الصفحات

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020

الطعن 33295 لسنة 4 ق جلسة 18 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 29 ص 248

 جلسة 18 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / نبيل الكشكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام أبو علم ومحمد عبده صالح نائبي رئيس المحكمة وجمال عبد المنعم وأشرف الفيومي .
----------

(29)

الطعن رقم 33295 لسنة 4 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .

        بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراده مؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في الإدانة . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة . المادة 310 إجراءات .

(2) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .

إيراد الحكم مواد الاتهام بالنسبة للجريمة التي دانه بها. النعي عليه بالقصور في بيانها . غير مقبول .

(3) قصد جنائي . أحوال شخصية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        القصد الجنائي في جريمة إخلال موثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج عند إتمام عقد الزواج . مناط تحققه ؟

        القصد الجنائي العام . استخلاصه : من واقعة الدعوى التي أثبتها الحكم وتكشف عن توافره . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم .

(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير مقبول .

مثال .

(5) حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

ذكر الحكم في أحد مواضعه اسماً مخالفاً لاسم الزوج الفعلي . خطأ مادي لا يعيبه . علة ذلك ؟

(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". أحوال شخصية . نقض " المصلحة في الطعن " .

        النعي بعدم إخلال الطاعن بالتزاماته كموثق بإخطار الزوجة بواقعة اقتران زوجها بأخرى . غير مقبول . طالما الحكم انتهى إلى إدانته بجريمة إخلال الموثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي للزوج عند إتمام عقد الزواج .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الرائد /..... حرر محضراً اثبت قيام المتهم - مأذون شرعي - بإتمام عقد زواج بصورة غير صحيحة لبطاقة الرقم القومي وتبين أنها بطاقة رقم قومي لشخص آخر وقد أكدت تحرياته صحة الواقعة واتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه موثق أخل بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي الخاص بالزوج وأورد مؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما اورده الحكم في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم واقعة إخلال موثق بوجبات وظيفته بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له .

   2- لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له والمطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام بالنسبة للجريمة التي دانه بها فإن ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في بيان مواد العقاب لا يكون له أساس .

    3- لما كان المشرع لم يشترط لقيام جريمة إخلال موثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج عند إتمام عقد الزواج قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ولما كان يصح استخلاص القصد الجنائي العام من واقعة الدعوى إذ كان ما أثبته الحكم عنها يكشف عن توافره لديه ، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو السالف بما تكشف عن توافره لدى الطاعن ، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص ولا جناح من بعد على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة .

   4- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات وكان من المقرر أنه لا يُقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .

   5- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته في أحد مواضعه وبفرض صحته من أن اسم الزوج هو / .... في حين أن الصواب هو / .... مردود بأن البيِّن فيما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى والتحريات لضابط الواقعة أن اسم الزوج هو / .... وهو ما يسلم به الطاعن ــ فمن ثم فلا يعيب الحكم أن يكون قد ذكر أحد مواضعه اسماً مخالفاً لاسم الزوج الفعلي إذ أن ما ذكر من ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطقه ولا ينال من النتيجة التي انتهى إليها .

   6- لما كان البيِّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد آخذ الطاعن بالمواد 5 مكرراً /1، 11 مكرراً /1 ، 23 مكرراً/1 ، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على إخلال الموثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي للزوج عند إتمام عقد الزواج فإن النعي بأن الطاعن لم يخل بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 5 مكرراً ، 11 مكرراً بشأن التزام الموثق بإخطار الزوجة بواقعة اقتران زوجها بأخرى بوقوع الطلاق لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الرائد /..... حرر محضراً اثبت قيام المتهم - مأذون شرعي - بإتمام عقد زواج بصورة غير صحيحة لبطاقة الرقم القومي وتبين أنها بطاقة رقم قومي لشخص آخر وقد أكدت تحرياته صحة الواقعة واتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه موثق أخل بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي الخاص بالزوج وأورد مؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما اورده الحكم في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم واقعة إخلال موثق بوجبات وظيفته بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له والمطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام بالنسبة للجريمة التي دانه بها فإن ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في بيان مواد العقاب لا يكون له أساس. لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة إخلال موثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج عند إتمام عقد الزواج قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ولما كان يصح استخلاص القصد الجنائي العام من واقعة الدعوى إذ كان ما أثبته الحكم عنها يكشف عن توافره لديه ، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو السالف بما تكشف عن توافره لدى الطاعن ، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص ولا جناح من بعد على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات وكان من المقرر أنه لا يُقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته في أحد مواضعه وبفرض صحته من أن اسم الزوج هو / .... في حين أن الصواب هو / ..... مردود بأن البيِّن فيما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى والتحريات لضابط الواقعة أن اسم الزوج هو / .... وهو ما يسلم به الطاعن ــ فمن ثم فلا يعيب الحكم أن يكون قد ذكر أحد مواضعه اسماً مخالفاً لاسم الزوج الفعلي إذ أن ما ذكر من ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطقه ولا ينال من النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بالمواد 5 مكرراً/11 ، 11 مكرراً /1 ، 23 مكرراً/1 ، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على إخلال الموثق بالتزام الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي للزوج عند إتمام عقد الزواج فإن النعي بأن الطاعن لم يخل بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 5 مكرراً ، 11 مكرراً بشأن التزام الموثق بإخطار الزوجة بواقعة اقتران زوجها بأخرى بوقوع الطلاق لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق