الصفحات

الخميس، 26 نوفمبر 2020

الطعن 26638 لسنة 83 ق جلسة 7 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 47 ص 412

 جلسة 7 من إبريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، هشام أبو علم وأشرف المصري نواب رئيس المحكمة .
-------------

(47)

الطعن رقم 26638 لسنة 83 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

حالة الدفاع الشرعي عن النفس في التشاجر بين فريقين . مناط تحققها ؟

إغفال الحكم الصلة بين الاعتداء الواقع من الطاعن وعليه وأيهما أسبق وأثر ذلك في قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . قصور يستوجب نقضه .

عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليه غيابياً .

مثال .

(2) طفل . عقوبة " تطبيقها " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .

المادتان 236/1 عقوبات ، 111 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل . مفهومهما ؟

الحكم بإدانة الطاعن باعتباره طفلاً بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاقبته بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر لها دون تطبيقه المادة 111/2، 3 من القانون 12 لسنة 1996. خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة له دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيًّن واقعة الدعوى عرض لدفع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه في قوله : ( فقد ثبت من الأدلة التي سبق أن بسطتها المحكمة على النهج المتقدم أنه تبادل الاعتداء مع المجني عليه حتى تمكن من طعنه في صدره بالسكين وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني وآخرين مما ينتفي معه توافـر حالة الدفاع الشرعي وأن ما قرره الدفاع الحاضر مع المتهم الهدف منه التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليه المحكمة ). لما كان ذلك ، وكان من المقرر في التشاجر بين فريقين أمَّا أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، وكان ما قاله الحكم - فيما تقدم - لا يصلح رداً لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أن الحكم أغفل كلية الإشـارة إلي ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن الطاعن سقط أرضاً وجثم المجني عليه علي ظهره محاولاً درء الخطر من المجني عليه وأن السلاح المستخدم في الحادث كان بحوزة المجني عليه وقد استخلصه المتهم منه كما أن الحكم في معرض رده علي الدفع أثبت بتبادل الاعتداء بين المتهم والمجني عليه دون أن يتعرض لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع علي الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثـر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضـه بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لأن الحكم صدر غيابياً بالنسبة له .

      2- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يجاوز سنه الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ودانه الحكم المطعون فيه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وقضي بمعاقبته - طبقاً لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات المقــرر لها عقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع - بالسجن خمس عشرة سنة. لما كان ذلك ، وكان مفهوم نص المادة 111 من قانون الطفـل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أن المشرع بالحظر الذي أورده بها من عدم الحكم علي الطفل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد قد جعل العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الضرب المفضي إلي الموت المنصوص عليها في المادة 236/1 من قانون العقوبات بالنسبة للطفـل هي السجن وأورد علي هذا الحظر قيد آخر إذا ما ارتكب الطفل الذي تجاوز عمره خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أن يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس الذي لا تقـل مدته عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من هذا القانون . لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بمعاقبة الطاعن باعتباره طفلاً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً دون أن يطبق المادة 111/2-3 من قانون الطفـل بالحكم بالحبس مدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من القانون المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يكون لها عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعن، ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضـه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر .... الذي صدر الحكم غيابياً له .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : 1- حال كون المتهم الأول " الطاعن" طفلاً جاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره : ضرب الأول المجني عليه .... عمداً بسلاح أبيض " سكين " محدثاً إصابته بيسار الصدر والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزر الأول ولم يقصدا من ذلك قتلاً بل الضرب أفضي إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات .

2- استعرضا القوة ضد المجني عليه سالف الذكر بقصد ترويعه للمساس بسلامته حال حمل المتهم الأول سلاحاً أبيض " سكين " .

3- المتهم الأول " الطاعن" : أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بغيـر مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة.

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول " الطاعن " وغيابياً للآخر عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 وبالقرار رقم 1756 لسنة 2007 والمواد 295 ، 111/1، 2 من القانون رقم 112 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن الطفل مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلي الموت واستعراض القوة ضد المجني عليه بقصد ترويعه والمساس بسلامته وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اطرح دفعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه بما لا يسوغ اطراحه كما قضي عليه بعقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً متجاوزاً الحد الأقصى لعقوبة الضرب المفضي إلي الموت ورغم كونه طفلاً دون أن ينزل بالعقوبة بالمخالفة لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات والمادة 111 من قانون الطفـل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيًّن واقعة الدعوى عرض لدفع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه في قوله: (فقد ثبت من الأدلة التي سبق أن بسطتها المحكمة على النهج المتقدم أنه تبادل الاعتداء مع المجني عليه حتى تمكن من طعنه في صدره بالسكين وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني وآخرين مما ينتفي معه توافـر حالة الدفاع الشرعي وأن ما قرره الدفاع الحاضر مع المتهم الهدف منه التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليه المحكمة) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في التشاجر بين فريقين أما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، وكان ما قاله الحكم - فيما تقدم - لا يصلح رداً لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أن الحكم أغفل كلية الإشـارة إلي ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن الطاعن سقط أرضاً وجثم المجني عليه علي ظهره محاولاً درء الخطر من المجني عليه وأن السلاح المستخدم في الحادث كان بحوزة المجني عليه وقد استخلصه المتهم منه كما أن الحكم في معرض رده علي الدفع أثبت بتبادل الاعتداء بين المتهم والمجني عليه دون أن يتعرض لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع علي الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثـر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضـه بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لأن الحكم صدر غيابياً بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يجاوز سنه الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ودانه الحكم المطعون فيه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وقضي بمعاقبته ـــــــ طبقاً لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات المقرر لها عقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع ــــ بالسجن خمس عشرة سنة . لما كان ذلك ، وكان مفهوم نص المادة 111 من قانون الطفـل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أن المشرع بالحظر الذي أورده بها من عدم الحكم علي الطفل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد قد جعل العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الضرب المفضي إلي الموت المنصوص عليها في المادة 236/1 من قانون العقوبات بالنسبة للطفـل هي السجن وأورد علي هذا الحظر قيداً آخر إذا ما ارتكب الطفل الذي تجاوز عمره خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أن يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس الذي لا تقـل مدته عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من هذا القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بمعاقبة الطاعن باعتباره طفلاً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً دون أن يطبق المادة 111/2-3 من قانون الطفـل بالحكم بالحبس مدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من القانون المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يكون لها عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعن ، ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضـه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر .... الذي صدر الحكم غيابياً له دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق