الصفحات

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 56 لسنة 83 ق جلسة 5 / 2 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض 
الدائرة المدنية والتجارية 
برئاسة السيد القاضي / أمين محمد طموم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عمر السعيد غانم ، حمادة عبدالحفيظ إبراهيم سامح سمير عامر " نواب رئيس المحكمة " ومحمد أحمد إسماعيل 
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد مصطفى. 

وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه الموافق 5 من فبراير سنة 2020 م. 

أصدرت الحكم الآتى: 

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 56 لسنة 83 ق.
والمرفوع من:
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويعلن فى محله المختار: مقر الإدارة العامة للشئون القانونية، 153 شارع محمد فريد، قسم عابدين، محافظة القاهرة. حضر عن الطاعن الأستاذ/ ..... عن البنك.
ضد
1 - ................. ويعلنون فى ..... المطرية، محافظة القاهرة.
4 – شركة ..... مصر جروب للصناعة.
وتعلن فى .......، الكيلو 19 قسم السلام، محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم بالجلسة.
---------------- 
الوقائع
فى يوم 2/1/2013 طعن الطاعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/11/2012 فى الاستئنافين رقمى 435، 441 لسنة 14 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وفى 21/1/2013 أعلن المطعون ضدها الرابعة بصحيفة الطعن. وفى 3/2/2013 أعلن المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالث بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ما لم يقدم المحامى التوكيل الصادر من الممثل القانونى للبنك، وتبين أنه يتيح الطعن بالنقض، ثانياً: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقضه. وبجلسة 18/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 5/2/2020 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد أحمد إسماعيل ، والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له بالتضامن والتكافل مبلغ 331375 جنيهاً والعوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد ، وذلك على سند من أنه يداينهم بهذا المبلغ بموجب سندات لأمر مستحقة السداد من 1/7/2000 وحتى 1/2/2002، وإزاء امتناعهم عن الوفاء به فقد تقدم بطلب الأداء الذى قيد برقم 104 لسنة 2005 شمال القاهرة الابتدائية ، وبتاريخ 3/2/2005 أصدر قاضى الأداء الأمر بإلزام المطعون ضدهم بأداء المبلغ المطالب به والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام الوفاء ، تظلمت الشركة المطعون ضدها الرابعة من هذا الأمر بالدعوى رقم 696 لسنة 2005 تجاری شمال القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم باعتباره كأن لم يكن ، ووجهت طلباً عارضاً قبل البنك الطاعن بطلب ختامى بالحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 624750 جنيهاً والفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 18/4/2010 بإلغاء الأمر المتظلم منه فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدى مبلغ 197500 جنيهاً والفوائد بواقع 5% عن ذلك المبلغ والقضاء مجدداً بسقوط حق البنك الطاعن فى المطالبة بالسندات لأمر استحقاق من 1/7/2000 وحتى 1/2/2002 بالتقادم وبتأييد الأمر المتظلم منه فيما قضی به من إلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدى للبنك الطاعن مبلغ 133875 جنيه والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وفى موضوع الطلب العارض برفضه ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 435 لسنة 14 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 441 لسنة 14 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول للارتباط ، قضت بتاريخ 5/11/2012 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الاستئنافين وإحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية المختصة( الدائرة الاستئنافية) وألزمت البنك الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، طعن البنك الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد - من وجهين - ينعی به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ انه قضى بعدم اختصاص محكمة الاستئناف نوعياً بنظر الاستئنافين وانعقاد الاختصاص بنظرهما للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية استناداً إلى أن صحيفتيهما قد أودعتا بقلم كتاب المحكمة بعد العمل بقانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ ، فى حين أن حكم أول درجة صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فلا يُستأنف إلا أمام محكمة استئناف القاهرة
ولا تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الاستئنافين المقامين عن هذا الحكم أخذاً بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المار ذكره والمادة العاشرة من مواد القانون ذاته ، كما أنه قضى بإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة رغم أنه لم يفصل فى موضوع الدعوى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سدید ، ذلك بأن المشرع قد أصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التى
لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : .... (6) قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ..... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين ، كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات الحالى أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهى للخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها بمصاريف الدعوى وتلزم بها خاسرها سواء خسرها بتمامها أو فى بعض جوانبها ، وهو ما جرى عليه النص فى المادة 357 من قانون المرافعات السابق الذى جعل مناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن تكون المحكمة قد فصلت فى موضوع الدعوى وتبينت الخصم الذى أُلزم بالحق المتنازع عليه فيها ، وأساس إلزام الخاسر بالمصاريف يقوم على مجرد واقعة الخسارة كواقعة موضوعية ، أى أثر موضوعی للمطالبة القضائية باعتبارها حافظة لحق المدعى الذى يحكم لصالحه ، وإذ كان تطبيق القانون بواسطة الفصل فى الطلب يفترض تفكيراً منطقياً أدى إليه فإن كل حكم يفترض أسباباً له ترد فى ورقته تكون كافية وواضحة ومحددة ويجب أن يكون الحكم منهياً للخصومة وأن توجد علاقة سببية بين المحكوم عليه وبين النزاع ، أما فى الحالات التى تنتهى فيها الخصومة بغير حكم فاصل فى النزاع لصالح أى من طرفيه فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد تقدم بطلب لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له بالتضامن والتكافل مبلغ 331375 جنيهاً قيمة السندات لأمر محل النزاع - فصدر لصالحه أمر الأداء المتظلم منه فى الدعوى الراهنة - وكانت السندات المذكورة تُعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وليست من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف إيرادها ، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع المتعلق بتلك السندات لا ينعقد والحال كذلك للمحاكم الاقتصادية إذ خلت الأوراق مما يُثبت أنها ناشئة عن عقد قرض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافين وباختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرهما وبإلزام البنك الطاعن بمصاريف الاستئناف وأتعاب المحاماة رغم أنه لم يفصل فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق