الصفحات

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

الطعن 36050 لسنة 57 ق جلسة 14 / 12 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 ق 31 ص 240

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - فريد نزيه تناغو 2- أسامة محمود عبد العزيز محرم
3- محمد البهنساوي محمد الرمام 4- علي منير محمد زمزم
5- عبد الرحمن هاشم هاشم 6- صلاح أحمد السيد هلال
7- محمد عبد الرحمن محمد 8- حماد مكرم توفيق محمد 
----------------- 
(1) دعوى
سلطة المحكمة في تكييف الطلبات- التكييف القانوني للدعوى وطلبات الخصوم يخضع لرقابة القضاء، الذي ينبغي عليه في هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلي مراميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبدائها، وبما يراه القضاء أوْفَى بمقصود الخصوم، ودون التوقف عند ظاهر المعنى الحرفي. 

(2) جامعات 
شئون الطلاب- التحويل بين الجامعات– لا يجوز تحويل الطالب من جامعة غير خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى جامعة خاضعة لأحكامه إلا إذا كان حاصلا على الحد الأدنى في شهادة الثانوية أو ما يعادلها للقبول بالكلية التي يرغب في تحويله أو نقل قيده إليها- يطبق هذا الحكم حال الرغبة في التحويل إلى برنامج التعليم المفتوح- قبول قيد الطالب رغم تخلف هذا القيد يعد مخالفة بسيطة للقانون، فيكتسب الطالب مركزا قانونيا يتحصن بمضي المدة، مادامت الأوراق قد خلت من أي دليل على استخدامه الغش أو التدليس لقبوله بالجامعة وقيده بها، أو حدوث تواطؤ بينه وبين الجامعة على ذلك. 

(3) جامعات
شئون الطلاب- امتحانات- لا يجوز أن يتم إعادة امتحان الطالب في المواد التي سبق له نجاحه فيها، ولو كان ذلك بإرادته- يطبق هذا الحكم حال التحويل إلى برنامج التعليم المفتوح- سماح الجامعة بدخول الطالب الامتحان في مواد سبق له نجاحه فيها يعد مخالفة عادية للقانون، لا تنحدر بقرار الجامعة في هذا الشأن إلى درك الانعدام– ينشأ لهذا الطالب مركز قانوني يتحصن بمضي المدة، مادامت الأوراق قد خلت من أي دليل على استخدامه الغش أو التدليس لدخوله الامتحان في المواد السابق نجاحه فيها، أو حدوث تواطؤ بين الجامعة وبينه على ذلك- يتعين على جهة الإدارة أن تضيف الدرجات المحسَّنة في المواد التي سُمح للطالب بإعادة الامتحانات فيها إلى مجموعه. 
--------------- 
الوقائع
في يوم الثلاثاء أودع الأستاذ/... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 36050 لسنة 57 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 273 لسنة 12ق بجلسة 28/6/2011، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -ولما أورده به من أسباب- تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار شهادة تخرج الطاعن بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم، متضمنة الدرجات التي حصل عليها الطاعن بالمقررات الدراسية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حتى قضت في الشق العاجل من الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع الطعن من جانب الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، ثم قررت الدائرة السادسة (فحص طعون) إحالة موضوع الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وبعد تحضير الطعن أمام هذه الهيئة أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار جامعة المنوفية السلبي بالامتناع عن إعلان نتيجة الطاعن بالمستوى الرابع بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم واعتمادها للعام الدراسي 2010/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار على نحو ما هو مبين بالأسباب، وإلزام الطاعن وجامعة المنوفية المصروفات مناصفة فيما بينهما.
ثم تدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/10/2011 وذلك على النحو الثابت بمحضرها، وبالجلسة نفسها تقرر إصدار الحكم بجلسة 23/11/2011، وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبتلك الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/12/2011 لاستكمال المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار جامعة المنوفية بشبين الكوم الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار شهادة تخرجه بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، متضمنة الدرجات التي حصل عليها بالمقررات الدراسية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا قانونا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 12/10/2010 الدعوى رقم 273 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، طلب في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي لجامعة المنوفية بالامتناع عن إصدار شهادات تخرجه بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق بالجامعة المدعى عليها متضمنة الدرجات التي حصل عليها بالمقررات الدراسية، وحصوله على درجة ليسانس الحقوق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه إنه كان مقيدا بالمستوى الرابع بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية في العام الجامعي 2009/2010، وقد اجتاز المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على درجة الليسانس في الحقوق طبقا لبرنامج التعليم المفتوح من الكلية المشار إليها، وتم اعتماد تلك النتيجة من عميد الكلية بالتفويض من مجلس الكلية، وبذلك أصبح نجاحه أمرا واقعا، وقد اعتمد كشف النتيجة التراكمية لهذا الطالب مستوفيا جميع التوقيعات من الكلية مما يفيد حصوله على درجة ليسانس في الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح.

وأضاف المدعي أنه تم اعتماد نتيجته من الجامعة في 31/7/2010 بالتفويض من مجلس الجامعة، وأنه توجه إلى الجامعة المدعى عليها للحصول على الشهادات التي تفيد حصوله على درجة الليسانس في الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح، إلا أن المسئولين بالكلية امتنعوا عن ذلك على سند من الزعم بأن رئيس جامعة المنوفية (المدعى عليه الأول) أصدر تعليمات بعدم إعلان تلك النتيجة، مما حداه على التظلم من هذا القرار، إلا أن الجامعة المدعى عليها لم ترد عليه، وهو ما حداه على إقامة الدعوى للحكم له بطلباته المذكورة سالفا، ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.
وبناء على ما تقدم خلص المدعي إلى طلباته المبينة سالفا.
وبجلسة 28/6/2011 أصدرت محكمة أول درجة حكمها الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة هذا القضاء -بعد استعراض نصوص المواد 24 و167 و170 و172 و196 و197 من قانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972)، ونصوص المواد 75 و77 و81 و83 و87 و137 و307 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809* لسنة 1975)، وكذلك نص البند (2) من دليل التعليم المفتوح لجامعة المنوفية- على أساس أن البادي من ظاهر الأوراق أن جامعة المنوفية وبرنامج التعليم المفتوح قد قاما بقيد المدعي بالمستوى الثالث المعادل للفرقة الثالثة مباشرة، رغم أنه طالب مستجد، وذلك بموجب شهادة الثانوية العامة عام 2005، بالمخالفة لحكم المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأنه لما كان البادي من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها قد قامت بقبول بيان صادر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية يفيد نجاح المدعي في عدد (23) مادة على مدار أربع سنوات قضاها بها، واعتدت في إجراء المقاصة على اعتبار أنه طالب محول من جامعة خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالمخالفة لحكم المادة (87) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأنه لما كان البادي من الأوراق أن المدعي قد سبق له دراسة مواد من المواد التي تدرس ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ونجح فيها في كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، وقد سمحت له كلية الحقوق جامعة المنوفية بإعادة الامتحان في هذه المواد على الرغم من إعفائه منها ونجاحه فيها حتى يتمكن من الحصول على تقدير ومجموع درجات أعلى بالمخالفة لحكم المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأنه لما كان المدعي قد التحق ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية في عام 2008، فمن ثم يكون ميعاد التخرج من هذا البرنامج في العام الدراسي 2011/2012 أي بعد مرور أربع سنوات، وأنه يطلب منحه شهادة تخرج تفيد حصوله على درجة الليسانس في الحقوق بالمخالفة لحكم المادة (137) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأنه لما كان ما تقدم يعد مخالفة جسيمة لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية لبرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، مما يكون معه القرار الإداري السلبي للجامعة المذكورة بالامتناع عن إعلان وإصدار شهادة بتخرجه من برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بها متضمنة الدرجات التي حصل عليها بالمقررات الدراسية قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغاء هذا القرار، مما يتخلف معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن تخلف ركن الاستعجال في هذا الطلب، مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ومن ثم خلصت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الأولى) إلى حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلقَ قبولا من الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعيا عليه مخالفة القانون؛ لأن الحكم المطعون فيه قد أهدر قواعد وشروط قبول الطلاب الواردة بلائحة التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، ولم يحمل الجهة الإدارية على الالتزام بها وتطبيقها على الحالات الفردية، وأهدر الحكم المراكز القانونية المستقرة التي اكتسبها الطلاب ومنهم الطاعن مما شاب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، فضلا عما تقدم فإنه بإعمال أحكام لائحة التعليم المفتوح بالكلية المشار إليها يبين أن الطاعن استوفى الشروط المنصوص عليها في تلك اللائحة، حيث مرت ثلاث سنوات على حصوله على الثانوية العامة، واجتاز مرحلة دراسية بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية، وقد تم إجراء مقاصة علمية بالنسبة له، وتأكدت جامعة المنوفية من البيانات الخاصة بالطاعن على وفق الإفادة المقدمة منه من جامعة بيروت المحول منها، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، مما يتوفر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن توفر ركن الاستعجال في هذا الطلب لما يترتب على هذا القرار من أضرار بالمدعي يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار المطعون فيه، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبذلك اختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته المبينة سالفا.

.........................................

وحيث إنه عن الموضوع فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن التكييف القانوني للدعوى وطلبات الخصوم أمر يستلزمه إنزال صحيح حكم القانون على واقع المنازعة، ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء الذي ينبغي عليه في هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلي مراميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبدائها، وبما يراه القضاء أوْفَى بمقصود الخصوم، ودون التوقف عند ظاهر المعنى الحرفي.

وحيث إنه بإعمال ما تقدم، ولما كان الثابت من الاطلاع على عريضة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن المدعي (الطاعن) قد نعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب التي أوردها بعريضة الدعوى، ومنها أنه قد أدى امتحانات المستوى الرابع بالبرنامج القانوني بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، واجتازها بنجاح، إلا أنه فوجئ بإلغاء درجات التحسين الحاصل عليها في بعض المقررات، وامتناع الكلية المذكورة عن اعتماد نتيجته، ومن ثم تكون حقيقة طلبات المدعي (الطاعن) في دعواه على وفق التكييف القانوني السليم لها هي الحكم:

(أولا) بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء درجات التحسين التي حصل عليها في المقررات التي اجتازها بنظام التحسين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إضافة هذه الدرجات إلى المجموع التراكمي الحاصل عليه المدعي، وإلزام جامعة المنوفية المصروفات.

(ثانيا) بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي لجامعة المنوفية بالامتناع عن إعلان نتيجته واعتمادها ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار شهادة التخرج الخاصة به والتي تفيد حصوله على درجة الليسانس في الحقوق، وإلزام جامعة المنوفية المصروفات.

- وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري لجامعة المنوفية بإلغاء درجات التحسين التي حصل عليها في المقررات التي اجتازها بنظام التحسين، فإنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار فإن المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972) تنص على أن: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون... وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات...، وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون المسائل الآتية بصفة خاصة:

1-... 2-... 3-... 4-...

5- القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان... 6-...".

وحيث إن المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975) تنص على أنه: "لا يكون النقل من فرقة إلى أخرى إلا في نهاية العام الجامعي، ولا يعاد امتحان الطالب في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في المقرر الذي نجح فيه".

وتنص المادة (83) من هذه اللائحة على أن: "يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا للتقديرات التي يحصل عليها، مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول. أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه".

وحيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات أناط باللائحة التنفيذية وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه وبيان النظام والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين كلياتها ومعاهدها، وقد حددت هذه اللائحة بيان الدرجات والشهادات العلمية والشروط العامة للحصول عليها،كما وضعت ضوابط للنقل من فرقة إلى أخرى، مع مراعاة ألا يتم إعادة امتحان الطالب في المواد التي سبق له نجاحه فيها، وإذا سمحت الجامعة بدخول الطالب امتحان مواد سبق له نجاحه فيها وحصوله على درجات أعلى في تلك المواد، فإن ذلك يمثل مخالفة لنص المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، أي مخالفة للقانون، وأنه إذا ما مضت ستون يوما على تلك المخالفة مع خلو الأوراق من أي دليل على استخدام الطالب الغش والتزوير أو التدليس أو استخدامه وسائل احتيالية لدخوله الامتحان في مواد سبق له نجاحه فيها ونجاحه في تلك الإعادة وحصوله على درجات أعلى في تلك الامتحانات، وكذا خلوها من أي دليل على تواطؤ بين الجهة الإدارية بالجامعة والطالب؛ فإن سماح الجامعة للطالب بدخوله الامتحان في مواد سبق له نجاحه فيها يعد مخالفة عادية للمادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ولا تعد هذه المخالفة مخالفة جسيمة تصل بقرار الجامعة في هذا الشأن إلى درجة الانعدام، يحق معها لها سحب أو إلغاء تلك الموافقة دون أن تتقيد بميعاد الستين يوما المقررة للطعن في هذا القرار، بل إن سماح الجامعة للطالب بدخول الامتحانات في مواد سبق له الامتحان فيها إنما يتحصن بمضي ستين يوما على تاريخ السماح وتأدية الطالب الامتحان في مواد سبق له دخول الامتحان فيها ونجاحه فيها، ولا يجوز للجامعة أن تسحب هذا القرار أو تلغيه بعد مضي تلك المدة؛ لأن ذلك يمثل تعديا على المركز القانوني للطالب الذي نشأ له وتحصن بمضي المدة، وهو ما يشكل مسلكا مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء، وما يتفرع عنه من طلب وقف تنفيذ هذا القرار.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن الطاعن كان مقيدا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية، وتقدم بطلب إلى برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية للالتحاق به، وبعد أن قامت جامعة المنوفية بدراسة حالة الطالب تم قيده وقبوله بالبرنامج المذكور بالمستوى الثالث المعادل للفرقة الثالثة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية المحول منها، وأقامت الجامعة مقاصة علمية بين المواد التي سبق للطالب أن درسها ونجح فيها في الفرق الثلاث بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت، والمواد التي تدرس في الفرق الثلاث ببرنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية (المحول إليها)، وتم إعفاء الطالب من المواد التي سبق له دراستها بالكلية المحول منها.

وحيث إنه كان يتعين على جامعة المنوفية عدم السماح للطاعن بدخول الامتحان في بعض المواد التي سبق له أن درسها بالكلية المحول منها، وذلك عملا بالمادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلا أن جامعة المنوفية سمحت للطاعن بدخول الامتحان في المقررات التي درسها في الجامعة المحول منها واجتازها بنجاح، حيث نجح في إعادة امتحان تلك المقررات وحصل على درجات أعلى من الدرجات التي سبق له الحصول عليها في الامتحانات المتعلقة بتلك المقررات بكلية الحقوق والعلوم السياسية، وقد خلت الأوراق من أي دليل على أن جامعة المنوفية عندما سمحت للطاعن بإعادة الامتحان في بعض المقررات التي سبق له أن درسها ونجح في امتحاناتها بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية قد تواطأت مع الطاعن، أو أن هذا الإجراء تم نتيجة استعمال الطاعن للغش والتدليس على جامعة المنوفية للسماح له بإعادة دخول الامتحان في بعض تلك المقررات؛ لذا فإن مسلك جامعة المنوفية وإن كان معيبا بعيب مخالفة المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، إلا أنها مخالفة عادية، لا ترقى إلى درجة مخالفة تلك المادة مخالفة جسيمة تصل بها إلى درجة الانعدام، ومن ثم لا يجوز لجامعة المنوفية الامتناع عن إعلان تلك الدرجات المحسنة التي حصل عليها الطاعن في المواد التي سمح له بدخوله الامتحانات فيها وإضافتها إلى الدرجات التي حصل عليها في تلك المواد، ومن ثم يضحى مسلك تلك الجامعة بعدم إعلان تلك الدرجات وبعدم إضافتها إلى مجموعه في مقررات تلك الفرق، يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغاء هذا القرار، ومن ثم يتوفر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توفر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار؛ لما يرتبه من أضرار تلحق بالطاعن لا يمكن تداركها حالة ما إذا صدر الحكم بإلغاء هذا القرار، وبناء على ما تقدم فإنه لما كان قد توفر ركنا الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذه، وما يترتب على ذلك من آثار.

- وحيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بوقف القرار الإداري السلبي لجامعة المنوفية بالامتناع عن إعلان نتيجته واعتمادها ببرنامج التعليم المفتوح بتلك الجامعة، وعن مدى توفر ركن الجدية في هذا الطلب، فإن المادة (167) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه تنص على أنه: "مع مراعاة أحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها، والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان...".

وتنص المادة (172) من هذا القانون على أن: "تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون، بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها، الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية، وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات، ولا تمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة".

وتنص المادة (197) من هذا القانون على أنه: "تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد... وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة وذلك في حدود القانون، ووفقا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية...".

وتنص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975) على أنه: "يشترط في قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس: 1- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها...".

وتنص المادة (77) من هذه اللائحة على أنه: "يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى... وفقا للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد...".

وتنص المادة (78) منها على أنه: "على كل طالب يرغب في الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد اسمه بإحدى الكليات، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من كلية...".

وتنص المادة (307) منها على أنه: "يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي... ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة".

وقد ورد بالبند رقم (2) من دليل التعليم القانوني المفتوح لجامعة المنوفية تحت مسمى (الدرجات العلمية التي يمنحها) النص على أن: "يمنح الدارس درجة الليسانس في الحقوق في برنامج التعليم القانوني المفتوح من كلية الحقوق جامعة المنوفية بعد اجتيازه بنجاح جميع المقررات المنصوص عليها بالبرنامج".

وتحت عنوان (شروط القبول): "يشترط فيمن يقبل في برنامج التعليم القانوني المفتوح:

أ- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية أو دبلوم الثانوية التجارية (شعبة قانون) أو دبلوم المعاهد الفنية التجارية (شعبة قانون) أو إحدى الشهادات الجامعية المعترف بها، أو اجتياز الطالب مرحلة دراسية بإحدى كليات الحقوق بعد إجراء المقاصة اللازمة في هذا الخصوص.

ب- أن يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل.

ج -... د- ...

ويدرس الطالب في كل فصل دراسي ثلاثة مقررات على الأقل وبحد أقصى ستة مقررات في الفصل الدراسي الواحد، باستثناء الفصل الدراسي الصيفي فلا يتجاوز الحد الأقصى ثلاثة مقررات دراسية".

وحيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع ناط بالجهات المشار إليها في قانون تنظيم الجامعات النظر في المسائل المبينة بنصوص المواد، ومنها وضع اللوائح الداخلية للكليات وتنظيم قبول الطلاب في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس وتحديد أعدادهم، كما أجاز قبول الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في أقسام أو شعب أخرى بذات الكلية أو في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى، وذلك كله على وفق الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

وقد قررت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور جواز إنشاء وحدات ذات طابع خاص غير المنصوص عليها في قرار المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة.

وورد بدليل التعليم القانوني المفتوح بجامعة المنوفية منْحُ درجة الليسانس في الحقوق في برنامج التعليم القانوني المفتوح، واشترط للقبول في هذا البرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية، أو إحدى الشهادات الجامعية المعترف بها، أو اجتياز الطالب مرحلة دراسية بإحدى كليات الحقوق بعد إجراء المقاصة اللازمة في هذا الخصوص.

وحيث إنه تطبيقا لما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن الطاعن حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2004/2005، والتحق بالفرقة الأولى بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية في العام الجامعي 2005/2006، وأدى الامتحان في تلك الفرقة الأولى واجتازها بنجاح، ونقل إلى الفرقة الثانية بتلك الكلية ودخل الامتحانات فيها، واجتازها في العام الجامعي 2006/2007، ونقل إلى الفرقة الثالثة في العام الجامعي 2007/2008 بتقدير (مقبول)، ورسب في هذه الفرقة.

ولما كانت جامعة بيروت العربية ليست من الجامعات المخاطبة والخاضعة لقانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972) ولائحته التنفيذية (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975)، ولذلك فإنه لم يكن يجوز للطاعن التحويل من الفرقة المناظرة للفرقة الثالثة التي كان مقيدا بها بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتلك الجامعة إلى الفرقة المناظرة لها ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية؛ نظرا إلى عدم حصوله على الحد الأدنى من الدرجات التي حصل عليه آخر طالب قُبِلَ بالفرقة الأولى ببرنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية( )، ومع ذلك فقد تقدم الطاعن بطلب إلى برنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية للالتحاق به، وقدم مع طلبه جميع الأوراق والمستندات والشهادات التي تحدد وضعه الدراسي والقانوني وحالته الدراسية التي حصل عليها من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية.

وقامت جامعة المنوفية وكلية الحقوق بها وبرنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق بدراسة حالة الطاعن وبحث المستندات التي طلبتها منه تلك الجهات الإدارية، وبعد ذلك تم قبوله وقيده بالمستوى الثالث بالبرنامج المذكور المعادل للفرقة الثالثة، وأجرت هذه الجهات الإدارية مقاصة علمية بالمفهوم الوارد بالبند الثاني من دليل التعليم المفتوح، واعتمد هذا الإجراء من رئيس جامعة المنوفية بالقرار رقم 132 بتاريخ 19/1/2010، وتم إعفاء الطالب من المواد التي سبق له دراستها والنجاح فيها بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية، بعد أن قدم هذا الطالب إفادة من هذه الكلية بالمقررات السابق له دراستها والنجاح فيها، وبناء على ذلك قام هذا الطالب بدراسة أربعة فصول دراسية ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إلا أن تلك الجامعة امتنعت عن إعلان نتيجته بالمستوى الرابع واعتمادها، ومن ثم امتنعت عن إصدار شهادة التخرج الخاصة به؛ بدعوى أن إجراءات التحاقه وقيده بالبرنامج المذكور قد شابتها مخالفة جسيمة تنحدر بها إلى درجة الانعدام.

وحيث إن هذا الذي تذرعت به جامعة المنوفية للامتناع عن إعلان نتيجة الطاعن بالمستوى الرابع واعتمادها، ومن ثم الامتناع عن إصدار شهادة تخرجه بالبرنامج المذكور بعد نجاحه فيه، بدعوى أن إجراءات قبول وقيد الطالب بالبرنامج المذكور مشوبة بعيب جسيم للقانون، هو مسلك غير مطابق للقانون؛ إذ تم القبول والقيد بالبرنامج المذكور بعد تقديم الطاعن الأوراق والمستندات والشهادات التي طلبتها منه جامعة المنوفية، وقيام الجامعة ببحث هذه المستندات، ثم إصدار موافقتها على قبوله وقيده بالمستوى الثالث ببرنامج التعليم القانوني المفتوح، وقد خلت الأوراق التي قدمتها جامعة المنوفية في الطعن من أي دليل على تواطؤ الجهات الإدارية المطعون ضدها مع الطاعن، أو حدوث غش أو تدليس أو تزوير من جانبه عند تقدمه لتلك الجامعة بأوراقه للقبول بهذا البرنامج على نحو أدى إلى قبوله وقيده بهذا البرنامج، وكل ما هناك أن قيد وقبول الطاعن بهذا البرنامج قد تم بالمخالفة للقانون مخالفة لا يترتب عليها نزول وانحدار الإجراءات بقبول الطاعن وقيده إلى درجة الانعدام؛ وذلك لعدم ثبوت تواطؤ من أية جهة إدارية بتلك الجامعة مع الطاعن، أو أن قبول وقيد الطاعن بالبرنامج المشار إليه قد تم نتيجة غش أو تدليس أو استعمال وسائل احتيالية أدت بالجهة الإدارية إلى قبوله وقيده بالبرنامج المذكور، وبذلك تكون الإجراءات التي تمت لقيد الطاعن أو قبوله مشوبة فقط بعيب مخالفة القانون مخالفة بسيطة لا تصل إلى درجة الجسامة التي تنحدر به إلى درجة الانعدام على نحو يجيز للجامعة المطعون ضدها إلغاء هذه الإجراءات أو سحبها في أي وقت دون التقيد بميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة، وإنما تكون تلك الإجراءات مشوبة بعيب البطلان، بحيث لا يجوز للجهة الإدارية المطعون ضدها سحبها أو إلغاؤها إلا خلال المدة التي حددتها المادة (24) من قانون مجلس الدولة، وبانقضاء تلك المدة تصبح هذه القرارات المتعلقة بالقبول والقيد عصية على الإلغاء والسحب؛ وذلك حماية للمركز القانوني للطاعن الذي نشأ له نتيجة لقبوله وقيده بالبرنامج المشار إليه، خاصة أن الطالب المذكور قد أدى امتحانات المستوى الثالث (الفصل الدراسي الأول والثاني) ونجح فيها، كما أدى امتحانات المستوى الرابع (الفصل الدراسي الثالث والرابع)، مما أكسبه مركزا قانونيا لا يجوز المساس به، بل يتعين على الجامعة المطعون ضدها احترام حجية هذا المركز القانوني الفردي الذي اكتسبه، وذلك بإعلان نتيجته بالمستوى الرابع واعتمادها لعام 2010/2011، ومن ثم يكون مسلكها المتمثل في الامتناع عن إعلان تلك النتيجة واعتمادها -بحسب الظاهر من الأوراق– غير مطابق للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب الإلغاء، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن توفر ركن الاستعجال في هذا الطلب؛ وذلك نتيجة للأضرار التي ستحيق بالطالب المذكور بسبب تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه، والتي لا يمكن درؤها أو التعويض عنها في حالة إلغاء القرار المطعون فيه.

وبالبناء على ما تقدم فإذ استوى طلب وقف تنفيذ هذا القرار المطعون فيه على ركنيه المتطلب توفرهما للحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، فيتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك، فمن ثم يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وما يتفرع عن ذلك من آثار.

وحيث إن جامعة المنوفية قد خسرت الطعن، فمن ثم حق إلزامها المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت جامعة المنوفية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق