الصفحات

الخميس، 12 نوفمبر 2020

الطعن 28 لسنة 82 ق جلسة 28 / 5 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 6 ص 42

جلسة 28 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى مرجان ، طارق عبد العظيم محمد النعناعي نواب رئيس المحكمة وعثمان مكرم 
-------------------- 
(6)
الطعن 28 لسنة 82 القضائية " رجال قضاء"
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " شروط تحمل الصندوق أتعاب الخبير الأجنبي القائم بإجراء جراحة لعضو الهيئة القضائية " 
تمتع المنتفع بخدمات صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بإجراء الفحوص المعملية فحوص الأشعة والعمليات الجراحية في فروع الطب المختلفة . ورود عبارة العمليات الجراحية بالمادة ١٥ / ج من قرار وزير العدل رقم ٤٥٨٣ لسنة ١٩٨١ واضحة الدلالة على أنها تعنى كل ما تتطلبه من تكاليف في سبيل إتمامها ومنها مصاريف الطبيب مجريها . عدم ورود قيد على جنسيته . مؤداه . التزام الصندوق بأداء كامل نفقات هذه العمليات التي أجريت بالمستشفيات المتعاقد معها ومنها أتعاب مجريها . شرطه . ضرورة القيام بها للمنتفع . ثبوت أن حالة الطاعن المرضية استلزمت قيام الخبير الأجنبي بإجراء جراحة له . أثره . وجوب التزام الصندوق بتحمل كافة نفقاتها شاملة أتعاب الخبير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . 
------------------ 
مفاد النص في المادة ١٥ الواردة في الباب الثاني (الخاص بنظام الخدمات الصحية ) من قرار وزير العدل رقم ٤٥٨٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " تشتمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية : (أ) العلاج الطبي الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة . (ب) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة . (ج) العمليات الجراحية ......" . مما مفاده أن للمنتفع التمتع بإجراء الفحوص المعملية وفحوص الأشعة والعمليات الجراحية في فروع الطب المختلفة بأي من المستشفيات المتعاقدة ، وإذ وردت عبارة " العمليات الجراحية " بالفقرة (ج) سالفة البيان على نحو واضح في دلالتها على أنها تعنى كل ما تتطلبه العمليات الجراحية من تكاليف في سبيل إتمامها وفقاً للظروف الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية المستهدفة ، ومنها بالضرورة وبحكم اللزوم مصاريف الطبيب الذى يجريها ، ولم يورد النص قيداً على جنسية هذا الطبيب ولم يشترط أن يكون وطنياً ومن ثم يلتزم الصندوق بأداء كامل نفقات العمليات الجراحية التي تجرى بالمستشفيات المتعاقدة ومنها أتعاب مجريها بحسبانها جزءاً لا يتجزأ من هذه النفقات . وذلك متى اقتضت الضرورة الصحية للمنتفع القيام بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان البين من الخطاب المؤرخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١١ الصادر عن المركز الطبي العالمي المقدم من الطاعن أمام محكمة الموضوع أن حالة الطاعن الصحية استدعت عرضه على الخبير الطبي الأجنبي الزائر للمركز في الوقت الذى كان الطاعن محجوزاً به للعلاج فأوصى بإجراء تدخل جراحي على التفصيل الوارد بالتقرير ، ولما كانت حالة الطاعن المرضية قد استلزمت قيام الخبير الأجنبي بإجراء تلك الجراحة ومن ثم يضحى الصندوق ملتزماً بتحمل كافة نفقات هذا التدخل الجراحي شاملة أتعاب الخبير التي هي جزء لا يتجزأ من هذه النفقات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 
-------------------- 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأن يؤدي للطاعن عشرة آلاف جنيه سبق وأن سددها من ماله الخاص لإحدى المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق "المركز الطبي العالمي" تحت حساب فرق أتعاب خبير أجنبي، وقال بيانا لطلبه إنه أجريت له عملية جراحية لتركيب شريحه ومسامير بالساق الأيمن اقتضت الضرورة إجرائها بمعرفة خبير أجنبي وسدد الطاعن من ماله الخاص المبلغ المطالب به تحت حساب فارق أتعاب الخبير ثم تقدم للصندوق بطلب استرداد ما سدد فحفظ الطلب، كما لم يتلق إجابة على تظلمه ومن ثم فقد أقام الدعوي. بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 2011 قضت المحكمة برفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة منكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة - بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول - في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية هو الممثل القانوني للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام وزير العدل بصفته يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن أتعاب الخبير الأجنبي لا تدخل ضمن الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يؤديها الصندوق للمنتفعين وفق قرار وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 الصادر بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، في حين أن القرار المشار إليه قد خلا من نص على استبعاد ذلك الإجراء من الخدمات التي يؤديها الصندوق الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النعي في المادة 15 الواردة في الباب الثاني (الخاص بنظام الخدمات الصحية) من قرار وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "تشتمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية: (أ) العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الإخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة. (ب) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة. (ج) العمليات الجراحية ........". مما مفاده أن للمنتفع التمتع بإجراء الفحوص المعملية وفحوص الأشعة والعمليات الجراحية في فروع الطب المختلفة بأي من المستشفيات المتعاقدة، وإذ وردت عبارة "العمليات الجراحية" بالفقرة (ج) سالفة البيان على نحو واضح في دلالتها على أنها تعنى كل ما تتطلبه العمليات الجراحية من تكاليف في سبيل إتمامها وفقا للظروف الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية المستهدفة، ومنها بالضرورة وبحكم اللزوم مصاريف الطبيب الذي يجريها، ولم يورد النص قيدا على جنسية هذا الطبيب ولم يشترط أن يكون وطنيا ومن ثم يلتزم الصندوق بأداء كامل نفقات العمليات الجراحية التي تجرى بالمستشفيات المتعاقدة ومنها أتعاب مجريها بحسبانها جزءا لا يتجزأ من هذه النفقات. وذلك متى اقتضت الضرورة الصحية للمنتفع القيام بهذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان البين من الخطاب المؤرخ 25/ 9/ 2011 الصادر عن المركز الطبي العالمي المقدم من الطاعن أمام محكمة الموضوع أن حالة الطاعن الصحية استدعت عرضه على الخبير الطبي الأجنبي الزائر للمركز في الوقت الذي كان الطاعن محجوزا به للعلاج فأوصى بإجراء تدخل جراحي على التفصيل الوارد بالتقرير، ولما كانت حالة الطاعن المرضية قد استلزمت قيام الخبير الأجنبي بإجراء تلك الجراحة ومن ثم يضحى الصندوق ملتزما بتحمل كافة نفقات هذا التدخل الجراحي شاملة أتعاب الخبير التي هي جزء لا يتجزأ من هذه النفقات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت بالإيصال المؤرخ 12/ 2/ 2009 المرفق بالأوراق سداد الطاعن من ماله الخاص مبلغ عشرة آلاف جنيه للمركز الطبي العالمي فرق أتعاب الخبير لجراحة العظام، ورفض الصندوق رد هذا المبلغ إليه، فإنه يتعين القضاء بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يرد إلى الطاعن المبلغ المذكور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق