الصفحات

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 3539 لسنة 80 ق جلسة 23 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 147 ص 982

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ على محمد على "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وأحمد إلياس منصور "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(147)
الطعن 3539 لسنة 80 القضائية
(1) محاكم اقتصادية "الدعوى الاقتصادية: هيئة التحضير".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. مؤداه. دفع الطاعنة بعدم عرض النزاع على هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية دون تقديم صورة رسمية من محاضر الجلسات تؤيد ذلك. نعي. غير مقبول. 
(2) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. 
(3) أوراق مالية "التعامل في الأوراق المالية". شركات "شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي". هيئات "الهيئة العامة لسوق المال".
التحقق من قيام الشركة الطالبة بسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي بتقديم ما يثبت تسليم المساهمين للأوراق المالية وإمساك السجلات القانونية. مناطه. شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي. التزامها بتسليم الشركة المصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها وموافاة الهيئة العامة لسوق المال بطلبات السحب والشطب التي تقدم شهريا. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادتان 1 بند أخير، 2 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 66 لسنة 2006. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من محاضر الجلسات لدى محكمة الموضوع أو كتابا من إدارة الكتاب المختصة بما يفيد علم عرض النزاع على هيئة التحضير - بالمحكمة الاقتصادية - ، بما يضحى معه النعي عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. 
3 - إذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم 66 لسنة 2006 الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزي قد نص في البند الأخير من مادته الأولى أن يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة..... والإيداع المركزي بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك، ونص في مادته الثانية على التزام شركة..... والإيداع المركزي بتسليم الشركة المصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهريا وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب، بما مفاده أنه أسند إلى " شركة...... والإيداع المركزي " التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها في مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدي مطابقتها للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الشركة الطاعنة والتي أرادت أن تخرج بأوراقها من القيد بالبورصة من نظام القيد والإيداع المركزي، إلا أنها لم تستوف الاشتراطات الخاصة بهذا الطلب، وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص " النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، إذ قضى برفض طلب الطاعنة بشطب أسهم رأس مالها من قبل المطعون ضدها لعدم قيامها بتقديم السجلات والصكوك التي تفيد القيد الدفتري حتى يتسنى للمطعون ضدها الاحتفاظ بها استنادا لأحكام المواد 15، 16، 18 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال والمادة 9 من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية، بالرغم من أنها استوفت الشروط الواردة بالقرار رقم 66 لسنة 2006 الصادر من هيئة سوق المال المنظم لحالات سحب الأوراق المالية من نظام الإبداع والقيد المركزي، كما أن المطعون ضدها اكتفت بتقديم تعهد بطباعة صكوك أسهم جديدة، وما يفيد تسليمها للمساهمين وهو ما نفذته الطاعنة، الأمر الذي يضحي معه الحكم معيبا " يكون على غير أساس. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بإتمام شطب أسهم رأس المال الخاصة بها من نظام الإيداع والقيد المركزي على سند أنها تقدمت - بعد موافقة بورصتي القاهرة والإسكندرية على شطب قيد أسهمها اختياريا من جداولها - إلى المطعون ضدها الإصدار قرار بذلك إلا أنها رفضت بالرغم من استيفاء الشروط الواردة بقرار سوق المال رقم 66 لسنة 2006 اللازمة لإصدار القرار، ومن ثم أقامت دعواها، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2009 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى في موضوع الدعوى دون عرضها على هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية وفقا لنص المادة 8 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من محاضر الجلسات لدى محكمة الموضوع أو كتابا من إدارة الكتاب المختصة بما يفيد عدم عرض النزاع على هيئة التحضير، بما يضحي النعي عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، إذ قضى برفض طلب الطاعنة بشطب أسهم رأس مالها من قبل المطعون ضدها لعدم قيامها بتقديم السجلات والصكوك التي تفيد القيد الدفتري حتى يتسنى للمطعون ضدها الاحتفاظ بها استنادا لأحكام المواد 15، 16، 18 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال والمادة 9 من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية، بالرغم من أنها استوفت الشروط الواردة بالقرار رقم 66 لسنة 2006 الصادر من هيئة سوق المال المنظم لحالات سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزي، كما أن المطعون ضدها اكتفت بتقديم تعهد بطباعة صكوك أسهم جديدة، وما يفيد تسليمها للمساهمين وهو ما نفذته الطاعنة، الأمر الذي يضحي معه الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم 66 لسنة 2006 الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزي قد نص في البند الأخير من مادته الأولى أن يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك، ونص في مادته الثانية على التزام شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتسليم الشركة المصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهريا وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب، بما مفاده أنه أسند إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي بتقديم ما يثبت، تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها في مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدى مطابقتها للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الشركة الطاعنة والتي أرادت أن تخرج بأوراقها من القيد بالبورصة من نظام القيد والإيداع المركزي، إلا أنها لم تستوف الاشتراطات الخاصة بهذا الطلب، وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق