الصفحات

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 297 لسنة 80 ق جلسة 4 / 3 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم محمد إبراهيم الشباسى " نواب رئيس المحكمة " والحسين صلاح 

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الدشلوطى. 

وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله. 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 9 من رجب سنة 1441 ه الموافق 4 من مارس سنة 2020 م. 

أصدرت الحكم الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 297 لسنة 80 ق .
والمرفوع من :
السيد / ..........ويعلن فى ..... الرمل، محافظة الإسكندرية. لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضد
1 - .18 .............. ويعلن فى ..... المهندسين، العجوزة.
---------------- 
الوقائع
فى يوم 3/1/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف اسكندرية الصادر بتاريخ 4/11/2009 فى الاستئناف رقم 863 لسنة 65 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكره شارحة وحافظة بمستنداته. وفى 27/1/2010 أعلن المطعون ضده الأول والسادس، الحادى عشر، الثانى عشر، الخامس عشر بصحيفة الطعن. وفى 28/1/2010 أعلن المطعون ضدهما الخامس والسابع بصحيفة الطعن. وفى 23/1/2010 أعلنت المطعون ضدها الثامنة بصحيفة الطعن. وفى 24/1/2010 أعلن المطعون ضده العاشر بصحيفة الطعن. وفى 21/1/2010 أعلن المطعون ضده الثالث عشر بصحيفة الطعن. وفى 4/2/2010 أعلنت المطعون ضدها الرابعة عشر بصحيفة الطعن. وفى 19/2/2018 أعلن المطعون ضدهم السادس عش والسابع عشر والثامن عشر بصحيفة الطعن. وفى 11/2/2010 أودع المطعون ضده الخامس عشر مذكره بدفاعه مشفوعه بمستنداته طلب فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه. وبجلسة / / عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة / / سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / الحسين صلاح " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 702 لسنة 2008 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ 7125720 جنيه موزعاً فيما بينهم على النحو الوارد بالصحيفة، على سند من أنهم وآخرون قاموا بتأسيس شركة مساهمة باسم الشركة الفرعونية للأدوية (فاروفارما) ترأس الطاعن مجلس إدارتها وخلال عام 2009 طلب منهم وباقى المساهمين سرعة إصدار توكيلات خاصة له ببيع أسهمهم فى الشركة لاتمام استحواذ شركة كويتية تدعى الريتاج عليها، وبالفعل تم توكيله بالبيع وقام بالتوقيع لهم على إيصالات باستلام هذه التوكيلات تضمنت تعهده بسداد مبلغ 67 جنيه كسعر للسهم الواحد، إلا أنه وبمراجعتهم بورصة الأوراق المالية تبين لهم أنه باع السهم بمبلغ 84 جنيه، وإزاء رفضه رد فرق السعر لهم أقاموا الدعوى. كما أقام الطاعن الدعاوى أرقام 98 ، 119 ، 120 لسنة 2009 أمام المحكمة ذاتها، الأولى ضد المطعون ضدهما الثالث عشر والحادى عشر بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1275000 جنيه التى يطالبه بها الأول ومبلغ 85017 التى يطالبه بها الثانى، وقال بيان اًلذلك إنه بموجب عقد وكالة قاما بموجبه بتفويضه ببيع اسهمهما لدى الشركة ذاتها وعددها 75000 سهم للأول ، 5001 سهم للثانى لنفسه أو للغير واقترنت هذه الوكالة بعقد مكتوب يلزم الوكيل بمقتضاه بمبلغ محدد وثابت بواقع 67 جنيه للسهم، وقد قام بتسليمهما هذا المبلغ، إلا أنه فوجئ بإنذارهما له بسداد مبلغ 17 جنيه عن كل سهم دون سند. والدعويين الأخريين أقامها للأسباب ذاتها، الثانية ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1275000 جنيه التى يطالبه بها عن 7500 سهم، والدعوى الأخيرة ضد المطعون ضده السادس بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 169966 جنيه التى يطالبه بها عن 9998 سهم. ضمت المحكمة الدعاوى الثلاثة للدعوى رقم 702 لسنة 2008 الإسكندرية الابتدائية للارتباط، وحكمت فيها بتاريخ 26/3/2009 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعاوى وإحالتهم بحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 863 لسنة 65 ق الإسكندرية، وبتاريخ 14/11/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوی رغم أن النزاع فيها يدور حول نطاق الوكالة الممنوحة للطاعن والذى يخضع للقانون المدنى ولا ينطبق عليه أى من القوانين الواردة فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعی سدید. ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة. وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جاده وطرحت عليها بالطريق القانونى السليم. كما أن المقرر كذلك أنه على قاضى الموضوع إسباغ الوصف القانونى على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها فى حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبيل تحديد الاختصاص وكان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها – الابتدائية والاستئنافية - نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين الواردة بالمادة المذكورة على سبيل الحصر فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة تتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزه من عدمه وإزاء خلو بنود المادة السادسة سالفة البيان من اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الدعوى باعتبار أن الفصل فيها لا يستدعى تطبيق أياً من القوانين الواردة بقانون إنشاء تلك المحاكم فلا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة فى الاختصاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعاوی وباختصاص المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث السبب الثالث.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصاريف، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 863 لسنة 65 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصاريف، ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيه، مقابل أتعاب المحاماة، وأبقت الفصل فى مصاريف الدعوى الأصلية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق