الصفحات

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020

الطعن 659 لسنة 82 ق جلسة 20 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 30 ص 253

 جلسة 20 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيـس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / جلال شاهين ، أسامة عباس ، عبد الباسط سالم وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(30)

الطعن رقم 659 لسنة 82 القضائية

(1) سب وقذف . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القذف المعاقب عليه . ماهيته ؟

لمحكمة النقض مراقبة استخلاص قاضي الموضوع لوقائع القذف من عناصر الدعوى . علة ذلك ؟

نسب الطاعنة للمدعي بالحق المدني من خلال مداخلة هاتفية في إحدى القنوات الفضائية ما ينطوي على مساس بكرامته واحتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم ويدعو لعقابه قانوناً . تتوافر به جريمة القذف .

مثال .

(2) سب وقذف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف أو الإهانة بما يطمئن إليه القاضي دون رقابة لمحكمة النقض . حد ذلك ؟

مثال .

(3) سب وقذف . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف . موضوعي .

استخلاص الحكم المطعون فيه بمدوناته قصد التشهير علناً بالمدعي بالحق المدني . كفايته للتدليل على سوء نية الطاعنة .

(4) سب وقذف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخوض في مسألة النية في جرائم القذف والسب والإهانة . لا محل له . متي تحقق القصد الجنائي فيها . حد ذلك ؟

إدانة الطاعنة بعد عدم تمكنها من إقناع المحكمة بسلامة نيتها والتدليل على حقيقة ما أسندته إلى المدعي بالحق المدني . لا عيب .

(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(6) تعويض . دعوى مدنية . ضرر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تحدث الحكم عن وقوع الفعل وحصول الضرر . كفايته لسلامة الحكم بالتعويض . بيان عناصر الضرر . غير لازم . علة ذلك ؟

(7) تعويض . دعوى مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير التعويض النهائي أو المؤقت . موضوعي .

المنازعة في مبلغ التعويض وما إذا كان مؤقتاً أو نهائياً أمام محكمة النقض . غير مقبولة .

(8) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(9) محاماة .

مخالفة المحامي للحظر المنصوص عليه بالمادة 71 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . مهنية . لا تجرد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، وإنه وإذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن الطاعنة نسبت للمدعي بالحق المدني من خلال مداخلة هاتفية في إحدى القنوات الفضائية : " أنه أشرف على تزوير انتخابات الاتحادات الطلابية وأن الكلية مهددة بشيئين خطرين البلطجة من جانب العمال والإداريين والذين حرضوهم ، وأن هناك أستاذة موالية للمدعي بالحق المدني قد حرضتهم ودفعتهم إلى أخذ حقهم من الطاعنة " ، وهو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعي بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه ويدعو إلى عقابه قانوناً وتتوافر به جريمة القذف - كما هي معرفة به في القانون - ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد .

2- لما كان الأصل في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعنة تفيد بذاتها قصد القذف ، فإن ما تنعاه على الحكم بشأن مدلول الألفاظ التي قررتها والباعث على صدورها لا يكون له أساس .

3- من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ، فإن الحكم إذ استخلص في مدوناته قصد التشهير علناً بالمدعي بالحق المدني ، يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة ، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن .

4- من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة ، فلا محل للخوض في مسألة النية ، إلَّا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام ، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة ، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ، فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي ، أما إذا تبين أن قصده إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى المجني عليه ، وإذ كان البّيِن من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تفلح في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيتها في الطعن ولم تستطع التدليل على حقيقة ما أسندته إلى المدعي بالحق المدني ، فإن منعاها على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

5- من المقرر أن الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعنة ما تنعاه على الحكم من خطأه فيما سجله في مدوناته بخصوص كلمة " البلطجة " إذ إنه – بفرض صحة ذلك - ليس بذات أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذ الشأن لا يكون مقبولاً .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل في قيمة التعويض المستحق للمدعي بالحق المدني قبل الطاعنة وكانت ما تنعاه على الحكم من عدم بيان عناصر التعويض مردوداً بأنه يكفي لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وحصول الضرر دون حاجة إلى بيان عناصر هذا الضرر ، ما دام أن تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون مرفوضاً .

7- لما كان تقدير التعويض هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب سواء أكان نهائياً أم مؤقتاً ، ولا سند لما تقوله الطاعنة من أن المحكمة لا يجوز لها أن تخفض التعويض المؤقت ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في مبلغ التعويض المحكوم به وما إذا كان مؤقتاً أو نهائياً لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض .

8- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ، ما دام الرد عليه مستفاد من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، هذا إلَّا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن التفات الحكم عن مستنداتها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

9- لما كان النص في المادة 71 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن : " يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب ....... أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه " ، يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ، ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته ، ومن ثم يكون منعى الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، وإنه وإذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن الطاعنة نسبت للمدعي بالحق المدني من خلال مداخلة هاتفية في إحدى القنوات الفضائية : " أنه أشرف على تزوير انتخابات الاتحادات الطلابية وأن الكلية مهددة بشيئين خطرين البلطجة من جانب العمال والإداريين والذين حرضوهم ، وأن هناك أستاذة موالية للمدعي بالحق المدني قد حرضتهم ودفعتهم إلى أخذ حقهم من الطاعنة . " وهو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعي بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه ويدعو إلى عقابه قانوناً وتتوافر به جريمة القذف - كما هي معرفة به في القانون - ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعنة تفيد بذاتها قصد القذف ، فإن ما تنعاه على الحكم بشأن مدلول الألفاظ التي قررتها والباعث على صدورها لا يكون له أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ، فإن الحكم إذ استخلص في مدوناته قصد التشهير علناً بالمدعي بالحق المدني ، يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة ، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة ، فلا محل للخوض في مسألة النية ، إلَّا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام ، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة ، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ، فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي ، أما إذا تبين أن قصده إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى المجني عليه ، وإذ كان البّيِن من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تفلح في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيتها في الطعن ولم تستطع التدليل على حقيقة ما أسندته إلى المدعي بالحق المدني ، فإن منعاها على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعنة ما تنعاه على الحكم من خطئه فيما سجله في مدوناته بخصوص كلمة " البلطجة " إذ إنه – بفرض صحة ذلك - ليس بذات أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذ الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في قيمة التعويض المستحق للمدعي بالحق المدني قبل الطاعنة وكانت ما تنعاه على الحكم من عدم بيان عناصر التعويض مردوداً بأنه يكفي لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وحصول الضرر دون حاجة إلى بيان عناصر هذا الضرر، ما دام أن تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون مرفوضاً . لما كان ذلك ، وكان تقدير التعويض هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب سواء أكان نهائياً أم مؤقتاً ، ولا سند لما تقوله الطاعنة من أن المحكمة لا يجوز لها أن تخفض التعويض المؤقت ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في مبلغ التعويض المحكوم به وما إذا كان مؤقتاً أو نهائياً لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ، ما دام الرد عليه مستفاد من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، هذا إلَّا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن التفات الحكم عن مستنداتها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 71 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن : " يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب ..... أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه " ، يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ، ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته ، ومن ثم يكون منعى الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق