الصفحات

الجمعة، 13 نوفمبر 2020

الطعن 3923 لسنة 73 ق جلسة 20 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 93 ص 631

جلسة 20 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض، نصر ياسين "نواب رئيس المحكمة" وعبد المقصود عطية. 
---------------- 
(93)
الطعن 3923 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. 
(2 ، 3) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره، عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوي أمام محكمة النقض. م 49 من ق المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض أعماله من تلقاء نفسها. عله ذلك. 
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 مدني أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. أثره. وجوب إعماله من تلقاء ذاتها. عله ذلك. 
(4) تقادم "التقادم المسقط: مسائل خاصة بمدة التقادم: المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم المحصلة بحق".
الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وبسقوط الأحكام التي تضمنتها م4 من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990. أثره. عدم جواز بقاء الرسوم المحصلة حتى تاريخ نشر حكم عدم الدستورية في 15/ 1/ 1998 15 تحت يد رئيس الوحدة المحلية. مؤداه. اعتباره دين عادي. مقتضاه. تقادمه بخمس عشرة سنة. م 374 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في المطالبة به بثلاث سنوات عملا بالبند الثاني من م 377 المقضي بعدم دستوريته. خطأ. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية، باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، مادام قد أدرك الدعوى، أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام، تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. 
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 100 لسنة 28 ق دستورية، بتاريخ 7/ 3/ 2010 المنشور في الجريدة الرسمية العدد (11) تابع في 18/ 3/ 2010 بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من "ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق "، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوي أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام. 
4 - المقرر أن صدور حكم في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 - والمشار إليه سلفا - أن ما حصل من هذه الرسوم حتى تاريخ نشر هذا الحكم في 15/ 1/ 1998 إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد المطعون ضده الثاني (رئيس الوحدة المحلية) بصفته يكون - من بعد - بغير سند من القانون ومن ثم يصبح - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم، المقررة في القانون المدني، وهي خمسة عشر عاما إعمالا للمادة 374 من هذا القانون، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مدة التقادم سالفة الذكر لم تكتمل حتى إقامة الدعوى الماثلة بتاريخ 29/ 9/ 2002، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم الثلاثي استنادا إلى البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني (المقضي بعدم دستوريته)، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة... مدني كلى المنصورة على المطعون ضدهما، بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ وقدره أربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعون جنيه، وقال بيان لذلك: إن المطعون ضده الثاني بصفته أصدر له ترخيص البناء رقم... لسنة 1997/ 1998، وتحصل منه على المبلغ المطالب به، كرسوم تطوير مرفق الدفاع المدني للأدوار العليا استنادا إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشان الرسوم المحلية الموحدة، المقضي بعدم دستوريته بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (3) في 15/ 1/ 1998، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية، ومن ثم فقد أقام الدعوي، وبتاريخ../ ../ 2002 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم الثلاثي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق. المنصورة، وبتاريخ..../ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب متعلق بالنظام العام، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة أن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الحق في المطالبة برد الرسوم موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي عملا بالمادة 2/ 377 من القانون المدني والتي قضى بعدم دستوريتها، والذي ترتب على ذلك عدم تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر هذا الحكم باعتباره نص غير ضريبي وهو ما تلتزم به جميع المحاكم ومنها محكمة النقض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام، تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 100 لسنة 28 ق دستورية، بتاريخ 7/ 3/ 2010 المنشور في الجريدة الرسمية العدد (11) تابع في 18/ 3/ 2010 بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوي أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، وكان من المقرر أن صدور حكم في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 - والمشار إليه سلفا – أن ما حصل من هذه الرسوم حتى تاريخ نشر هذا الحكم في 15/ 1/ 1998 إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد المطعون ضده الثاني بصفته يكون - من بعد - بغير سند من القانون ومن ثم يصبح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم، المقررة في القانون المدني، وهي خمس عشرة عاماً إعمالا للمادة 374 من هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مدة التقادم سالفة الذكر لم تكتمل حتى إقامة الدعوى المائلة بتاريخ 29/ 9/ 2002 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم الثلاثي استنادا إلى البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق