الصفحات

الخميس، 12 نوفمبر 2020

الطعن 205 لسنة 82 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 5 ص 37

جلسة 26 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني ، موسى مرجان محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام الديب 
----------------------- 
(5)
الطعن 205 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1) تأديب " قرار تأديبي : سببه : تنبيه " . ترقية " تخطى في الترقية " . 
القرار التأديبي . سببه . إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكذا كل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمى إليها . أثره . اعتباره ذنباً إدارياً يسوغ التأديب . 
(2) تأديب " قرار تأديبي : سببه : تنبيه " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . 
إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً . أثره . للنائب العام توجيه تنبيه إليه بعد سماع أقواله . م ٢٦ ق السلطة القضائية المستبدلة بق ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء التنبيه الكتابي الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده استناداً إلى أن الفعل المسند إليه لم يبلغ حداً من الجسامة بحيث يشكل خطأ مهنياً أو إخلالاً جسيماً بواجبات ومقتضيات وظيفته يقتضى توجيهه إليه . خطأ . علة ذلك . 
--------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل ، والذى يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً لمرتكبة يسوغ تأديبه . 
2 - النص في المادة ١٢٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المستبدلة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية سالف البيان على أن "للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذى يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة ...... " يدل على أن إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً يسوغ للنائب العام أن يوجه له تنبيهاً شفوياً أو كتابياً بعد سماع أقواله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء التنبيه الكتابي الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده على قالة إن المحكمة ترى أن الفعل المسند إلى الأخير لم يبلغ حداً من الجسامة يمكن معه القول بأنه ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضى توجيه تنبيه إليه ، فإنه يكون قد قضى على خلاف ما قصده المشرع في المادة ١٢٦ من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . 
------------------------- 
" المحكمــة "
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، و بعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 127 ق استئناف القاهرة - رجال القضاء - على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلغاء التنبيه الكتابي رقم .... لسنة 2009 وبطلان كافة ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لذلك إنه أخطر بالتنبيه الكتابي سالف البيان الموجه له من النائب العام والمتضمن أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2009 حصر عام التفتيش القضائي أنه بتاريخ 9 من أغسطس 2009 وحال تحدث زميله / ..... هاتفياً مع زميلهما / ...... قام بجذب سماعة الهاتف عنوة من الأول طالباً منه محادثة الثاني ، وتحدث مع الأول بطريقة غير لائقة ، وعلى أثر انصراف الأخير من المكتب لعرض بعض القضايا على رئيس النيابة الكلية ، وحال عودته عقب ذلك شاهد المطعون ضده حال قيامه بإتلاف ساعة اليد الخاصة بالأول والتي كان قد تركها على مكتبه وهو ما حدا به أن عرضها بحالتها التالفة على الفور على رئيس النيابة / ...... مخبراً إياه بإتلاف المطعون ضده لها ، وقد أثبتت معاينة التفتيش القضائي تلفيات تلك الساعة ، وأن المطعون ضده قد ادعى كذباً أنه كان موجوداً بمكتب رئيس النيابة حال حضور زميله الأول وبيده الساعة في حالة إتلاف وهو ما كذبه فيه رئيس النيابة ، كما أنه ادعى كذباً أن زميله / ..... قد طلب من الشاكي / ....... محادثة المطعون ضده هاتفياً أثناء تبادلهما الحديث الهاتفي وأن الأخير رفض ذلك وهو ما كذبه فيه ذلك الزميل والذى نفى بمذكرته طلب محادثته ، وأنه قد وردت مذكرة المحامي العام لنيابة جنوب أسيوط الكلية المؤرخة 4 من أكتوبر 2009 في شأن تقييمه للمطعون ضده والتي ثبت منها أنه غير كفء في أدائه لعمله وغير منجز له في الآجال المناسبة وأنه يتسم بعدم الصدق وعدم احترام مواعيد العمل ولا يحسن التعامل مع رؤسائه وكثير المشاحنات مع زملائه وجميع العاملين بالنيابة ورأى نقله لنيابة أخرى لصالح العمل ، الأمر الذى يشكل في حقه جنحة الإتلاف العمد المؤثمة بالمادة 361/ 1 ،2 عقوبات وعدم الالتزام بالسلوك القويم وإساءة معاملة الزملاء وعدم الحرص على حسن العلاقة بهم واستمرائه عدم التزام الصدق والنأي عن الكذب وهو ما يخالف ما توجبه المادتان 36 ، 37 من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي ، وأنه قد سبق مجازاته بالملاحظة رقم .... لسنة 2006 لتغيبه عن تمثيل النيابة العامة أمام محكمة الجنح المستأنفة ببورسعيد دون إذن مسبق أو عذر مقبول ، والملاحظة رقم ..... لسنة 2006 لتأخره عن الحضور لمقر عمله وادعائه كذباً بتواجده بمقر النيابة واستشهد على ذلك بمدير النيابة الذى كذبه ، والملاحظة رقم .... لسنة 2008 لطلبه من مأمور المركز أحد الخفراء للعمل بالنيابة الكلية مقر عمله دون الرجوع إلى المحامي العام واعتياده عدم الاعتناء بمظهره وعدم حسن معاملة رؤسائه وزملائه ، والملاحظة رقم .... لسنة 2008 لاستمرائه التأخر عن الحضور لمقر عمله وعدم احترام رؤسائه إذ توعد المحامي العام لنيابة شمال الزقازيق بشكايته حال مراجعته له في تأخره عن الحضور والتي تم ندبه على إثرها جزاءً أثناء العام القضائي 2007/2008 من نيابة شمال الزقازيق إلى نيابة جنوب أسيوط الكلية ، مما تعين مجازاته بهذا التنبيه .
ولما كان ما نسب إليه في هذا التنبيه وبفرض صحته لم يبلغ من الجسامة حداً يستأهل توجيه ذلك الجزاء وأن أحداً لم يشاهد واقعة إتلافه لساعة يد زميله الشاكي وأن ما حدث بينه وبين زميله من مشاحنات قد انتهت وتم التصالح بينهما وأنه تم مجازاته بنقله إلى نيابة الوادي الجديد بدون بدل سفر ، إلا أنه تم إخطاره بالتنبيه موضوع الدعوى فتظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى والذى قرر رفضه بتاريخ 13 من ديسمبر 2009 ومن ثم أقام الدعوى . بتاريخ 22 من فبراير 2012 قضت المحكمة بإلغاء التنبيه الموجه إلى المطعون ضده رقم .... لسنة 2009 وما ترتب عليه من آثار . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيانه ذلك يقول إنه نسب إلى المطعون ضده من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2009 حصر عام التفتيش القضائي أنه خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي بعدم التزام السلوك القويم وأساء معاملة زملائه ولم يحرص على حسن علاقته بهم ولم يلتزم الصدق والنأي عن الكذب ، كما قام بإتلاف ساعة يد زميله الشاكي ، وأن هذه الوقائع قد ثبتت في حق المطعون ضده بما يبرر توجيه التنبيه موضوع الطعن إليه ، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلغاء التنبيه الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل ، والذي يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً لمرتكبة يسوغ تأديبه ، وكان النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية سالف البيان على أن " للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذى يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة ...... " يدل على أن إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً يسوغ للنائب العام أن يوجه له تنبيهاً شفوياً أو كتابياً بعد سماع أقواله .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء التنبيه الكتابي الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده على قالة إن المحكمة ترى أن الفعل المسند إلى الأخير لم يبلغ حداً من الجسامة يمكن معه القول بأنه ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضى توجيه تنبيه إليه ، فإنه يكون قد قضى على خلاف ما قصده المشرع في المادة 126 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 127 ق استئناف القاهرة ـــ رجال القضاء ـــ صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم ..... لسنة 2009 حصر عام التفتيش القضائي قيام المدعى بإتلاف ساعة اليد المملوكة لزميله / ...... عمداً وأحدث تلفياتها التي تجاوز قيمتها مبلغ خمسين جنيهاً وهو ما يدل على عدم التزامه السلوك القويم وإساءة معاملة زملائه وعدم حرصه على حسن العلاقة بهم واستمرائه عدم التزام الصدق والنأي عن الكذب على نحو ما هو مبين تفصيلاً بالتنبيه الكتابي الموجه إليه ، وهى أمور في جملتها تشكل إخلالاً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه الالتزام بالسلوك القويم والنأي عن الكذب فإن خروجه عن ذلك يشكل ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه ويبرر توجيه التنبيه الكتابي إليه ، سيما وأن البين من ملفه السرى طوال فترة خدمته منذ تعيينه في النيابة العامة وحتى الأن من ارتكابه العديد من الأفعال والمخالفات التي وجه إليه بسببها في حينه جزاءات من رؤسائه ، ومن ثم يكون دعواه قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق