الصفحات

السبت، 14 نوفمبر 2020

الطعن 51 لسنة 72 ق جلسة 14 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 89 ص 605

جلسة 14 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي مصطفي محمد مرزوق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، مصطفى عبد الفتاح أحمد، هاني محمد ضميدة "نواب رئيس المحكمة". 
------------------- 
(89)
الطعن 51 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) ملكية "أموال الدولة الخاصة".
(1) التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها. تقدير ثمنها في تاريخ التصرف بحسب ثمن الكل في تاريخ وضع يد طالب الشراء. شرطه. وضع اليد قبل تاريخ العمل بق 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة. م 1 قرار رئيس مجلس الوزراء 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار 1107 لسنة 1995. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بخضوع تقدير ثمن أرض النزاع لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 بالرغم من ثبوت وضع يد المطعون ضده عليها بتاريخ 1985. مخالفة للقانون وخطأ. 
----------------- 
1 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 يدل على أن الأراضي المملوكة للدولة التي يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعي اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد . هي فقط الأراضي التي تكون في وضع يد طالب الشراء قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 ( بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة ) المشار إليه. 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن عول في قضائه على تقرير لجنة الخبراء المندوبة التي خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام 1985 قضى بخضوع تقدير ثمنها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 فإن يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والذي حجبه عن بحث طلب المطعون ضده في ضوء قواعد وشروط البيع التي تقدم للشراء بناء عليها والذي يندرج ضمن طلبه بإتمام البيع . 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي 285 لسنة 1997 مدني الزقازيق الابتدائية - مأمورية فاقوس - على الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإتمام إجراءات بيع الأرض المبينة بصحيفة الدعوي بثمن المثل في تاريخ وضع يده عليها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995، وقال بيانا لدعواه إنه يضع يده والبالغ 130 للفدان، إلا أن الهيئة الطاعنة قدرته بثلاثة آلاف جنيه بناء على قرار اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا ولجنة ثلاثية أودعا تقريريهما حكمت برفض الدعوي. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإتمام إجراءات البيع بالمبلغ الذي حددته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتحديد ثمن الأرض موضوع النزاع بالمبلغ المحكوم به استنادا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 - الذي يجعل تقدير ثمن الأرض المراد التصرف فيها لوضعي اليد بثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها قاصر على الأرض التي تم وضع اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة - في حين أن الثابت بتقرير لجنة الخبراء الذي عول عليه، أن وضع يد المطعون ضده على الأرض كان عام 1985، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 على أن "... يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 – بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة - بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع عليها" يدل على أن الأراضي المملوكة للدولة التي يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعي اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد، هي فقط الأراضي التي تكون في وضع يد طالب الشراء قبل 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عول في قضائه على تقرير لجنة الخبراء المندوبة التي خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام 1985 قضى بخضوع تقدير ثمنها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 فإن يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والذي حجبه عن بحث طلب المطعون ضده في ضوء قواعد وشروط البيع التي تقدم للشراء بناء عليها والذي يندرج ضمن طلبه بإتمام البيع، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق