الصفحات

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

الطعن 1285 لسنة 52 ق جلسة 3 / 3 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 37

(1) موظف 
تعيين- أقدمية المعين- الأصل في قرار التعيين أنه يَنفذ من تاريخ صدوره، ومن هذا التاريخ تفتتح العلاقة الوظيفية بين العامل والجهة الإدارية
- لا يجوز إرجاع آثار هذا القرار إلى الماضي إلا استثناء تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو بناء على قانون يقرر ذلك الأثر الرجعي. 

(2) موظف 
مرتب- الزيادة المقررة بالقانون رقم (114) لسنة 1981
- يشترط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981 لتحقق مناط استحقاق صرف هذه الزيادة
- أقدمية المعينين طبقا للقانون رقم (85) لسنة 1973 ترتد إلى تاريخ ترشيح اللجنة الوزارية للخدمات لهم
- يترتب على ذلك تحقق شرط الوجود الفعلي في الخدمة لمن تحدد تاريخ أقدميته (30/6/1981)، ومنهم المعينون طبقا للقانون رقم (85) لسنة 1973، ولو تراخى صدور قرار تعيينه إلى ما بعد هذا التاريخ. 
--------------- 
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 26/10/2005 أودع الأستاذ/... المحامي -بصفته وكيلا عن الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 1285 لسنة 2 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية–شرقية) بجلسة 27/8/2005 في الدعوى رقم 1288 لسنة 7 ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف الزيادة المقررة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 اعتبارا من 10/3/1982، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 11/10/2010، وبجلسة 25/10/2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظره أمامها جلسة 9/12/2010، وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 21/4/2011 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984؛ لقيام موجب الإحالة إليها نظرا إلى أن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه لكونه معينا بناء على ترشيح القوى العاملة بالقرار رقم 331 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 15/10/1981 اعتبارا من 30/6/1981، حيث ترى هذه الدائرة (الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا) أن المقصود بالوجود بالخدمة في 30/6/1981 الذي يتحقق به مناط استحقاق هذه الزيادة هو الوجود الفعلي بالخدمة في هذا التاريخ، في حين ذهبت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/11/2008 في الطعن رقم 8349 لسنة 49 ق. عليا إلى أنه يكفي لاستحقاق تلك الزيادة الوجود بالخدمة في 30/6/1981، حتى وإن لم يكن وجودا فعليا؛ لذلك قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل في المسألة محل الخلاف.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بأن المقصود بالخدمة –في تفسير نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه– ليس الوجود الفعلي وحده، وإنما يتسع مفهومه ليشمل الوجود الحكمي كذلك.
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 2/7/2011، وبجلسة 1/10/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/12/2011، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/2/2012 لإتمام المداولة، وتأجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة –تخلص حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 30/12/2001 أقام... الدعوى رقم 1288 لسنة 7 ق ضد محافظ الشرقية ووزير التموين ووزير المالية ووكيل وزارة التموين بالشرقية بصفاتهم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية–شرقية)، وطلب الحكم بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 من تاريخ صدور القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه إنه حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية سنة 1978 وعين بوظيفة مفتش تموين بمديرية التموين بالشرقية، ومن ثم استحق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981، وحاليا يشغل الدرجة الأولى.
وأضاف المدعي أنه فوجئ بقيام جهة الإدارة بسحب الزيادة المشار إليها على سند من أنه تسلم العمل في 10/3/1982، وبالتالي لا يخضع لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1981، وإزاء ذلك فقد تقدم إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 2297 لسنة 2001، إلا أن اللجنة أوصت برفض طلبه، مما حداه على إقامة دعواه للقضاء له بطلباته المبينة آنفا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

وبجلسة 27/8/2005 حكمت محكمة القضــــاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية–شرقية) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها –بعد أن استعرضت نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة– على أن مفاد نص هذه المادة أن المشرع قرر زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة الموجودين بالخدمة في 30/6/1981 بمقدار (108) جنيهات سنويا، وهذا الوجود يجب أن يكون فعليا وحقيقيا وليس حكميا، بمعنى أن من التحق بالخدمة في تاريخ لاحق على 30/6/1981 لا يستحق هذه الزيادة، حتى ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق على هذا التاريخ، وبناء عليه فإنه لما كان الثابت أن المدعي التحق بالخدمة بموجب القرار رقم 331 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 15/10/1981، أي في تاريخ لاحق على 30/6/1981؛ فمن ثم يكون مناط استحقاق الزيادة المشار إليها قد تخلف في شأنه وبالتالي لا يجوز صرفها إليه.
وحيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لسببين حاصلهما:
1- أن الطاعن عين اعتبارا من 30/6/1981 بناء على ترشيح القوى العاملة، وبذلك يكون شرط الوجود بالخدمة في هذا التاريخ قد توفر في شأنه، حيث لم تتطلب المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه لصرف الزيادة التي قررتها الوجود الفعلي بالخدمة في 30/6/1981.
2- أن الطاعن وعلى فرض أنه التحق بالخدمة بعد 30/6/1981 يستحق الزيادة المقررة بالمـــادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1981 المذكور سالفا والتي نصت على أن: "يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة، وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مئة وثمانية جنيهات سنويا...".

وحيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يدور حول تحديد المقصود بالوجود بالخدمة فى 30/6/1981 فى تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة، وما إذا كان هذا الوجود يقتصر على الوجود الفعلي بالخدمة في هذا التاريخ، أم أنه يكفي أن يكون الوجود بالخدمة حكميا.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام تنص على أنه: "استثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة أو المؤسسات العامة، والقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، يجوز تعيين خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا وكذلك الحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة في الوظائف الخالية أو التي تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في القوانين المشار إليها، على أن يتلقوا في الجهات التى يعينون بها التدريب اللازم.
ويكون الاختيار للتعيين في هذه الوظائف طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة...".
وتنص المادة (2) من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بالأقـــدمية المقررة للمجندين، تحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين طبقا للمادة (1) من هذا القانون من تاريخ الترشيح".
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن: "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مئة وثمانية جنيهات سنويا...".

وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1981".

ومن حيث إن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه أن المشرع رعاية منه للعاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة؛ قرر زيادة مرتباتهم بواقع مئة وثمانية جنيهات سنويا، شريطة أن يكون العامل موجودا في الخدمة في 30/6/1981.

ومن حيث إن الأصل في قرار التعيين -كغيره من القرارات الإدارية- أنه يسري من تاريخ صدوره، ومن هذا التاريخ تفتتح العلاقة الوظيفية بين العامل والجهة الإدارية، ولا يجوز إرجاع آثاره إلى الماضي إلا استثناء تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو بناء على قانون يقرر ذلك الأثر الرجعي، ففي هاتين الحالتين ترتد آثار القرار إلى الماضي.

وإذ كان ما تقدم، وكان القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام قد أجاز تعيين خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا، وكذلك الحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة في وظائف الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في قانون العاملين المدنيين بالدولة، ويكون الاختيار للتعيين في هذه الوظائف طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار عن اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة، على أن تحدد أقدمية العاملين من تاريخ الترشيح -إذا كان كذلك- فإن القانون المذكور يكون قد وضع حكما خاصا لهذه الفئات عند تعيينهم، وهو حكم يقيد الحكم العام بتحديد الأقدمية من تاريخ صدور قرار التعيين، وذلك توحيدا للمعاملة بين خريجي الدفعة الواحدة الذين يعينون طبقا لأحكام هذا القانون، وحتى لا يترتب على تراخي صدور قرارات التعيين في بعض الجهات إضرار بالمعينين بها، ومن ثم يكون المشرع قد جعل الاختصاص بالتعيين طبقا لأحكام ذلك القانون مشتركا بين اللجنة الوزارية للخدمات التي تحدد تاريخ الترشيح والسلطة المختصة بالتعيين طبقا للقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية، والتي عليها (السلطة المختصة بالتعيين) الالتزام بذلك التاريخ، وإصدار قرارات التعيين متضمنة تحديد أقدميات المعينين طبقا لتاريخ الترشيح؛ لذلك فإن هذا التاريخ يكون وجودا فعليا في الخدمة في مفهوم القانون رقم 114 لسنة 1981، خاصة أن المشرع لم يربط هذا الوجود الفعلي بشرط أداء العمل، سواء لمن صدر قرار تعيينه قبل أو بعد 30/6/1981، يؤكد ذلك ويدعمه أن التاريخ الذي يحدده قرار التعيين في هذه الحالة هو الذي يعتد به في جميع الشئون الوظيفية الخاصة بالعامل، فتحسب على أساسه المدد المتطلبة للترقية وغيرها.

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم، يغدو شرط الوجود الفعلى في الخدمة فى 30/6/1981 الواجب توفره للاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة متحققا فيمن عين طبقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بترجيح الاتجاه الذي يذهب إلى تحقق شرط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981 والمتطلب للإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة، فيمن عين طبقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق