الصفحات

الجمعة، 13 نوفمبر 2020

الطعن 6686 لسنة 72 ق جلسة 20 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 92 ص 626

جلسة 20 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض، ياسر نصر "نواب رئيس المحكمة" وعبد المقصود عطية. 
-------------------- 
(92)
الطعن 6686 لسنة 72 القضائية
(1) هيئات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
الأراضي المحددة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجوب مراعاة ترك مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات. حظر التصرف فيها أو استغلالها أو استعمالها إلا بموافقتها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف بطلانا مطلقا. المادتان 1/ 8، 1/ 10 ق 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة. 
(2 ، 3) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير جديته إن كان منتجا وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. أثره. قصور. 
(3) تمسك الطاعنين بصفتيهما بدخول أرض التداعي في مساحة الخمس كيلومترات المحيطة بمدينة 6 أكتوبر كمجتمع عمراني جديد. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد طردهما منها معرضا عن بحث هذا الدفاع رغم طلب الخبير تكليف هيئة المساحة ببحث المأمورية لما لديها من أجهزة. قصور. 
------------------- 
(1) مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يراعى عند إنشاء مجتمع عمراني جديد، أن مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات، تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يحظر التصرف فيها أو استغلالها أو استعمالها إلا بموافقة هذه الهيئة، وإلا وقع هذا التصرف باطلا مطلقا. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه، لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفتيهما قد تمسكا أمام المحكمة الاستئنافية بدفاع مؤداه، أن أرض التداعي تدخل ضمن مسافة الخمس كيلو مترات الواقعة حول مدينة 6 أكتوبر (مجتمع عمراني جديد)، وطلبا تحقيقا لهذا الدفاع، إعادة المأمورية للخبير، سيما وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد طلب إعادة المأمورية إلى هيئة المساحة لما لديها من أجهزة حديثة غير متوافرة بالمكتب، إلا أن الحكم المطعون فيه، أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بطرد الطاعنين بصفتيهما من أرض التداعي مع التسليم، مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم... لسنة... مدني كلى الجيزة، بطلب الحكم بطردهما من قطعة الأرض المبينة بالصحيفة، وتسليمها له بصفته خالية، وقال في بيان ذلك : إن هذه الأرض مملوكة للشركة التي يمثلها بموجب عقد بيع مشهر برقم... لسنة... عقاري الجيزة، إلا أن الهيئة الطاعنة الأولى استولت عليها، وتعرضت له في استغلالها والانتفاع بها، ولإثبات هذه الحالة حرر المحضر رقم... لسنة... أحوال قسم الهرم، ومن ثم أقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بالطلبات، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق. القاهرة، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ........ بالتأييد، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما بوجهي سبب الطعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك، يقولان : إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإخلاء الطاعنين بصفتيهما من أرض النزاع، على سند مما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، من أن الشركة المطعون ضدها هي المالكة لهذه الأرض بموجب العقد المسجل قبل صدور القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2000 الذي حدد الامتداد القانوني لمدينة 6 أكتوبر، رغم أن هذا القرار ليس نهائيا، إذ إنه تضمن طلب إعادة المأمورية مرة أخرى إلى هيئة المساحة، لما لديها من أجهزة حديثة غير متوافرة بمكتب الخبراء، حتى تستطيع تحديد مدى دخول أرض النزاع ضمن مسافة الخمسة كيلو مترات حول هذه المدينة من عدمه، إعمالا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشان إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذي يقرر أن تخصص مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات، تحددها الهيئة، يحظر التصرف فيها، بأي وجه من الوجوه، أو استغلالها أو استعمالها إلا بموافقة الهيئة، كما أن الثابت بالبند الخامس من عقد بيع الأرض محل التداعي، أنه إذا لزم الدولة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التوقيع على هذا العقد أي مسطح من الأرض المبيعة للأعمال المتعلقة بالمنافع العامة، يكون لها استرداده بالثمن الذي بيع به دون زيادة، ومن ثم فإنه بصدور القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2000 في 22/ 4/ 2000، الذي حدد الامتداد القانوني لمدينة 6 أكتوبر، يحق للهيئة الطاعنة استرداد هذه الأرض لعدم مرور خمس سنوات على التصرف، وقد تمسك الطاعنان بصفتيهما بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري، ولم يستجب لما طلبه الخبير من إعادة المأمورية إلى هيئة المساحة لتحقيق هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه تخصص مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات، تحددها الهيئة، ويحظر التصرف فيها بأي وجه من الوجوه، أو استغلالها أو استعمالها أو إدخالها في تقسيم أو إقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الهيئة، والنص في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من ذات القانون على أن "يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي، أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على الأرض التي تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه، ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها"، ومفاد ذلك، أنه يراعى عند إنشاء مجتمع عمراني جديد، أن مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات، تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يحظر التصرف فيها أو استغلالها أو استعمالها إلا بموافقة هذه الهيئة، وإلا وقع هذا التصرف باطلا مطلقا، وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه، لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفتيهما قد تمسكا أمام المحكمة الاستئنافية بدفاع مؤداه، أن أرض التداعي تدخل ضمن مسافة الخمس كيلو مترات الواقعة حول مدينة 6 أكتوبر، وطلبا تحقيقا لهذا الدفاع، إعادة المأمورية للخبير، سيما وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد طلب إعادة المأمورية إلى هيئة المساحة لما لديها من أجهزة حديثة غير متوافرة بالمكتب، إلا أن الحكم المطعون فيه، أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بطرد الطاعنين بصفتيهما من أرض التداعي مع التسليم، مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق