الصفحات

السبت، 14 نوفمبر 2020

الطعن 495 لسنة 76 ق جلسة 12 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 88 ص 599

جلسة 12 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(88)
الطعن 495 لسنة 76 القضائية
(1 - 7) بيع "أركان عقد البيع" الرضا: عيوب الرضا "الثمن". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى: في القرائن".
(1) الثمن الصوري في عقد البيع. ماهيته. الثمن الذي يذكر في العقد مناسبة لقيمة المبيع مع عدم اقتضائه لإبراء البائع المشتري منه أو هبته له. مفاده. اعتبار البيع غير جدي. أثره. البطلان. مؤداه. عدم صلاحيته لأن يكون عقدا ساترة لهبة. علة ذلك. 
(2) الثمن التافه في عقد البيع. ماهيته. ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه وإن كان قد حصل عليه فعلا. إلحاقه بالثمن الصوري من حيث بطلان العقد. 
(3) الثمن البخس. ماهيته. ما يقل كثيرا عن قيمة المبيع. اعتباره ثمنا جديا قصد البائع أن يتقاضاه. اعتبار العقد صحيحا ومنجزا معه. طلب البائع إبطاله أو تكملة الثمن. شرطه. وقوع البيع على عقار وكونه صادرا من غير ذي أهلية وأن يزيد الغبن على الخمس. للبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل. م 425 مدني، علة ذلك. 
(4) ادعاء البائع أنه باع بما دون القيمة الحقيقية وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما. طلبه إبطال ذلك البيع. شرطه. توافر عيب من عيوب الرضا المفسد له. 
(5) وضع يد المشتري على المبيع وإن صح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطا لازما فيه. علة ذلك. 
(6) القرائن التي تستند إليها المحكمة في حكمها. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استنباطها سائغا واستدلال الحكم بها له سنده من الأوراق مؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه. 
(7) عدم تناسب الثمن في عقد البيع مع قيمة العقار وقت البيع ولو كان الثمن بخساً. لا يجعل الثمن تافها ولا يمنع من تنجيز العقد. قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل إلى الطاعنين صورية نسبية واعتباره وصية لا تنفذ في حق المطعون ضدهم إلا في حدود ثلث التركة استنادا إلى تفاهة الثمن المسمى بالعقد وعدم تناسبه مع قيمة العقار الحقيقية. مخالفة للقانون وقصور. 
---------------- 
1 - الثمن الصوري (في عقد البيع) هو الثمن الذي يذكر في عقد البيع مناسبا لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشتري فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدي، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضا أن يكون عقدا ساترة لهبة لعدم اكتمال أركانه، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي. 
2 - الثمن التافه (في عقد البيع) الذي يأخذ حكم الثمن الصوري ويترتب عليه أثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلا. 
3 - الثمن البخس (في عقد البيع) فهو الذي يقل كثيرا عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدي قصد البائع أن يتقاضاه، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتجيزه، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعا على عقار وصادرا من غير ذي أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقا للمادة 425 من القانون المدني، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئا مع قيمة المبيع، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها، فالثمن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أدعي البائع أنه باع بما دون القيمة وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما فليس له طلب إبطال البيع إلا أن يكون شاب رضاه عيب من عيوب الرضا مفسد له. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان وضع يد المشتري على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف، إلا أنه ليس شرطا لازما فيه، إذ قد يكون التصرف منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تنافي إنجاز التصرف. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل في القرائن التي تستند إليها المحكمة في حكمها أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون استنباطها سائغا، وأن يكون استدلال الحكم بها له سنده في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه. 
7 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل إلى الطاعنين المؤرخ ..... والمسجل برقم... لسنة... توثيق الأزبكية صورية نسبية يأخذ حكم الوصية فلا ينفذ في حق المطعون ضدهم إلا في حدود ثلث تركة البائع، على ما ذهب إليه من تفاهة الثمن المسمى بالعقد مستندا في ذلك إلى عدم تناسبه مع قيمة العقار الحقيقية ومستدلا عليه بالفرق بين هذا الثمن والثمن الذي باع به الطاعنان العقار إلى أخر في وقت لاحق بتاريخ../ ../ .... وفضلا عن أن الحكم قصر في إعمال سلطته في تقدير أثر هذا الفرق الزمني بين البيعين على قيمة العقار، فإن عدم تناسب الثمن مع قيمة العقار وقت البيع "ولو كان بخسا" لا يجعل الثمن تافها ولا يمنع من تنجيز العقد - كما سلف بيانه - فإن الحكم بذلك يكون فضلا عن مخالفته للقانون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا الدعوى رقم... سنة... مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من المرحوم/ ... للطاعنين والمتضمن بيعه لهما كامل أرض وبناء العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وبعدم نفاذه في حقهم ومحو وشطب هذا العقد، وقالوا بيانا لذلك إنهم والمطعون ضدهما الخامس والأخيرة هم ورثة المرحوم/ ... والذي ترك أموالا سائلة وعقارات من بينها عقار النزاع، وإذ استغلت المطعون ضدها الأخيرة إقامة المورث لديها لمرضه واحتياجه لرعايتها - قبل وفاته - ودفعته إلى بيع عقار النزاع لنجليها - الطاعنين - بمبلغ مائة ألف جنيه رغم عدم يسار الطاعن الثاني لسداد مثل هذا الثمن، وتكون العقار مازال على تكليف المورث مما يقطع بوقوع تدليس واستغلال على المورث بما يبطل التصرف كما يؤدي إلى حرمانهم من الميراث الشرعي فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضده الخامس في الدعوى منضما لباقي المطعون ضدهم في طلباتهم. حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلا وفي موضوع الدعوي والتدخل برفضهما بحكم استأنفه المطعون ضدهم. عدا الأخيرة - بالاستئناف رقم... سنة... في القاهرة، وبتاريخ ../ ../ .... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التدخل والدعوي موضوعا والقضاء بصورية عقد البيع المؤرخ ../ ../ .... الصادر من مورث المطعون ضدهم للطاعنين والمتضمن بيعه لهما عقار النزاع والمشهر برقم... لسنة... توثيق الأزبكية صورية نسبية ومحو وشطب كافة ما ترتب على شهره من آثار وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن عقد البيع المؤرخ...... الصادر لهما من المرحوم/ ... - مورث المطعون ضدهم - هو عقد صحيح ومنجز مستوفي لكافة أركانه ومنها الثمن الجدي وتم شهرها برقم... لسنة... توثيق الأزبكية حال حياة المورث مما يحاج به الورثة ويكون نافذا في حقهم، كما أن الثمن الوارد بالعقد. يعتبر كافيا لانعقاده ولا يجوز الطعن عليه بالصورية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بصورية عقد البيع صورية نسبية لتفاهة الثمن أخذا من عدم تناسبه مع القيمة الحقيقية لعقار النزاع رغم أن عدم تناسب الثمن المسمى بالعقد مع قيمة المبيع الحقيقية لا يدل على تفاهته وبالتالي عدم تنجيزه، كما أن الثمن البخس لا يعد تافها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثمن الصوري هو الثمن الذي يذكر في عقد البيع مناسبا لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشتري فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدي، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضا أن يكون عقدا ساترا لهبة لعدم اكتمال أركانه، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي، كما أن الثمن التافه الذي يأخذ حكم الثمن الصوري ويترتب عليه آثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلا، أما الثمن البخس فهو الذي يقل كثيرا عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدي قصد البائع أن يتقاضاه، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعا على عقار وصادرا من غير ذي أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقا للمادة 425 من القانون المدني، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئا مع قيمة المبيع، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها، فالثمن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع، وعلى ذلك فإذا ادعى البائع أنه باع بما دون القيمة وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما فليس له طلب إبطال البيع إلا أن يكون شاب رضاه عيب من عيوب الرضا مفسد له، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان وضع يد المشتري على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف، إلا أنه ليس شرطا لازما فيه، إذ قد يكون التصرف منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تنافي إنجاز التصرف، وأنه ولئن كان الأصل في القرائن التي تستند إليها المحكمة في حكمها أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون استنباطها سائغا، وأن يكون استدلال الحكم بها له سنده في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل إلى الطاعنين المؤرخ../ ../ .... والمسجل برقم... لسنة... توثيق الأزبكية صورية نسبية يأخذ حكم الوصية فلا ينفذ في حق المطعون ضدهم إلا في حدود ثلث تركة البائع، على ما ذهب إليه من تفاهة الثمن المسمى بالعقد مستندا في ذلك إلى عدم تناسبه مع قيمة العقار الحقيقية ومستدلا عليه بالفرق بين هذا الثمن والثمن الذي باع به الطاعنان العقار إلى آخر في وقت لاحق بتاريخ ...... وفضلا عن أن الحكم قصر في إعمال سلطته في تقدير أثر هذا الفرق الزمني بين البيعين على قيمة العقار، فإن عدم تناسب الثمن مع قيمة العقار وقت البيع "ولو كان بخسا" لا يجعل الثمن تافها ولا يمنع من تنجيز العقد - كما سلف بيانه - فإن الحكم بذلك يكون فضلا عن مخالفته للقانون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق