الصفحات

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 4558 لسنة 83 ق جلسة 28 / 3 / 2019

 محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (ب) المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد المستشار / ممـدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمـال عبـد الله ، مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمـة وأحمد رمزي و أحمد تـونى

أمين السر السيد / محمود مدين .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الخميس 21 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2019 م .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4558 لسنة 83 قضائية
المرفوع من
..........المقيم/ .... - أول طنطا – محافظة الغربية .
ضد
......... .
المقيم/ ........... – محافظة الغربية .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه لم يُعول في قضاءه على أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الاستئنافية ، فإن النعي عليه بما ورد بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني – أياً كان وجه الرأي فيه - يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول . وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن الثابت من الأوراق والحكم الصادر في الجنحة رقم 21227 لسنة 2009 جنح مستأنف طنطا ببراءة المطعون ضدها من تهمة التبديد على سند من أن ركن التسليم لم يتوافر في الأوراق لأنها تتسلم من الطاعن ثمة مبالغ وأن توقيعها على الإيصال لا لتسليمها المال وإنما كان كضمان لحل خلافات بينها وبين شقيقتها ، بما ينتفى معه الركن المادي لجريمة التبديد المؤثمة بالمادة 341 من قانون المرافعات ، فيجوز الحكم الجنائي في شأن واقعة التسليم ونسبتها إلى فاعلها حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، ومن ثم لا يجوز بحث الدعوى المدنية لكون ذمة المطعون ضدها غير مشغولة بثمة مبالغ وتكون دعوى الطاعن مقامة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما ورد بالوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث على غير أساس ، ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق