الصفحات

الأحد، 29 نوفمبر 2020

الطعن 10899 لسنة 87 ق جلسة 5 / 8 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الحناوي و نجاح موسى مصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة وأشرف كمال المخزنجي 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكرى . 
وأمين السر السيد / أحمد جودة . 
----------------- 
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجناية رقم 6757 لسنة 2016 قسم ثان أسيوط (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2509 لسنة 2016) بوصف أنها في غضون الفترة من الأول من ديسمبر سنة 2009 حتى 30 من يونيو، سنة 2014 بدائرة قسم ثان أسيوط محافظة أسيوط . بصفتها موظفاً عاماً إدارية بمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات استولت بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات بأن استولت على المبالغ النقدية البالغ مقدارها 40879,79 جنيه أربعون ألفاً وثماني مائة وتسعة وسبعون جنيهاً وتسعة وسبعون قرشاً والمملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق العاملين بالقطاع الحكومي وكان ذلك ، خلسة بأن استمرت في صرف نصيبها في معاش والدها المتوفى دون أن تبلغ الهيئة المذكورة بالتحاقها بالجهاز الحكومي وتقاضيها راتباً شهرياً يترتب عليه عدم استحقاقها لصرف المعاش مما ترتب عليه استيلائها بغير حق على المبلغ المذكور على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 6 من مارس سنة 2017 عملاً بالمواد 113 / 1، 118 ، 118مكرر ، 119 / أ ، 119مكرر / أ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من القانون ذاته بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من إبريل سنة 2017 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
------------------ 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام استنادا إلى المواد ۱۱۳ / 1 ، 118 ، 118 مكررا ، 119 / أ ، 119 مكرر / أ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية و المضافة بموجب القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱٥ تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها الجريمة موضوع الطعن ورتبت على ذلك ، انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها قامت بسداد المبلغ محل الجريمة بما مفاده تحقق معنى التصالح مع الجهة المجنى عليها في خصوصية هذه الدعوى ، فإنه يتعين والحال كذلك ، نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة بعد أن انتفي بانقضاء الدعوى ما هدفت إليه النيابة العامة منه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق