الصفحات

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

الطعن 1578 لسنة 73 ق جلسة 18 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 133 ص 901

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح وعبد الحميد نيازي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(133)
الطعن 1578 لسنة 73 القضائية
(1) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
البيوع الحاصلة بالمزايدة العلنية والتي يمتنع الاستشفاع فيها. ماهيتها. البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا بقصد ضمان العلانية والطمأنينة لحماية ذوي الحقوق ووقوع المزايدة على صاحب العطاء الأكبر. 
(2) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
حكم إيقاع البيع. بياناته. وجوب بدء المزايدة بالمناداة على الثمن الأساسي أو المعدل. م 437/ 1 مرافعات. 
(3) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
إعلان الخبير المتزايدين بجلسة البيع وأنه سيتم البيع بالوصول للسعر الأساسي المحدد. عدم مناداته على السعر الأساسي. مؤداه. انتفاء العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة. أثره. انتفاء ضمانة وجوب رسو المزاد على صاحب آخر عطاء ووقوعه بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون. خروجه من البيوع الواردة في م 939 مدني، اعتباره بيعا عاديا. جواز الشفعة فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها معتبرا البيع قد تم بالمزاد العلني وفق إجراءاته وبقالة عدم لزوم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي، خطأ. 
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع يعني بالبيوع التي تتم بالمزايدة العلنية والتي منع الاستشفاع فيها أنها البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوي الحقوق، ثم توقعها حتما على صاحب العطاء الأكبر. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 437 من قانون المرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل - فينادي المحضر على الثمن المعدل. 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الخبير وإن أعلن المتزايدين بجلسة البيع بالمزاد العلني بأن البيع سيتم بمجرد الوصول للسعر الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة المشكلة للبيع، إلا أنه لم يبدأ إجراءات المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فانتفت العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة، بما ينتفي معه ضمانة وجوب رسو الزاد حتما على صاحب أخر عطاء دون حاجة لمصادقة أحد باعتبار أن ذلك من خصائص البيع بالمزاد العلني قانونا، ومن ثم يكون البيع قد تم بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون بالنسبة للبيع بالمزاد العلني فيخرج من عداد البيوع الواردة بالمادة 939 من القانون المدني، ويكون في حقيقته بيعة عادية فيجوز فيه الشفعة رغم حصوله بالمزاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك( بعدم قبول دعوى الشفعة فيه) معتبرا أن البيع قد تم بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي رسمها القانون على ما ذهب إليه من أنه لا يلزم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فإنه يكون معيبا. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ حصة مقدارها ستة قراريط شائعة في كامل أرض ومباني العقار المبين بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهما الثاني والثالثة قاما بإعلانه بتاريخ 20/6/2001 بشرائهما تلك الحصة بالمزاد العلني لقاء ثمن مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه، وإذ كان من حقه أخذ تلك الحصة بالشفعة باعتباره شريكا على الشيوع في العقار محل النزاع وأبدى رغبته في ذلك العقار محل النزاع وأبدى رغبته في ذلك في الميعاد المقرر قانونا وأودع الثمن المشار إليه خزينة المحكمة، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 6ق وبتاريخ 19/1/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإذ قضى بعدم قبول الدعوى بأحقيته في أخذ الحصة المبيعة محل النزاع بالشفعة على سند من أنها بيعت بالمزاد العلني ومن ثم لا يجوز الاستشفاع فيها عملا بالمادة 939 من القانون المدني في حين أن البيع المشفوع فيه لم يتم وفقا للإجراءات التي رسمها القانون، إذ شابه البطلان في إجراءات المزايدة لعدم إعلام المتزايدين بالسعر الأساس للمبيع، وبالتالي فإن البيع يخرج عن البيوع الواردة في المادة المشار إليها ويكون في حقيقته من البيوع التي تجوز فيها الشفعة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع يعني بالبيوع التي تتم بالمزايدة العلنية والتي منع الاستشفاع فيها أنها البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوي الحقوق، ثم توقعها حتما على صاحب العطاء الأكبر وأن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 437 من قانون المرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل - فينادى المحضر على الثمن المعدل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخبير وإن أعلن المتزايدين بجلسة البيع بالمزاد العلني بأن البيع سيتم بمجرد الوصول للسعر الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة المشكلة للبيع، إلا أنه لم يبدأ إجراءات المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فانتفت العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة، بما ينتفي معه ضمانه وجوب رسو المزاد حتما على صاحب أخر عطاء دون حاجة لمصادقة أحد باعتبار أن ذلك من خصائص البيع بالمزاد العلني قانونا، ومن ثم يكون البيع قد تم بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون بالنسبة للبيع بالمزاد العلني فيخرج من عداد البيوع الواردة بالمادة 939 من القانون المدني، ويكون في حقيقته بيعا عاديا فتجوز فيه الشفعة رغم حصوله بالمزاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك معتبرا أن البيع قد تم بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي رسمها القانون على ما ذهب إليه من أنه لا يلزم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فإنه يكون معيبا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق