الصفحات

الخميس، 26 نوفمبر 2020

مرسوم بقانون اتحادي 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي

 نشر بالجريدة الرسمية السنة الخمسين العدد 687 ملحق بتاريخ 30 سبتمبر 2020 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

 

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد (1)، (26)، (28)، (66)، (92)، (121)، (313) مكررا، (323)، (335)، (354)، (356)، (358)، (359)، (360)، (361)، (362) و(382) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (1)
تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها.
المادة (26)
أ. تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع:
1. جنايات
2. جنح
3. مخالفات
ب. ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى.
المادة (28)
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:
1. أي عقوبة من عقوبات القصاص.
2. الإعدام.
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت.
المادة (66)
أ. العقوبات الأصلية هي:
1. عقوبات القصاص والدية.
2. الإعدام.
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت.
5. الحبس.
6. الحجز.
7. الغرامة.
ب. إذا لم تتوافر الشروط الشرعية لتطبيق عقوبة القصاص أو الدية، تقضي المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى بحسب الأحوال.
المادة (92)
تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة، وتجب عقوبة السجن بمقدار مدتها الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة.
المادة (121)
إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
واستثناء من نص الفقرة السابقة ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجا أو قريبا بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادرا في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
المادة (313) مكررا
1. لا عقوبة على شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها وفقا للتشريعات السارية.
2. مع عدم الإخلال بنص البند (1) من هذه المادة، لكل إمارة تنظيم استخدام وتداول وحيازة المشروبات الكحولية أو الاتجار بها.
3. يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم أو باع المشروبات الكحولية لأي شخص لم يبلغ (21) سنة أو اشتراها بغرض تقديمها لذلك الشخص. ولا جريمة إذا وقعت أي من هذه الأفعال متى تحقق مرتكب الفعل من أن عمر الشخص الذي تم تقديم أو بيع المشروبات الكحولية له لا يقل عن (21) سنة، استنادا إلى جواز سفره أو أي وثيقة رسمية أخرى.
المادة (323)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل أو تسلم أموالا بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو جهة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك في سبيل القيام أو الترويج لأي فعل مما هو منصوص عليه في المادتين (319) أو (320) من هذا القانون.
المادة (335)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل شخص يشرع في الانتحار.
ويجوز للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجي بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة، وذلك وفق الضوابط الواردة في المادة (137) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شرع فيه بناء على ذلك.
وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفا مشددا.
ويعاقب المحرض بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك.
المادة (354):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته، لصغر السن أو الجنون أو العته.
المادة (356)
مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين، يعاقب بالسجن المؤقت كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة.
ويعاقب على هتك العرض بالرضا بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، إذا كان سن المجني عليه ذكرا كان أم أنثى أقل من أربعة عشر عاما، أو إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته، لصغر السن أو الجنون أو العته.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.
المادة (358)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء. وفي حال العود يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية.
المادة (359)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا.
المادة (360)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة.
المادة (361)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت.
المادة (362)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة.
المادة (382)
تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري في شأنها أحكام المواد التالية.

 

المادة 2

يضاف إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه مادة جديدة برقم (53) مكررا، يكون نصها على النحو الآتي:
لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضررا لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له في الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا من أجل إنقاذ حياته أو لتفادي أي أضرار تمس سلامة جسده أو للحد من تلك الأضرار.

المادة 3

تلغى المواد (334)، (371) و(381) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، ويلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق