الصفحات

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

الطعن 2456 لسنة 49 ق جلسة 3 / 3 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 3 ص 28

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز عمران رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فريد نزيه حكيم تناغو ومحمد إبراهيم محمد قشطة ومجدي حسين محمد العجاتي ود. محمد عبد الحميد مسعود ويحيى أحمد راغب دكروري وإبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب ومحمد عبد العظيم محمود وفايز شكري حنين ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل وحسن كمال أبو زيد شلال. نواب رئيس مجلس الدولة 
-------------------- 
موظف
إعادة تعيين- حساب مدة الخدمة العملية السابقة للعامل المعاد تعيينه- يجوز الجمع بين المادتين (25) و (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بإفادة العامل منهما معا، متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما حال إعادة تعيينه دون فاصل زمني
- لكل من هاتين المادتين مجاله في التطبيق
- كل منهما جاء مستويا بذاته مفصلا لشروطه منفردا بحكمه، كما خلا مما يعلق إعماله على انحسار الآخر، أو مما يرهن تطبيقه باختيار العامل له أو بإعراضه عنه، فلا سند لاستبعاد أحدهما أو للتخيير بينهما
- يبرز أثر المادة (25) في تحديد الأجر، كما ينجلي أثر المادة (27) في تحديد الأجر والأقدمية معا، وهو الأمر الذي يفضي في النهاية بالنسبة إلى تحديد الأجر إما إلى تطابق حيث لا خلاف، وإما إلى تباين حيث يسمو الأجر الأكبر ويخبو الأجر الأقل طبقا للقاعدة العامة في جب الأدنى بالأعلى. 
---------------- 
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 26/12/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2456 لسنة 49 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 28/10/2002 في الدعوى رقم 1809 لسنة 49 ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، في الموضوع: (أولا) بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية، وإرجاع أقدميته إلى 5/4/1982، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
(ثانيا) بإلغاء القرار رقم 812 الصادر بتاريخ 1/9/1994 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/9/1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتّي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات. وقد حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 24/9/2005، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 22/1/2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة بذات المحكمة، فنظرته بجلسة 11/3/2007، وفيها قررت إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص ولنظره بإحدى جلسات شهر إبريل 2007، وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة 26/1/2009 إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 5/3/2009، وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 6/5/2010 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 لقيام موجب الإحالة إليها، حيث سبق للمحکمة أن أصدرت بجلسة 21/1/2010 حکما في الطعن رقم 16110 لسنة 50 ق. عليا يقضي بعدم جواز الجمع بين المادتين 25 و 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ثم تبين أن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت بجلسة 12/6/1999 حكما في الطعن رقم 4094 لسنة 40 ق. عليا يقضي بجواز الجمع بين المادتين 25 و 27 المشار إليهما والإفادة من حكمهما معا لاستقلال كل منهما بأحكامها وشرائطها؛ لذلك قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل في المسألة محل الخلاف.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بأنه ليس هناك ما يحول دون الجمع بين المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما حال إعادة تعيينه دون فاصل زمني في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 3/7/2010، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 12/11/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/2/2012، وتأجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/12/1994 أقام ... الدعوى رقم 1809 لسنة 49 ق. ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بصفتيهما أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب الحكم بتسوية حالته الوظيفية بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة (وقدرها سنة و3 أشهر)، وضم مدة خدمته بجهة عمله الأولى (وقدرها 9 أشهر و16 يوما)، وبأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية في 1/9/1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي شرحا لدعواه إنه حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة دفعة مايو 1980، وجند بالقوت المسلحة خلال الفترة من 1/1/1981 حتى 1/4/1982، ثم عين بالمديرية المالية بالمنوفية اعتبارا من 30/6/1983 واستمر بها حتى 16/4/1984، وانتهت خدمته اعتبارا من 17/4/1984 بعد أن أمضى مدة خدمة قدرها 9 أشهر و 16 يوما، ثم عين اعتبارا من 17/4/1984 بمصلحة الجمارك، وفي غضون عام 1993 تقدم بطلب لضم مدة خدمته السابقة بالمديرية المالية بالمنوفية إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الجمارك، وكذا ضم مدة خدمته العسكرية التي تم ضمها من قبل جهة عمله الأولى، إلا أن مصلحة الجمارك رفضت طلبه استنادا إلى أنه لا يجوز الجمع بين المادتين 25 و 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما أعادت المصلحة ضم مدة خدمته العسكرية بمراعاة قيد الزميل مما ترتب عليه تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 812 لسنة 1994، وهو ما حداه على إقامة دعواه للقضاء له بطلباته المبينة آنفا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: (أولا) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مصلحة الجمارك وإخراجه من الدعوى بلا مصروفات.
(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 1066 لسنة 1987 واعتباره كأن لم يكن، والاعتداد بالقرار رقم 1883 لسنة 1987 فيما تضمنه من ضم مدة خدمة المدعي العسكرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء القرار رقم 812 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.

و بجلسة 28/10/2002 حکمت محکمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع (أولا) بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 5/ 4/ 1982، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. (ثانيا) بإلغاء القرار رقم 812 الصادر بتاريخ 1/9/1994 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/9/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأقامت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص المواد 25 و27 و26 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – على أن الثابت بالأوراق أن المدعي عين بمصلحة الجمارك اعتبارا من 17/4/1984 طبقا للمادة 25 المشار إليها، وكانت له مدة خدمة سابقة ترتد إلى 5/4/1982 بعد ضم مدة خدمته العسكرية بتلك الجهة، ومن ثم فإنه لا يوجد ما يحول دون ضم تلك المادة إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الجمارك، الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الجمارك، وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 5/4/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفيما بتعلق بطلب المدعي إلغاء القرار رقم 812 الصادر بتاريخ 1/9/1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/9/1994 فقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه تضمن ترقية زملاء المدعي بمصلحة الجمارك المستشهد بهم بصحيفة الدعوى إلى الدرجة الثانية الإدارية في 1/9/1994، ولما كانت أقدمية آخر المرقين بالقرار المشار إليه في الدرجة الثالثة ترجع إلى 13/4/1982، في حين ترجع أقدمية المدعي في هذه الدرجة إلى 5/4/1982، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد انطوى على تخط للمدعي، مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/9/1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من أن هذا الحكم لم يفرق بين طلبات المطعون ضده فيما يتعلق بطلبي ضم مدة الخدمة السابقة ومدة الخدمة العسكرية على أساس أن لكل منهما نصا قانونيا ينظم أحكامه،ورغم ذلك دمج الحكم المطعون فيه بين هذين الطلبين، فضلا عن أنه لا يجوز للمطعون ضده المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الجمارك؛ نظرا إلى قيام جهة عمله السابقة (المديرية المالية بالمنوفية) بضم تلك المدة، بما لا يجوز معه إعادة ضمها مرة أخرى، وبالنسبة لطلب المطعون ضده ضم مدة خدمته السابقة فإنه لا يجوز الجمع بين المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين؛ نظرا إلى أن احتفاظ المطعون ضده براتبه السابق والذي يزيد على بداية أجر الوظيفة التي أعيد تعيينه عليها يتضمن استفادته من خدمته السابقة، وأخيرا فإنه بالنسبة لطلب المطعون ضده ترقيته إلى الدرجة الثانية، فالثابت من الأوراق أن آخر المرقين بالقرار المطعون فيه ترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 13/4/1982، في حين ترجع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الثالثة إلى 17/4/1984، ومن ثم لا يکون القرار المطعون فيه قد انطوى على تخط للمطعون ضده، وبالتالي يكون بمنأى عن الإلغاء.

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول مدى جواز الجمع بين حكمي المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك بالنسبة للعامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني. ومن حيث إن المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون ... واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها، بشرط ألا يجاوز نهايته، وأن تكون مدة خدمته متصلة ...". كما تنص المادة 27 من هذا القانون (المعدلة بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983) على أن: "تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا ...... كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة في نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة، سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية".

ومن حيث إن المستفاد من هذين النصين أن المشرع استن أصلا عاما من مقتضاه استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها طبقا لجدول الأجور المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، واستثناء من هذا الأصل العام قضى المشرع بأن يحتفظ للعامل الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة، شريطة ألا يتجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التي أعيد تعيينه عليها، كما أجاز المشرع – من جهة أخرى – حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الوظيفة المعين عليها العامل، وعلى ألا يسبق زميله المعين في الجهة ذاتها في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة، سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

ومن حيث إن البين من نصي المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن كلا منهما له مجاله في التطبيق، وليس هناك ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حال إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة، أو اقتضاء المرتب مزيدا بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة، أيهما أكبر، مع عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة، بمراعاة شرط اتفاق طبيعة العمل والالتزام بقيد الزميل على الوجه المشار إليه في المادة 27 المبينة آنفا.

ولا يقدح في ذلك مجرد القول بأن احتفاظ العامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة على وفق نص المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يتضمن استفادته من مدة خبرته العملية السابقة، وبالتالي لا يجوز له الاستفادة من المدة نفسها مرة أخرى طبقا لنص المادة 27 من ذات القانون؛ ذلك أن كلا من هذين النصين جاء مستويا بذاته مفصلا لشروطه منفردا بحكمه، كما خلا مما يعلق إعماله على انحسار الآخر أو مما يرهن تطبيقه باختيار العامل له أو بإعراضه عنه، فلا سند لاستبعاد أحدهما أو للتخيير بينهما، ولا مناص من تطبيق كل منهما على حدة فيما نظمه وقرره بوصفه حكما قانونيا آمرا، وحينئذ يبرز أثر المادة 25 في تحديد الأجر، كما ينجلي أثر المادة 27 في تحديد الأجر والأقدمية معا، وهو الأمر الذي يفضي في النهاية بالنسبة إلى تحديد الأجر إما إلى تطابق حيث لا خلاف، وإما إلى تباين حيث يسمو الأجر الأكبر ويخبو الأجر الأقل طبقا للقاعدة العامة في جب الأدنى بالأعلى.

كما أن القول بأن تطبيق نص المادة 25 على العامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني، وذلك بالاحتفاظ له بأجره السابق على الوظيفة المعاد تعيينه عليها في حالة زيادة هذا الأجر على بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعاد التعيين عليها سوف يؤدي إلى تبعيض نص المادة 27؛ لاقتصار تطبيقها في هذه الحالة على تحديد الأقدمية فقط دون حساب العلاوات الدورية وهو ما لم ينص عليه القانون، هذا القول مردود بأن هاتين المادتين تتوازيان ابتداء في معرض التطبيق، ولا تتقاطعان في تحديد الأجر؛ ذلك أن تطبيقهما على العامل المعاد تعيينه فيما يتعلق بتحديد الأجر إنما يعني استفادته بأعلى الأجرين، فإذا كان الأجر الوارد في المادة 25 هو الأعلى قُدم أثر هذه المادة على المادة 27، وإذا كانت قيمة الأجر المترتب على حساب الأقدمية الوارد في المادة 27 هو الأعلى قُدم أثر هذه المادة على المادة 25؛ بحسبان أن ذلك حق مكتسب للعامل استمدادا من القانون مباشرة، دون ترخص من جهة الإدارة في المنح أو المنع.

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يتعين الحكم بأنه يجوز الجمع بين المادتين 25 و 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما حال إعادة تعيينه دون فاصل زمني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأنه يجوز الجمع بين المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما حال إعادة تعيينه دون فاصل زمني، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه. 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق