الجهة نازعة الملكية بتعويض نقدي قدره للمطعون ضده لاستحالة التنفيذ العيني برد العقار المستولى عليه. صحيح. علة ذلك. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. غير صحيح. 
(6) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المتعلق بدفاع لا حق للطاعن في إبدائه".
عدم جواز التمسك بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. 
(7) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المتعلق بدفاع لا حق للطاعن في إبدائه".
ثبوت، تمسك الطاعن بصفته باكتسابه ملكية الأرض موضوع النزاع بمضي المدة لأول مرة أمام محكمة النقض دون محكمة الموضوع. غير مقبول. علة ذلك. 
(8) نزع ملكية "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".
استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونية. اعتباره غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. مؤداه. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع سواء كان الضرر قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. مؤداه. تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه. اعتداد الحكم المطعون فيه في تقديره للتعويض بقيمة عقار النزاع وقت الاستيلاء عليه لا وقت رفع الدعوى. خطأ. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لحق الملكية حصانة تدرأ عنه الاعتداء الذي يصدر من جهة الإدارة أو الأفراد. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار المغتصب للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء . 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يحق له (المالك) رفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من غاصبه وهي لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال، وعند استحالة التنفيذ العيني برد العقار المغتصب يكون للمالك المطالبة بإلزام المدين الغاصب بالرد بطريق التعويض النقدي وهي أيضا لا تسقط بالتقادم، وإن كان للغاصب أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب. 
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الدعوي الراهنة وفقا لطلبات المطعون ضده هي دعوى استحقاق عقار تم الاستيلاء عليه غصبا بعدم اتباع الجهة نازعة الملكية للإجراءات القانونية لنزع ملكيته للمنفعة العامة وأنها دعوي لا تسقط بالتقادم، وإذ لم تدع الجهة الغاصبة ملكيتها بالتقادم المكسب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض نقدي قدره لاستحالة التنفيذ العيني برد العقار يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سببا جديدا لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة. 
7 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع باكتسابه ملكية الأرض موضوع النزاع بمضي المدة الطويلة فإن تمسكه به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سببا جديدا، ومن ثم غير مقبول. 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع واعتد في تقديره للتعويض بقيمة أرض النزاع التي استولى عليها المطعون ضده بصفته دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية بوقت الاستيلاء عليها وليس وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - في الطعن الأول - أقام الدعوي... لسنة... مدني كلي قليوب على الطاعن بصفته في ذات الطعن بطلب الحكم أولا باستحقاقه للعقار المبين بصحيفة الدعوى وفي حالة تعذر تسليمه إلزامه بتعويضه بقيمة العقار وقت رفع الدعوى وبمقابل الانتفاع المطلوب بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إنه بموجب القرار... لسنة... تم الاستيلاء بغير سند من القانون وبطريق الغصب على الأرض المملوكة له ومساحتها 12 س 3 ط مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى للمنفعة العامة دون علمه كما لم تحو الكشوف اسمه أو المساحة المغتصبة فأقام الدعوي ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بسقوط حقه بالتقادم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة... ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته - في الطعن الأول - بأن يؤدى للمطعون ضده - في ذات الطعن - مبلغ التعويض والريع المقدر، طعن الطاعن بصفته في الطعن الأول والمطعون ضده في الثاني في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي... لسنة... ق،... لسنة... ق، وقدمت النيابة فيهما مذكرتين أبدت الرأي برفض أولهما وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على المحكمة – في غرفة مشورة – أمرت بضم الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بتعويض عن نزع ملكية أطيانه بالتقادم الطويل بعدم اعتراضه على الكشوف التي خلت من بيان أسمه والمساحة المستولى عليها منه في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بتعويض عنها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يتعين على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 805 من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل" ومن ثم فإن لحق الملكية حصانة تدرأ عنه الاعتداء الذي يصدر من جهة الإدارة أو الأفراد، وإذ كان استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار المغتصب للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء، ويحق له رفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من غاصبه وهي لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال، وعند استحالة التنفيذ العيني برد العقار المغتصب يكون للمالك المطالبة بإلزام المدين الغاصب بالرد بطريق التعويض النقدي وهي أيضا لا تسقط بالتقادم، وإن كان للغاصب أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الدعوى الراهنة وفقا لطلبات المطعون ضده هي دعوى استحقاق عقار تم الاستيلاء عليه غصبا بعدم اتباع الجهة نازعة الملكية للإجراءات القانونية لنزع ملكيته للمنفعة العامة وأنها دعوى لا تسقط بالتقادم، وإذ لم تدع الجهة الغاصبة ملكيتها بالتقادم المكسب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتعويض نقدي قدره لاستحالة التنفيذ العيني برد العقار يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الدولة اكتسبت ملكية الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وأصبحت من أملاكها العامة بعد أن وضعت اليد عليها لمدة تزيد على خمس عشرة سنة منذ أن نزعت ملكيتها سنة 1983، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عنها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سببا جديدا لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع باكتسابه ملكية الأرض موضوع النزاع بمضي المدة الطويلة فإن تمسكه به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سببا جديدا، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الجهة نازعة الملكية لم تتبع الإجراءات القانونية لنزع ملكية الأرض محل النزاع للمنفعة العامة ومن ثم تعتبر غاصبة لها مما يستتبع تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت تعذر ردها وهو وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليها إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع واعتد في تقدير التعويض المقضي به له بقيمة الأرض وقت الاستيلاء عليها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع واعتد في تقديره للتعويض بقيمة أرض النزاع التي استولى عليها المطعون ضده بصفته دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية بوقت الاستيلاء عليها وليس وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق